العاهل السعودي يعين الأمير مشعل بن عبدالعزيز رئيسا لهيئة البيعة
دعا للحرص على الرقي بأي خلاف إلى الحوار والنقاش بكل شفافية
دبي - العربية.نت
أعلن في السعودية عن تشكيل هيئة البيعة برئاسة الأمير مشعل بن عبدالعزيز وعضوية أبناء الملك عبدالعزيز موحد البلاد.
ودعا العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمناسبة تشكيله الهيئة المنظمة للحكم في السعودية إلى الحرص التام على الرقي بأي خلاف إلى مرتبة الحوار والنقاش بكل شفافية فيما بينهم، وعدم السماح لأحد بالتدخل في أمورهم الخاصة، بحسب كلمة الملك عبدالله التي نشرتها وكالة الأنباء السعودي (واس) الاثنين 10-12-2007.
وكان العاهل السعودي أصدر أمرا ملكيا العام الماضي بإنشاء هيئة البيعة لاختيار ولي العهد مستقبلا. وقال بيان أصدره الديوان الملكي آنذاك إن النظام الجديد لا يسري على الملك وولي العهد الحاليين.
وتتألف الهيئة من أبناء وأحفاد الملك الراحل عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة.
وقال بيان الديوان الملكي إن هذه الخطوة اتخذت بناء على ما تقتضيه "المصلحة العامة". وهي جزء من تعديل للنظام الأساسي وهو الاسم الذي يطلق على دستور الملكية المطلقة.
اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة:
وكان العاهل السعودي اصدر أمرا مكليا في 7-10-2007 بإقرار صدور اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة في المملكة والتي احتوت على 18 مادة.
واعتبر مراقبون أن صدور نظام هيئة البيعة ولائحته التنفيذية "يأتي استجابة لتحديات تطوير نظام الحكم السعودي منذ إعلان الحوار الوطني الثاني بمكة المكرمة في العام 2003 وفق البواعث والمتطلبات، بما يزيد مؤسسة الحكم رسوخاً وقوة، ودينامية حيوية، كما يحمي الوحدة الوطنية من أي احتمال"، وأنه ينضم ليكون رابع أركان بيت الحكم السعودي بعد النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق.
وقد نصت المادة الأولى من النظام أن يتم تعيين أحد أبناء كل متوفى، أو معتذر، أو عاجز بموجب تقرير طبي من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود في هيئة البيعة وفقا للآتي: أولا:
1- يطلب الملك من أبناء المتوفى، أو العاجز، ممن أكملوا السابعة عشرة من العمر ترشيح اثنين أو ثلاثة منهم لعضوية الهيئة ويقوم أبناء كل متوفى أو عاجز من أبناء الأبناء بترشيح أحدهم للمشاركة في تسمية المرشحين لعضوية الهيئة، وعليهم تسمية المرشحين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تلقي طلب الترشيح. وفي حالة انتهاء المدة دون الوصول إلى تسمية المرشحين لعضوية الهيئة يعين الملك من يراه منهم لعضوية الهيئة. ويحرر الأمين العام للهيئة محضرا بما تم التوصل إليه. وتسري على الاجتماعات التي تعقد والمحاضر التي تعد وفقا لهذا الفقرة الضوابط والقواعد المنظمة لاجتماعات الهيئة.
2- يكلف الملك من يراه من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود أو أبناء الأبناء لترشيح ثلاثة من أبناء المتوفى أو العاجز بموجب تقرير طبي ليسمى الملك أحدهم لعضوية الهيئة، وله أن يحيل الترشيح إلى أبناء الملك المؤسس لترشيح واحد من المرشحين الثلاثة لعضوية الهيئة.
3 - يختار الملك في الأحوال كلها من يراه من أبناء المتوفى، أو المعتذر، أو العاجز، لعضوية الهيئة.
ثانيا: على من يعتذر من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود عن عضوية هيئة البيعة أن يخطر الملك كتابة بذلك مع ترشيح أحد أبنائه لعضوية الهيئة، وإذا لم يتضمن الإخطار ترشيح أي من أبنائه لعضوية الهيئة أو لم يوافق الملك على من تم ترشيحه، يتم التعيين وفقا لما ورد في الفقرة (أولا) من هذه المادة، وتسري أحكام هذه المادة على أبناء الأبناء وإن نزلوا".
أما المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة فقد نصت على ضرورة أن لايقل عمر عضو الهيئة، المعين وفقا للفقرتين (2)، (3) من المادة الأولى من نظام هيئة البيعة عن اثنين وعشرين عاما، وأن يكون مشهوداً له بالصلاح والكفاية. وحددت المادة الثالثة مدة العضوية في الهيئة بأربع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتعيين العضو، واستثناء من ذلك يجوز التجديد لعضو الهيئة في حالة اتفاق إخوته على ذلك بعد موافقة الملك، وفي حال أخل عضو الهيئة بواجبات العضوية ومسؤولياتها نصت المادة الرابعة على أن تشكيل لجنة تحقيق مكونة من ثلاثة من أعضاء الهيئة يختارهم رئيسها، وترفع اللجنة نتائج التحقيق للهيئة، وإذا رأت الهيئة بموافقة ثلثي أعضائها إسقاط عضوية العضو المخل ترفع الأمر للملك لاتخاذ ما يراه، وفي حال خلا محل أحد أعضاء هيئة البيعة، قالت المادة الخامسة من اللائحة "إن الملك يعيّن بديلاً عنه، وفق المادتين الأولى والثانية من اللائحة".
هذا وتطرقت اللائحة إلى حالة وفاة الملك والتعامل معها ونصّت المواد السادسة، والسابعة على أن هيئة البيعة تعقد اجتماعاً بصفة فورية عند وفاة الملك للدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد من نظام هيئة البيعة، ثم يبعث الملك خلال الأيام العشرة التالية لمبايعته ملكا على البلاد، كتابا إلى رئيس هيئة البيعة يتضمن من اختاره لولاية العهد لعرضه على هيئة البيعة، أو الطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد، وعلى الهيئة تسمية مرشحها خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمها كتاب الملك، وشددت المادة الثامنة، والتاسعة، والعاشرة على سرية اجتماعات اللجنة الطبية، وأكدت أن من يحضر اجتماعات الهيئة الطبية هم الأمين العام للهيئة، وتُعد تقاريرها الطبية في مقر الهيئة، وتُعد سرية، ويوقع عليها جميع أعضاء اللجنة، وتسلم التقارير الطبية التي تعدها اللجنة الطبية إلى رئيس هيئة البيعة في ظرف مختوم، ولا يتم الاطلاع عليها إلا في اجتماع الهيئة، وعند غياب عضوي اللجنة الطبية المنصوص عليهما في الفقرتين ( 1)، (2) من المادة الرابعة عشرة من نظام هيئة البيعة أو خلو منصب أي منهما يحل محله المكلف بعمله. أما في حالة غياب أحد عمداء كليات الطب المشار إليهم في الفقرة (3) فعلى الهيئة اختيار بديل عنه من بين عمداء كليات الطب الآخرين. وأعطت المادة الحادية عشرة أمين العام للهيئة تحت إشراف الهيئة سلطة فرز الأصوات، وإعلان نتيجة التصويت. ونصت المادة الخامسة عشر على أن الأمين العام لهيئة البيعة يُعين بمرتبة وزير، ويُعين نائبه بالمرتبة الممتازة.