منع موظفي الضبط من تفتيش المخازن إلا في أوقات الدوام الرسمي وإحالة المخالفات إلى ديوان المظالم
المدينة - جدة
نصت اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة الذي أقرته وزارة التجارة أخيراً على أنه لا يجوز لموظفي الضبط التابعين لوزارة التجارة زيارة المخازن لأغراض التفتيش والضبط في غير أوقات العمل الرسمي ، إلا بموافقة خطية من مدير عام التجارة الداخلية أو مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة التي يقع في نطاقها المخزن موضوع الاشتباه .
وأقرت اللائحة عدداً من القواعد التنظيمية لإجراء المخالفات الفصل الأول: الترخيص بمزاولة النشاط حيث أسندت لديوان المظالم مهمة الفصل في جميع الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له ، كما نصت اللائحة على أنه إذا أسفر التفتيش عن وجود مخالفة لأحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذاً له فللموظف المختص التحفظ على الأوراق وتحرير محضر بالواقعة وإجراء تحقيق فيها ورفع الأمر إلى مدير عام التجارة الداخلية أو مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة التي يقع في نطاقها المخزن موضوع الاشتباه لإحالة الأوراق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق والادعاء العام في المخالفة أمام ديوان المظالم .
ونصت اللائحة على إجراء التحقيق مع المخالف أو وكيله ، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه وتدوين بيانات الهوية الشخصية للمحقق معه والاحتفاظ بصور منها والتحقق منه وجنسيته وصفته بالمخزن العام وعنوانه المخزن العام الذي يزاول فيه النشاط كما يحق للمخالف التثبت من شخصية الموظف الذي قام بالضبط.
كما أكدت اللائحة على وجوب التحفظ على الأوراق والمستندات التي تخص المخزن العام ، وتحريرها بموجب إيصالات ضبط تبين عددها وماهيتها ويوقع عليها من قبل مأمور الضبط والمسؤول الموجود بالمخزن العام ساعة الضبط.
ويشترط لإصدار ترخيص مزاولة نشاط الإيداع في المخزن العام الموافقة المبدئية من الأمانة العامة أو البلدية المختصة التي يقع في نطاقها المخزن العام. والموافقة المبدئية من إدارة الدفاع المدني التي يقع في نطاقها المخزن العام ، وأن يكون مالكاً للعقار محل المخزن العام أو مؤجراً له بعقد لا يقل عن ثلاث سنوات.
وأن يكون طالب الترخيص غير محكوم عليه بحد أو بعقوبة مخلة بالأمانة أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية لأسباب تأديبية، ما لم يكن مضى على تنفيذ الحكم أو القرار التنفيذي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو رد إليه اعتباره، ويسري هذا الحكم على مديري الشركات وفروعها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها.
ونصت المادة الثانية على أن تكون مدة الترخيص لمزاولة المهنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد بمدد مماثلة، وبناءً على طلب من صاحب الترخيص.
وعلى المرخص له إذا رغب في تجديد ترخيصه أن يتقدم إلى ذات الجهة التي منحته الترخيص بطلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوماً على الأقل مع إرفاق أصل الترخيص.وإفادة من الأمانة العامة أو البلدية التي يتبع لها المخزن بصلاحيته لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.وإفادة من إدارة الدفاع المدني بتوافر شروط السلامة في المخزن المراد الترخيص أو التجديد له بممارسة النشاط .وصك ملكية العقار أو عقد إيجار لا يقل عن ثلاث سنوات.ونسخة معتمدة من ميزانية المخزن العام خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويكون نشاط المخزن العام الأصيل تخزين البضاعة وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه أو حيازتها بموجب إيصال تخزين قابل للتداول ، ويجوز للمخزن تقديم قروض مكفولة برهن البضائع المحفوظة لديه .وإصدار شهادة مستند رهن عن البضاعة المودعة لديه والتعامل بمستندات الرهن بعد موافقة الراهن كتابيا على ذلك .
ونصت المادة الخامسةعلى انه لا يجوز أن يكون أجل سداد القرض الذي يقدمه المخزن العام مكفولاً برهن البضائع المحفوظة لديه بعد انتهاء مدة تخزين البضاعة التي وقع الرهن عليها .
كما لا يجوز للمخزن العام إصدار سند رهن على البضائع المحفوظة لديه مقابل دين يحل أجله بعد انتهاء عقد الإيداع في المخزن العام .ولا يجوز أن يتضمن عقد القرض أي نفع للخازن مقابل القرض بما في ذلك الفوائد والرسوم ، ويعتبر كل شرط في عقد القرض جر نفعا باطلا .ولا يجوز للمخزن العام فرداً كان أو شركة أن يمارس بأي صفة كانت سواءً لحسابه أو لحساب غيره نشاطاً تجارياً أو أن يضارب على بضائع من نوع البضائع المرخص له بحفظها في مخزنه وإصدار مستندات تمثلها.
