خطاب الضمان أو الكفالة البنكية هي أحد التطبيقات المعاصرة لعقد الكفالة - والذي هو من عقود التبرعات - داخل المصارف الإسلامية ، ويقوم البنك الإسلامي بإصدار خطابات الضمان لعملائه نيابةً عنهم .
التعريف:-
خطاب الضمان : تعهد كتابي من البنك الإسلامي بكفالة أحد عملائه في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث وهو المستفيد ، وذلك ضماناً لوفاء العميل بالتزامه تجاه المستفيد.
والتكييف الشرعي لخطاب الضمان أنه كفالة .
والكفالة في الشريعة الإسلامية هي: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بنفس أو دين أو عين أو عمل.
فالكفيل هو الذي يلتزم بأداء المكفول به والأصيل هو المدين.
دليل المشروعية:-
الكفالة مشروعة بالقرآن والسنة والإجماع
1- ففي القرآن يقول الله تعالى: "ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم " ومعنى الزعيم الكفيل.
2- حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
الزعيم غارم ) ومعنى غارم أي ضامن.
3- أما الإجماع فقد أجمع العلماء على جواز الكفالة ولا يزال المسلمون يكفل بعضهم بعضا دون إنكار من أحد.
الضوابط الشرعية لخطاب الضمان:-
1- عدم أخذ أجرة على الكفالة والضمان لأنهما من عقود التبرعات وللقاعدة الشرعية (لا يجتمع أجر وضمان).
2- يجوز أخذ أجرة أو عمولة على إصدار خطاب الضمان نظير المصاريف الفعلية التي يتكبدها البنك الإسلامي إزاء ذلك ، وهي تمثل الأجور الفعلية والحقيقية لما يصرف على خطاب الضمان من جهد وعمل.
3- الأجرة أو العمولة التي يتقاضاها البنك الإسلامي نظير إصدار خطاب الضمان مقطوعة فلا يجوز شرعاً أخذ الأجرة بالنسبة إلى مبلغ الضمان الكلي
4- لا يجوز إصدار خطاب ضمان لصالح جهات أو أنشطة غير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
5- يجوز شرعاً أخذ عمولة تجديد خطاب ضمان لأن ذلك من قبيل الخدمات المصرفية التي يجوز أخذ الأجر عليها ، وتجديد خطاب الضمان بمثابة إصداره.