مجموعة من فتــاوى ؟ - ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي :::

العودة   ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: > :::. الأقســــام الـعـــامـــــــة .::: > :: القسم الإسلامـــي ::

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-11-2007, 02:15 PM   #1
 
إحصائية العضو







بعيدالهقاوي غير متصل

بعيدالهقاوي is on a distinguished road


:e-e-1:. مجموعة من فتــاوى ؟

ما الفرق بين المسجد والمصلي؟ وما ضابط المسجد؟
المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:

أما بالمعنى العام فكل الأرض مسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً".

وأما بالمعنى الخاص فالمسجد: ما أعد للصلاة فيه دائماً وجعل خاصاً بها سواء بني بالحجارة والطين والإسمنت أم لم يُبن، وأما المصلى فهو ما اتخذه الإنسان ليصلي فيه، ولكن لم يجعله موضعاً للصلاة دائماً، إنما يصلي فيه إذا صادف الصلاة ولا يكون هذا مسجداً، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته النوافل، ولم يكن بيته مسجداً، وكذلك دعاه عتبان بن مالك إلى بيته ليصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى ولم يكن ذلك المكان مسجداً [أخرجه مسلم: كتاب الحج / باب فضل الصلاة مسجدي مكة والمدينة]، فالمصلى ما أعد للصلاة فيه دون أن يعين مسجداً عاماً يصلي فيه الناس ويعرف أنه قد خصص لهذا الشيء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر - باب اجتناب النجاسة.


ما حكم إطلاق لفظ: "السيد" على غير الله تعالى؟
المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:

إطلاق السيد على غير الله تعالى:

إن كان يقصد معناه وهي السيادة المطلقة فهذا لا يجوز، وإن كان يقصد به مجرد الإكرام فإن كان المخاطب به أهلاً للإكرام فلا بأس به، ولكن لا يقول: "السيد" بل يقول: "يا سيد"، أو نحو ذلك، وإن كان لا يقصد به السيادة والإكرام وإنما هو مجرد اسم فهذا لا بأس به.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثالث - باب المناهي اللفظية.


ما حكم قول الإنسان إذا خاطب ملكاً: "يا مولاي"؟
المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:

الولاية تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ولاية مطلقة وهذه لله عز وجل كالسيادة المطلقة، وولاية الله بالمعنى العام شاملة لكل أحد، قال الله تعالى: {ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين} فجعل له سبحانه الولاية على هؤلاء المفترين، وهذه ولاية عامة، وأما بالمعنى الخاص فهي خاصة بالمؤمنين المتقين، قال الله تعالى: {ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم}، وقال الله تعالى: {ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون * الذين آمنوا وكانوا يتقون} وهذه ولاية خاصة.

القسم الثاني: ولاية مقيدة مضافة، فهذه تكون لغير الله، ولها في اللغة معان كثيرة منها الناصر، والمتولي للأمور، والسيد، قال الله تعالى: {وان تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين}، وقال صلى الله عليه وسلم: "من كنت مولاه فعلي مولاه"، وقال صلى الله عليه وسلم: "إنما الولاء لمن أعتق".

وعلى هذا فلا بأس أن يقول القائل للملك: مولاي بمعنى سيدي ما لم يُخش من ذلك محذور.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثالث - باب المناهي اللفظية.


حكم من حلف وهو في حالة غضب?
السؤال :
إذا حلف الإنسان وهو في حالة غضب، هل يكون حلفه حلفاً يحقق فعل شيء أو ترك شيء، مع العلم أني لا أذكر أحياناً بعض ما أحلف عليه، ما كفارة هذا جزاكم الله خيراً؟

