النظام الأساسي للحكم
المباديء العامة
مادة (1):
المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض .
مادة (2):
عيدا الدولة هما: عيدا الفطر والأضحى .. وتقويمها هو التقويم الهجري .
مادة (3):
يكون علم الدولة كما يلي:-
أ- لونه أخضر .
ب- عرضه يساوي ثلثي طوله .
ج- تتوسطه كلمة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" ، تحتها سيف مسلول . ولا ينكس العلم أبداً .
ويبين النظام الأحكام المتعلقة به .
مادة (4):
شعار الدولة سيفان متقاطعان، ونخلة وسط فراغهما الأعلى . ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها.
نظام الحكم
مادة (5):
أ- نظام الحكم في المملكة العربية السعودية .. ملكي .
ب- يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم، على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
ج- يختار الملك ولي العهد، ويعفيه بأمر ملكي .
د- يكون ولي العهد متفرغاً لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال .
هـ- يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة .
مادة (6):
يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره .
مادة (7):
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة .
مادة (8):
يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية .
مقومات المجتمع السعودي
مادة (9):
الأسرة هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر، وإحترام النظام وتنفيذه ، وحب الوطن والإعتزاز به وبتاريخه المجيد .
مادة (10):
تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .
مادة (11):
يقوم المجتمع السعودي على أساس من إعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم .
مادة (12):
تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والإنقسام .
مادة (13):
يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء وإكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه .
المباديء الإقتصادية
مادة (14):
جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه إختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة وفقاً لما يبينه النظام .
ويبين النظام وسائل إستغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها وإقتصادها .
مادة (15):
لا يجوز منح إمتياز أو إستثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام .
مادة (16):
للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها .
مادة (17):
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الإقتصادي والإجتماعي للمملكة ، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة إجتماعية وفق الشريعة الإسلامية .
مادة (18):
تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً .
مادة (19):
تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي .
مادة (20):
لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل . ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغائها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام .
مادة (21):
تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية .
مادة (22):
يتم تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية وفق خطة علمية عادلة .
الحقوق والواجبات
مادة (23):
تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله .
مادة (24):
تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما بما يمكّن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة .
مادة (25):
تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقتها بالدول الصديقة .
مادة (26):
تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية .
مادة (27):
تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطواريء والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الإجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية .
مادة (28):
تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل .
مادة (29):
ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي وتصون التراث الإسلامي والعربي ، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية .
مادة (30):
توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية .
مادة (31):
تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن .
مادة (32):
تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها .
مادة (33):
تنشيء الدولة القوات المسلحة وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن .
مادة (34):
الدفاع عن العقيدة الإسلامية ، والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن، ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية .
مادة (35):
يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية .
مادة (36):
توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام .
مادة (37):
للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام .
مادة (38):
العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو نص نظامي ، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي .
مادة (39):
تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها . ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الإنقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك .
مادة (40):
المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الإتصال مصونة، ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الإطلاع عليها أو الإستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام .
مادة (41):
يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي وإحترام تقاليده ومشاعره .
مادة (42):
تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك، وتحدد الأنظمة والإتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين .
مادة (43):
مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون .
سلطات الدولة
مادة (44):
تتكون السلطات في الدولة من:
- السلطة القضائية .
- السلطة التنفيذية .
- السلطة التنظيمية .
وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات .
مادة (45):
مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء وإختصاصاتها .
مادة (46):
القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية .
مادة (47):
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك .
مادة (48):
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة .
مادة (49):
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام ، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم .
مادة (50):
الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية .
مادة (51):
يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء وإختصاصاته، كما يبين ترتيب المحاكم وإختصاصاتها .
مادة (52):
يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي، بناءً على إقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقاً لما يبينه النظام .
مادة (53):
يبين النظام ترتيب ديوان المظالم وإختصاصاته .
مادة (54):
يبين النظام إرتباط هيئة التحقيق والإدعاء العام وتنظيمها وإختصاصاتها .
مادة (55):
يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها .
مادة (56):
الملك هو رئيس مجلس الوزراء، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية وتنظيم الأجهزة الحكومية والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء وصلاحياتهم وأسلوب مساءلتهم وكافة شؤونهم . ويعدل نظام مجلس الوزراء وإختصاصاته وفقاً لهذا النظام .
مادة (57):
أ- يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي .
ب- يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء مسؤولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة .
ج- للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه .
مادة (58): يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء، ومن في المرتبة الممتازة، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي ، وذلك وفقاً لما يبينه النظام .
ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسؤولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها .
مادة (59):
يبين النظام أحكام الخدمة المدنية، بما في ذلك المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية .
مادة (60):
الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وهو الذي يعيّن الضباط وينهي خدماتهم وفقاً للنظام .
مادة (61):
يعلن الملك حالة الطواريء والتعبئة العامة والحرب، ويبين النظام أحكام ذلك .
مادة (62):
للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر، وإذا رأى أن يكون لهذه الإجراءات صفة الإستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاماً .
مادة (63):
يستقبل الملك ملوك الدول ورؤساءها، ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل إعتماد ممثلي الدول لديه.
مادة (64):
يمنح الملك الأوسمة وذلك على الوجه المبين بالنظام .
مادة (65):
للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي .
مادة (66):
يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمراً ملكياً بإنابة ولي العهد في إدارة شئون الدولة ورعاية مصالح الشعب، وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي .
مادة (67):
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شئون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، وتمارس إختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى .
مادة (68):
ينشأ مجلس للشورى، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لإختصاصاته وإختيار أعضائه .
وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه .
مادة (69):
للملك أن يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى إجتماع مشترك وله أن يدعوا من يراه لحضور هذا الإجتماع لمناقشة ما يراه من أمور .
مادة (70):
تصدر الأنظمة والمعاهدات والإتفاقيات الدولية والإمتيازات، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.
مادة (71):
تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر .
الشئون المالية
مادة (72):
أ- يبين النظام أحكام إيرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة .
ب- يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاماً .
مادة (73):
لا يجوز الإلتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي .
مادة (74):
لا يجوز بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها إلا بموجب النظام .
مادة (75):
تبين الأنظمة أحكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين .
مادة (76):
يحدد النظام السنة المالية للدولة، وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي، وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، فإذا حالت أسباب إضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية الجديدة وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة .
مادة (77):
تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .
مادة (78):
يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام .
أجهزة الرقابة
مادة (79):
تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، ويتم التأكد من حسن إستعمال هذه الأموال والمحافظة عليها ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء . ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وإرتباطه وإختصاصاته .
مادة (80):
تتم مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة . ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ويرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء .
ويبين النظام الجهاز المختص بذلك وإرتباطه وإختصاصاته .
أحكام عامة
مادة (81):
لا يخل تطبيق هذا النظام بما إرتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات وإتفاقيات .
مادة (82):
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام إلا أن يكون ذلك مؤقتاً في زمن الحرب أو في أثناء إعلان حالة الطواريء وعلى الوجه المبين بالنظام .
مادة (83):
لا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره .