بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين محمد بن عبدالله، صلوات الله وسلامه عليه أبداً دائما إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين..وبعد:
فهذه إجابات فضيلة الشيخ راشد آل حفيظ الدوسري. حفظه الله على أسئلتكم الجزء (الثاني) فجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين
السؤال الأول:
س: فضيلة الشيخ نعلم أن الموسيقى محرمة في الإسلام، وسؤالي هو عن الأناشيد الإسلامية المسحوبة بالموسيقى والتي يتغنى بها أناس حديثي عهد بالإسلام في أوساط غير مسلمة ومع علمي بحرمة الموسيقى أرجوا من فضيلتكم إفادتنا عن حكم هذه الأناشيد المسحوبة بالموسيقى. وجزاكم الله خيرا.
الجواب على السؤال الأول:
أن الأناشيد المصحوبة بالموسيقى حرام، حكمها حكم آلات المعازف، التي جاء فيها الحديث: ( ليكونن من أمتى من يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) وهو حديث صحيح ولا إشكال في ذلك ولله الحمد، وكذلك الأناشيد التي فيها ابتهالات كابتهالات الصوفية المبتدعة أيضاً محرمة وهكذا كل ما شابهها والله أعلم.
السؤال الثاني:
السلام عليكم سؤالي هو: أريد معرفة منهج أهل السنة والجماعة "والذي هو منهجنا" أساليب وطريقة وجزاكم الله خيرا.
الجواب على السؤال الثاني:
أنصح الأخ السائل أن يراجع كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، أو عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ العلامة محمد بن عثيمين – رحمه الله – وذلك بالرجوع على موقع الشيخ وهو ميسر ولله الحمد
السؤال الثالث:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عربي مسلم وقد توفيت زوجتي وابني الشاب وابنتي الصغيرة إثر حادث طرق مروع منذ شهرين في سيارة كنت أملكها وكان يقودها ابني المتوفى.وقد بقي من عائلتي على قيد الحياة أنا(رب العائلة) وابن وحيد وابنة وحيدة. السيارة مؤمنة من قبلي لدى إحدى شركات التأمين وفقا لأحكام القانون المدني المعمول به في الدولة التي أسكن فيها وهو أمر إجباري لا خيار لي فيه.وشركة التأمين هذه ملزمة بدفع تعويضات مالية لمن تبقى من العائلة على
قيد الحياة,يقرر مقدار هذه التعويضات محكمة مدنية تبت في هذا الأمر. وسؤالي هو : هل هذه التعويضات تعتبر ميراثاً (تركة) ويجب تقسيمها حسب أحكام الشريعة الإسلامية؟وفي هذه الحالة سيكون لأب الزوجة وأمها أو اّخرون حق في الميراث.وسأعطي كل ذي حق حقه من المال الذي سيدفع من قبل شركة التأمين بسماحة ورحابة صدر في حال أن هذا المال يعتبر ميراثاً أو تركة لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه. أما في حال ان هذا المال ليس ميراثاً إنما هو تعويضات أقرتها القوانين المدنية وتعطى لعائلة المتوفين حيث أنهم(المتوفون) لم يتركوا ورائهم أي تركة فإن لي كامل الحق في منح أو منع أي واحد من الورثة الشرعيين للميراث من هذا المال بإذن الله. وأخيراً فإن جوهر السؤال باختصار هو : هل المال الذي سيدفع من قبل شركة التأمين يعتبر ميراثاً(تركة) أم لا ؟؟ وجزاكم الله عني وعن عائلتي كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب على السؤال الثالث:
المال الذي سيدفع من قبل شرك التأمين والحال كما ذكر محرم ولا يجوز أخذه لأن التأمين التجاري نوع من أنواع الميسر المحرم ، لكن لكم أن تأخذوا بقدر ما دفعتم أنتم لهم، وبقدر ما دفعه مورثكم المتوفى، إن كان قد دفع شيئاً فلكم أخذه وهو لورثته، فلكم أن تأخذوا بقدر ما دفعتم لشركة التأمين مما أجبرتم على دفعه، أو أجبر مورثكم على دفعه، أما ما زاد على ذلك، فتخلصوا منه بأن تدفعوه في مصالح المسلمين، أو تعطوه لفقرائهم، وإن كان لكم قريب فقير فهو أولى بذلك، ويعتبر ذلك تخلصاً من المال الحرام. والله اعلم.
السؤال الرابع:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أرجو من فضيلتكم إفادتي بفتوى في هذا الموضوع الذي يخص إحدى صديقاتي:
تزوجت من شخص متعلم ومثقف منذ ثلاث سنوات وبعد عقد القرآن كانت في زيارة لأهله وحدثت مشكلة وقام بتطليقها طلقة واحدة وعندما سأل أحد الشيوخ أفتى عليه بأنه يمكنه مراجعتها بدون عقد جديد وبموافقة وليها وتم ذلك وقال له أنه اختلفت أراء الأئمة وأن هذا أحد الآراء ويمكن الأخذ به. وتم إشهار الزواج بعد ذلك وبعد الزواج بفترة حدثت مشكلة أخرى وضربها وجاءت والدته لتدافع عنها فمسك ذراعها بقوة وانتهت المشكلة وصعد هو إلى شقة والدته فعاتبته والدته وقالت له "كنت ستكسر ذراعي" فغضب ونزل إلى شقة زوجته وقال لها" كنت ستكونين السبب في أن أكسر ذراع والدتي..أنت طالق" ولكنها تشك في أنها في هذه المرة كانت "على جنابة" ... ولكنه راجعها بعد ذلك واستأنفوا حياتهم بصور طبيعية. وأخيرا حدثت مشكلة أخرى وقام بضربها وتكسير أشياء في المنزل وبعد أن هدأ قال لها "هل أعجبك الذي حدث هذا؟!" وكان جزء من المشكلة سببه الغيرة عليه وترك الغرفة وخرج فإذا والدته تقول له "يعنى هي غلطانة أنها بتحبك وبتغير عليك" فقال لها "بتغير علي!........طيب هي طالق" . والرجاء من فضيلتكم أن تفتونا في هذا الأمر هل الثلاث طلقات صحيحة أم لا؟ وهل هناك إمكانية للرجوع له أم لا؟.
الجواب على السؤال الرابع:
أن الطلاق لا يقع في حال الحيض ولا في حال الطهر الذي جامعها فيه زوجها، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين هذا إذا كانت الزوجة ممن يحيض وبناء عليه فيقع الطلاق في الطهر الذي لم يجامع الزوج فيه، وفي حال الحمل، هذا أولاً.
ثانياً: أن معنى في طهر لم يجامعها فيه كل الطهر قبل الطلاق يشترط أن لا يجامعها في جزءٍ منه، قبل الطلاق.
ثالثاً: إذا طلق والزوجة لا زالت في العدة وهي ثلاث حيض إن كانت تحيض أو بوضع الحمل إن كانت حاملاً فله ردها ومراجعتها متى شاء بدون رضاها وبدون عقد أو مهر ولا إشكال في ذلك.
رابعاً: أن طلاق الغضبان لا يخلو من أحوال ثلاثة:
الأول: أن يغير الغضب عقله فلا يعلم ما يقول، فهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق.
الثاني: أن لا يغير الغضب عقله فيقع بالاتفاق.
الثالث: أن يغير الغضب عقله، حتى لم يعد يملك نفسه، أو يتحكم فيها، لكنه يعلم ما يقول، فالصحيح أن طلاقه لا يقع وهو اختيار من ذكرنا سابقاً من العلماء الأجلاء الراسخين في العلم بحق المحققين المتبعين للنصوص. والله اعلم.