الجواب :
من حلف وهو غضبان فحاله حال تفصيل:
إن كان قد اشتد به الغضب حتى فقد شعوره، ولم يميز من شدة الغضب - لم يملك نفسه - فهذا لا تنعقد يمينه، ولا يلزمه شيء، كما لو طلق في حال شدة الغضب، وعند المسابّة، والمخاصمة الشديدة والمضاربة ونحو ذلك حتى فقد شعوره؛ لأنه في هذه الحال أشبه بالمعتوهين والمجنونين.
أما الغضب العادي فإنه لا يمنع الطلاق، ولا يمنع انعقاد اليمين، فإذا قالت: والله لا أكلم فلانة، أو قال الرجل: والله لا أكلم فلاناً أو لا أزوره أو لا أجيب دعوته، ولا كان غضبان، لكن الغضب لم يخل بشعوره، ولم يبلغ حده للشدة التي تغيِّر الشعور، وتمنع الإنسان من الفكر والنظر، فهذا عليه كفارة اليمين إذا خالف يمينه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير)). فإن قال: والله لا أزوره، ولو كان غضبان، أو قال: والله لا أكلمه ثم زاره أو كلمه، فعليه كفارة يمين، وهكذا المرأة السائلة إذا قالت: لا أكلم فلانة أو لا أزور فلانة أو لا اشتري لها كذا أو لا أعطيها كذا، ثم أرادت الفعل، فلها أن تفعل وتكفر عن يمينها. الرجل والمرأة في هذا سواء؛ لهذا الحديث الصحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ((إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير))، وقال عليه الصلاة والسلام: ((والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير)).

المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث والعشرون.


ما صحة حديث ابن عباس عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يشهد الجمعة والجماعة؟
السؤال :
ورد في الحديث: سُئِل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار، ولكنه لا يشهد الجمعة والجماعة، فقال: هو في النار، ما صحة هذا الحديث الشريف؟

الجواب :
هذا الأثر معروف عن ابن عباس، وصحيح عنه رضي الله عنهما، وهو يدل على أن إضاعة الجمعة والجماعة من أسباب دخول النار، والعياذ بالله.
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لينتهين أقوام عن تركهم الجُمُعات أو ليختمن على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين))[1] خرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم، وخرج أبو داود بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: ((من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه))[2]، وقال عليه الصلاة والسلام: ((من سمع النداء ولم يأت فلا صلاة له إلا من عذر))[3].
فالواجب على المسلم البدار بإجابة النداء للجمعة والجماعة، وأن لا يتأخر عن ذلك، ومتى تأخر عن ذلك بغير عذر شرعي - كالمرض والخوف - فهو متوعد بالنار ولو كان يصوم النهار ويقوم الليل. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة والعافية من كل سوء.
________________________________________
[1] أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة برقم 1432.
[2] أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجمعة برقم 888.
[3] أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة برقم 785.

المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الخامس والعشرون.


هل يحل للمسلمين أن يحتفلوا بالمولد النبوي ؟
السؤال :
هل يحل للمسلمين أن يحتفلوا في المسجد ليتذكروا السيرة النبوية الشريفة في ليلة 12 ربيع الأول بمناسبة المولد النبوي الشريف بدون أن يعطلوا نهاره كالعيد ؟ واختلفنا فيه ، قيل بدعة حسنة ، وقيل بدعة غير حسنة ؟

الجواب :
ليس للمسلمين أن يقيموا احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 12 ربيع الأول ولا في غيرها ، كما أنه ليس لهم أن يقيموا أي احتفال بمولد غيره عليه الصلاة والسلام . لأن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده في حياته صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ للدين والمشرع للشرائع عن ربه سبحانه ولا أمر بذلك ولم يفعله خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه جميعا ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة . فعلم أنه بدعة وقد قال صلى الله عليه وسلم : ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على صحته ، وفي رواية لمسلم وعلقها البخاري جازما بها(( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ))
والاحتفال بالموالد ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مما أحدثه الناس في دينه في القرون المتأخرة فيكون مردودا ، وكان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبته يوم الجمعة ((أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)) رواه مسلم في صحيحه وأخرجه النسائي بإسناد جيد وزاد ((وكل ضلالة في النار)) ويغني عن الاحتفال بمولده تدريس الأخبار المتعلقة بالمولد ضمن الدروس التي تتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام وتاريخ حياته في الجاهلية والإسلام في المدارس والمساجد وغير ذلك ، من غير حاجة إلى إحداث احتفال لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يقم عليه دليل شرعي . والله المستعان ونسأل الله لجميع المسلمين الهداية والتوفيق للاكتفاء بالسنة والحذر من البدعة .


المصدر :
كتاب الدعوة ج1 ص 240 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع


أعطى رجل والدي حلية أمانة فأعطاها أبي أمي فلبِسَتها وذهبت بها إلى أهلها فلما رأتها
أعطى رجل والدي حلية أمانة فأعطاها أبي أمي فلبِسَتها وذهبت بها إلى أهلها فلما رأتها النساء قلن لها بأن هذه الحلية ليست ثمينة. ولكن عندنا هذه الحلية وهي أجود من حليتك فهل لك أن نتبادل هذه الحلية وفعلاً بادلتهن ورضيت بهذا وعندما رجعت إلى البيت سألها والدي عن الحلية فأنكرت خوفاً منه، فسترها والدي خوفاً عليها من كلام النساء لأنه يحبها وأعطى أصحاب الحلية ما يعادلها فما حكم عمل والدي هذا وعمل أمي كذلك مع العلم أنها كانت صغيرة في ذلك الحين ووالدي الآن متوفى منذ خمس عشرة؟


المفتي: صالح بن فوزان الفوزان
الإجابة:

أما قضية التصرف في الوديعة والأمانة فهذا لا يجوز، لأن المفروض والواجب على المسلم أن يحفظ الوديعة ولا يتصرف فيها إلا إذا كان صاحبها قد أذن له بذلك، أذن له بأن يستعملها في اللباس أو ما شابه ذلك فلا بأس أن يستعملها في حدود ما أذن له به أما أن يستعمل الأمانة أو الوديعة التي عنده بدون إذن صاحبها فهذا من الاعتداء وهذا من الخيانة للأمانة فلا يجوز هذا.
والأشد من ذلك ما فعلته والدتك من أنها باعتها وتصرفت فيها مع الآخرين بمبادلتها بغيرها فالمبادلة تعتبر بيعاً وقد يدخله الربا أيضاً إذا كان هذا الحلي من الذهب أو الفضة وبيع بمثله مع زيادة، الحاصل أن هذا التصرف كله باطل كله سيئ من أصله ولا يجوز لأنه تصرف بأموال الناس بغير حق وبدون إذنهم فما دام الأمر قد حصل وانتهى وأرضى أصحاب الحلي ورد عليهم بدل حليهم فأنت لا يجب عليك شيء والله سبحانه وتعالى يتولى الآخرين بعفوه، لكن ننبه مرة أخرى بأن المسلم لا يجوز له أن يتصرف في الودائع والأمانات التي عنده إلا بإذن أصحابها فيتصرف فيها في حدود الإذن فقط.


ما الفرق بين الحرام وعدم الجواز والمكروه. وهل الإصرار على المكروه يصل إلى الحرام؟
المفتي: صالح بن فوزان الفوزان
الإجابة:

الحرام ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه ولا يجوز فعله. والمكروه: ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله فالأولى عدم فعله.

والإصرار على فعل المكروه لا يصل إلى التحريم لكن قد يكون وسيلة إلى فعل الحرام فالأولى تجنبه. وإذا تحقق أنه وسيلة إلى الحرام فهو حرام.


هل يجوز الصلاة بالبنطلون بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل، وأيضًا إذا لبست المرأة ثوبًا خفيفًا ليس مبينًا لعورتها؛ فما حكم الشرع في ذلك‏؟‏

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان
الإجابة:

الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسم وتصف جسم المرأة وعجيزتها وتقاطيع أعضائها لا يجوز لبسها، والثياب الضيقة لا يجوز لبسها للرجال ولا للنساء، ولكن النساء أشدّ؛ لأن الفتنة بهن أشدّ‏.‏
أما الصلاة في حد ذاتها؛ إذا صلى الإنسان وعورته مستورة بهذا اللباس؛ فصلاته في حد ذاتها صحيحة؛ لوجود ستر العورة، لكن يأثم من صلى بلباس ضيق؛ لأنه قد يخل بشيء من شرائع الصلاة لضيق اللباس، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية يكون مدعاة للافتتان وصرف الأنظار إليه، ولا سيما المرأة‏.‏
فيجب عليها أن تستتر بثوب وافٍ واسعٍ؛ يسترها، ولا يصف شيئًا من أعضاء جسمها، ولا يلفت الأنظار إليها، ولا يكون ثوبًا خفيفًا أو شفافًا، وإنما يكون ثوبًا ساترًا يستر المرأة سترًا كاملاً؛ لا يرى شيء من جسمها، لا يكون قصيرًا حاسرًا عن ساقيها، أو ذراعيها، وكفيها، ولا تكون أيضًا سافرة بوجهها عند الرجال غير المحارم، وإنما تكون ساترة لجميع جسمها، ولا يكون شفافًا؛ بحيث يرى من ورائه جسمها أو لونها؛ فإن هذا لا يعتبر ثوبًا ساترًا‏.‏
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، فقال‏:‏ "‏صنفان من أهل النار لم أرهما‏:‏ رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يجدن رائحة الجنة"‏ ‏[‏رواه مسلم في ‏صحيحه‏‏]‏‏.‏
فمعنى ‏(‏كاسيات‏)‏ ‏:‏ أنهن لابسات شيئًا من الملابس، ولكنهن في الحقيقة عاريات؛ لأن هذه الثياب لا تستر؛ فهي ثياب شكلية فقط، لكنها لا تستر ما وراءها‏:‏ إما لشفافيتها، وإما لقصرها، أو لعدم إضفائها على الجسم‏.‏ فيجب على المسلمات أن يتنبهن لذلك‏.‏

كيف يمكن ابطال السحر بالقرآن والسنة والأذكار والأدعية؟
كيف يمكن ابطال السحر بالقرآن والسنة والأذكار والأدعية؟


المفتي: عبدالله بن جبرين
الإجابة:

يختار من هو من أفضل القراء وأتقاهم، وأشدهم تمسكا بالسنة، وعملا بالشريعة، وبعداً عن المحرمات والمعاصي، فإن قراءته تؤثر بإذن الله في إبطال الأعمال السحرية، كما أنه لابد من أن يكون المقروء عليه من أهل التقوى والخير والصلاح والاستقامة، قال تعالى: (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خساراً)(الإسراء:82) كما أنه لابد من اعتقاد أن القرآن هو الشفاء والعلاج النافع، ولا يجعل القراءة تجربة، بل يجزم بأنه يزيل المرض بإذن الله تعالى، ثم إن القارئ يستحضر الآيات التي خصت بقراءتها على المريض، ويكررها، ثم إن المسلم عليه أن يتحصن دائماً بالأدعية النبوية والأوراد المأثورة من الكتاب والسنة، ويحافظ على أذكار الصباح والمساء، فبذلك يحفظه الله من كيد الكائدين، والله أعلم.


هل تأثم المرأة إذا صافحت رجلاً وهي ترتدي قفازاً ؟
هل تأثم المرأة إذا صافحت رجلاً وهي ترتدي قفازاً ؟


المفتي: عبدالله بن جبرين
الإجابة:

الحمد لله
لا يجوز للمرأة أن تصافح الأجانب منها غير المحارم ولو كانت قد لبست القفاز وصافحت من وراء الكم أو العباءة فكله مصافحة ولو من وراء حائل .


هل مؤمنوا الجن سيدخلون الجنة؟ وإذا كانت الجن مخلوقة من النار فكيف يعذب كافرهم بالنار؟


المفتي: عبدالله بن جبرين
الإجابة:

لا شك أن مؤمني الجن يثابون في الآخرة بما يناسبهم، وأن كفارهم يعاقبون، كما قال تعالى حكاية عن الجن (وأنا مِنَّا المسلمون ومنَّا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا)(الجن 14-15). وكونهم مخلوقين من النار، لا يمنع تعذيبهم بالنار فإن نار الآخرة أحر من نار الدنيا بسبعين ضعفا، ويمكن أن لهم ناراً خاصة يعذبون فيها، فأمر الآخرة مخالف لأمر الدنيا (انظر للاستزادة والفائدة فتاوى شيخ الإسلام).

ما حكم الشخص الذي لا يؤدي أي فريضة من الفرائض المكتوبة
السؤال :
ما حكم الشخص الذي لا يؤدي أي فريضة من الفرائض المكتوبة كالصلاة مع أنه سالم معافى ويعمل الخير للناس ويبتعد عن الشر، ويقول: إن الله غفور رحيم; لأنني لا أعمل الشر ولكن أحب عمل الخير، وأيضاً بعض الناس يصلون ويعملون الخيرات ولكن هناك أشياء يعملونها مثل الزنا والربا أو شرب الخمر مع أنه محافظ على الصلوات كلها، فما الحكم على مثل هذا الشخص?


المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية
الإجابة:

أولا: ترك الصلاة كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء; لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر" وما جاء في معناه من الأحاديث.

ثانيا: فعل الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، وكذلك التعامل بالربا وشرب الخمر وجميع هذه المعاصي من الكبائر لا يخرج فاعلها بفعلها من الإسلام إذا لم يستحلها، لكنه على خطر كبير، وإن مات مُصراً عليها فهو تحت مشيئة الله سبحانه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر كبيرته، ومآله إلى الجنة; لقول الله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} الآية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الرابع عشر (العقيدة).


ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر من حيث التعريف والأحكام؟


المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية
الإجابة:

الشرك الأكبر: أن يجعل الإنسان لله نداً; إما في أسمائه وصفاته، فيسميه بأسماء الله ويصفه بصفاته، قال الله تعالى: {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون}، ومن الإلحاد في أسمائه تسمية غيره باسمه المختص به أو وصفه بصفته كذلك.

وإما أن يجعل له نداً في العبادة بأن يضرع إلى غيره تعالى من شمس أو قمر أو نبي أو ملك أو ولي مثلاً بقربة من القرب صلاة أو استغاثة به في شدة أو مكروه أو استعانة به في جلب مصلحة أو دعاء ميت أو غائب لتفريج كربة أو تحقيق مطلوب أو نحو ذلك هو من اختصاص الله سبحانه، فكل هذا وأمثاله عبادة لغير الله واتخاذ لشريك مع الله، قال الله تعالى: {قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً}، وأمثالها من آيات توحيد العبادة كثير.

وإما أن يجعل لله نداً في التشريع، بأن يتخذ مشرعاً له سوى الله أو شريكاً لله في التشريع يرتضي حكمه ويدين به في التحليل والتحريم; عبادةً وتقرباً وقضاءً وفصلاً في الخصومات، أو يستحله وإن لم يره ديناً، وفي هذا يقول تعالى في اليهود والنصارى: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون}، وأمثال هذا من الآيات والأحاديث التي جاءت في الرضا بحكم سوى حكم الله أو الإعراض عن التحاكم إلى حكم الله والعدول عنه إلى التحاكم إلى قوانين وضعية، أو عادات قبلية، أو نحو ذلك، فهذه الأنواع الثلاثة هي الشرك الأكبر الذي يرتد به فاعله أو معتقده عن ملة الإسلام، فلا يُصلى عليه إذا مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يورث عنه ماله، بل يكون لبيت مال المسلمين، ولا تؤكل ذبيحته ويحكم بوجوب قتله ويتولى ذلك ولي أمر المسلمين إلا أنه يستتاب قبل قتله، فإن تاب قبلت توبته ولم يقتل وعومل معاملة المسلمين.

أما الشرك الأصغر: فكل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه وجاء في النصوص تسميته شركاً، كالحلف بغير الله، فإنه مظنة للانحدار إلى الشرك الأكبر; ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" بل سماه: مشركاً، روى ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف بغير الله فقد أشرك" (رواه أحمد والترمذي والحاكم بإسناد جيد)، لأن الحلف بغير الله فيه غلو في تعظيم غير الله، وقد ينتهي ذلك التعظيم بمن حلف بغير الله إلى الشرك الأكبر.

ومن أمثلة الشرك الأصغر أيضاً: ما يجري على ألسنة كثير من المسلمين من قولهم: "ما شاء الله وشئت"، لولا الله وأنت، ونحو ذلك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأرشد من قاله إلى أن يقول: "ما شاء الله وحده" أو "ما شاء الله ثم شئت" سداً لذريعة الشرك الأكبر من اعتقاد شريك لله في إرادة حدوث الكونيات ووقوعها، وفي معنى ذلك قولهم: "توكلت على الله وعليك"، وقولهم: "لولا صياح الديك أو البط لسرق المتاع".

ومن أمثلة ذلك: الرياء اليسير في أفعال العبادات وأقوالها، كأن يطيل في الصلاة أحياناً ليراه الناس، أو يرفع صوته بالقراءة أو الذكر أحياناً ليسمعه الناس فيحمدوه، روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر: الرياء" أما إذا كان لا يأتي بأصل العبادة إلا رياء ولولا ذلك ما صلى ولا صام ولا ذكر الله ولا قرأ القرآن فهو مشرك شركاً أكبر، وهو من المنافقين الذين قال الله فيهم: {إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً * مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء} الآية، إلى أن قال: {إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً * إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظيماً}، وصدق فيهم قوله تعالى في الحديث القدسي: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه" (رواه مسلم في صحيحه).

ما هو حكم الشريعة الإسلامية في زيارة المقابر
ما هو حكم الشريعة الإسلامية في زيارة المقابر -أي: مقابر الصالحين- حيث يذهب الرجل إلى قبر رجل صالح، ويصحبه في هذه الرحلة أهله وأقاربه بما فيهم النساء، ويأخذون معهم شاة ليذبحوها بجوار القبر، ثم يضعون الطعام ويأكلون ويشربون ويقيمون عند هذا القبر يوماً أو بعض يوم، وأحياناً إلى الصباح الباكر، وإن هذا القبر يبعد عن البيت بما لا يقل عن 20 كم أو أكثر أو أقل، ثم ينقلون بعضاً من اللحم إلى أصدقائهم وأقاربهم في مكان آخر يقصد أن هذا اللحم هدية أو صدقة، ومعلوم أن هذه الذبيحة ذكر عليها اسم الله عند ذبحها وسمعنا من بعض الناس يقولون: إن هذا اللحم مثل لحم الخنزير تماماً، أي: أنه حرام شرعياً، والله سبحانه وتعالى يقول: {فكلوا مما ذكر اسم الله عليه}، مع أن هذه الرحلة من أولها إلى آخرها لم يُقصد بها إلا التقرب إلى الله بزيارة قبر هذا الصالح والدعاء عنده والتبرك به والتوسل إلى الله به، وإذا اختلف اثنان يحلفان على قبر هذا الصالح ويقيمون عندهم الموالد سنوياً، ومن عادتنا إذا مرض منا أحد يذهب إلى قبور الصالحين، وإذا أصيب أحدنا بجنون أو مرض شديد يذهب به أقرباؤه إلى قبر الصالح، وأحيانا يبرأ من مرضه أو جنونه بسبب زيارته لذلك الصالح، فما رأي الإسلام في ذلك?


المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية
الإجابة:

أولاً: لا يجوز شد الرحال لزيارة القبور؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى".

ثانياً: تشرع زيارة القبور للرجال دون النساء إذا كانت في البلد -أي: بدون شد رحل- للعبرة والدعاء لهم إذا كانوا مسلمين؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة"، واقتداء به صلوات الله وسلامه عليه في زيارته لأهل البقيع والشهداء بأحد والسلام عليهم والدعاء لهم.

ثالثاً: دعاء الأموات أو الاستغاثة بهم أو طلب المدد منهم أو الذبح لهم، والاعتقاد فيهم أنهم يملكون جلب نفع أو دفع ضر أو شفاء مريض أو رد غائب كل ذلك وأشباهه شرك أكبر يخرج عن ملة الإسلام.

رابعاً: الذبح لله عند القبور تبركاً بأهلها وتحري الدعاء عندها، وإطالة المكث عندها رجاء بركة أهلها، والتوسل بجاههم أو حقهم ونحو ذلك بدعٌ محدثة، بل ووسائل من وسائل الشرك الأكبر، فيحرم فعلها ويجب نصح من يعمله.

خامساً: أما الذبيحة عند القبور تحرياً لبركات أهلها: فهو منكر وبدعة لا يجوز أكلها; حسماً لمادة الشرك ووسائله، وسداً لذرائعه، أما إن قصد بالذبيحة التقرب إلى صاحب القبر صار شركاً بالله أكبر ولو ذكر اسم الله عليها؛ لأن عمل القلوب أبلغ من عمل اللسان وهو الأساس في العبادات.

سادساً: أما ما قد يحصل لبعض المرضى الذين يتصلون أو يجيئون إلى القبور فلا حجة فيه لجواز هذا العمل؛ لأن البرء قد يصادف ذلك الوقت بتقدير الله عز وجل، فيظن الجاهلون أنه بسبب الرجل الصالح الذي في القبور، ولأن عباد الأصنام والجن قد تقضى بعض حوائجهم من جهة الشيطان، ولم يكن ذلك دليلاً على جواز فعلهم، بل فعلهم شرك بالله وإن قضيت حوائجهم; لأن الشياطين قد تغررهم بذلك على الثبات على الشرك؛ ولأن ذلك قد يصادف قدر الله من البرء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد العاشر (العقيدة).


هل هناك فرق بين المسلمين الذين عندهم نوع من الشرك وبين المشركين الذين لم يعترفوا بالإسلام?


المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية
الإجابة:

لا فرق بين من يرتكس في بدع شركية تخرج من ينتسب إلى الإسلام منه وبين من لم يدخل في الإسلام مطلقاً في تحريم المناكحة ومنع التوارث بينهم وبين المسلمين، ولكن بينهم تفاوتاً في درجة الكفر والعقوبة عليه في الدنيا والآخرة حسب درجة طغيانهم، فمثلاً الأول: يعتبر مرتداً عن الإسلام يستتاب فإن تاب وإلا قتل لردته، وماله لبيت المال لا لزوجه وأهله; لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه"، والثاني: يدعى إلى الإسلام فإن استجاب فبها، وإلا شرع جهاده وقتاله كسائر الكافرين، وماله فيء أو غنيمة للمسلمين إن أخذوه في جهاد، ولورثته من أهل دينه إن مات في غير جهاد، إلا أن يكون المشرك من أهل الكتاب والمجوس فإنهم يقرون بالجزية إذا التزموا بها عن يد وهم صاغرون، وإلا قوتلوا عند القدرة على ذلك، لقوله سبحانه: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الجزية من مجوسي هجر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الرابع عشر (العقيدة).

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 16-11-2007, 07:54 PM   #3
 
إحصائية العضو








نايف الخييلي غير متصل

نايف الخييلي is on a distinguished road


افتراضي رد: مجموعة من فتــاوى ؟

الله يــجزاك خير يابعيد الهقاوي

فتاوى مباركه عسى الله ينفع بها

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 19-11-2007, 11:23 PM   #5
 
إحصائية العضو







بعيدالهقاوي غير متصل

بعيدالهقاوي is on a distinguished road


افتراضي رد: مجموعة من فتــاوى ؟

الاخوة الاعزاء

عضونا الغالي الامبراطور

مراقبنا العزيز نايف الخيلي
مشرفنا الحبيب الله يشرفك عند ربك فهد المحيسن

الله يبارك فيكم وشرفني مروركم الغالي على قلبي

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 15-04-2008, 02:31 PM   #9
 
إحصائية العضو








مبارك الخييلي غير متصل

وسام الدواسر الذهبي: للأعضاء المميزين والنشيطين - السبب: لجهوده الجباره والمتميزه في خدمة موقع قبيلة الدواسر الرسمي
: 1

مبارك الخييلي is on a distinguished road


افتراضي رد: مجموعة من فتــاوى ؟

جزاك الله خير الجزاء


وجعله الله في ميزان حسناتك


تقبل شكري والتقدير

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
@...رابطــه عشاق نادي النصر ..العالمي...@ هتلر النصر 11 :: القسم الرياضي :: 313 17-06-2010 08:56 AM

 


الساعة الآن 06:35 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
---