ويسري الحظر على الشريك الذي يملك نسبة 10% على الأقل من رأسمال المخزن العام إذا كان شركة فيما لا يسري الحظر الوارد أعلاه على المخزن العام إذا كان شركة مملوكة للدولة واقتضت المصلحة العامة ذلك.ويعد المخزن العام سجلاً يبين أرقام وتواريخ العقود المبرمة من قبل المخزن العام و البضائع الموجودة لديه كماً وكيفاً.وتاريخ استلام البضائع وتسليمها .وقيمة البضائع.ومدة التخزين المتفق عليها.وما يجري عليها من نقل ملكية أو رهن وخلافه.
ونصت المادة الثانية عشرة على أن يؤمن المخزن العام على البضائع المودعة لدى شركة تأمين محلية على أن يشمل التأمين كافة المخاطر الناتجة عن الحريق، والسرقة ، والأمطار ، والتلوث الطبيعي.ويعد المخزن العام مسؤولاً عن البضائع المودعة لديه وعليه حراستها والمحافظة عليها، وأن يبذل في ذلك العناية القصوى، وتكون مسؤوليته في حدود قيمتها المبينة في مستندات الإيداع، ولا يسأل المخزن العام عما يصيب البضائع من تلف أو نقص إذا نشأ عن قوة قاهرة إذا كان عقد التأمين يغطي ذلك أو كان التلف أو النقص لعيب ذاتي فيها.
وإذا كانت البضاعة مثلية جاز للخازن أن يستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها متى كان منصوصاً على ذلك في إيصال التخزين ومستند الرهن.
ويلتزم المخزن العام بتسليم البضاعة في موعد التسليم المحدد في الإيصال أو عند طلب التسليم من قبل المودع إذا لم يكن عليها أي التزامات.
ويلتزم المخزن العام بالشروط والمواصفات المحددة لكل نوع من البضائع المودعة لديه وفقا لمتطلبات وشروط الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وسرية معلومات البضائع المخزنة لديه و عدم تخزين البضائع الممنوعة نظاماً .وإبلاغ المودع خطيا على وجه السرعة عن أي فساد يلاحظه في البضائع المخزنة لديه .
ويجوز للمودع تظهير إيصال التخزين أو مستند الرهن معا أو تظهير أحدهما إذا صدرا لأمر المودع .وعلى المظهر له أن يطلب من المخزن العام خلال ثلاثة أيام من حيازته لإيصال التخزين أو مستند الرهن مظهراً له أو لأمره قيد التظهير في صورة الإيصال وصورة السند التي يحتفظ بها المخزن العام .
وعلى المخزن العام فور تلقيه طلب قيد التظهير قيد ذلك مع بيان اسم وعنوان المظهر إليه وإشعار المودع بذلك كتابة على عنوانه.
ويترتب على تظهير مستند الرهن ـ منفصلاً عن إيصال التخزين ـ تقرير رهن على البضاعة لمصلحة المظهر إليه، ويترتب على تظهير إيصال التخزين انتقال ملكية البضاعة إلى المظهر إليه.
وإذا كانت البضائع مرهونة لشخص وظهر إيصال التخزين فإن ملكية البضاعة تنتقل إلى من ظهر إليه إيصال التخزين محملة بالرهن، وفي هذه الحالة يلتزم من ظهر إليه إيصال التخزين بدفع الدين المضمون بمستند الرهن، أو أن يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة التي آلت إليه، وذلك في ميعاد استحقاق الدين.وينتهي الرهن المقيد في سند الرهن بالإضافة إلى الأسباب النظامية بنهاية مدة التخزين دون مطالبة حامل مستند الرهن.
ويجوز لحامل إيصال التخزين ـ منفصلاً عن مستند الرهن ـ أن يدفع الدين المضمون بهذا المستند ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الدين، وإذا تعذر الوفاء لحامل مستند الرهن أو رفض قبول الوفاء قبل حلول ميعاد الاستحقاق كان لحامل إيصال التخزين إيداع الدين لدى أحد البنوك المحلية، ويترتب على هذا الإيداع الإفراج عن البضاعة وإذا لم يدفع الدين في ميعاد استحقاقه جاز لحامل مستند الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له في بيع البضاعة المرهونة بحيث يخطر حامل مستند الرهن المخزن برغبته في طلب الإذن له في البيع قبل يوم واحد على الأقل من رغبته في التقدم لديوان المظالم.ويتعين على المخزن العام إخطار حامل إيصال التخزين بذلك فوراً.وعلى حامل مستند الرهن التقدم لديوان المظالم بطلب بيع البضاعة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره للخازن برغبته في بيع البضاعة.وعلى حامل مستند الرهن أن يقدم للمخزن العام ما يثبت تقدمه لديوان المظالم بطلب بيع البضاعة قبل يوم من تاريخ تسلم البضاعة المرهونة، وإلا جاز له تسلمها في ميعاد التسليم المحدد.
ويستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد حصر الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة ومصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ والتسليم. وفي حال وجد مبلغ زائد عن الدين محل الرهن يتم التصرف فيه وفقاً لما يلي: وإذا كان حامل إيصال التخزين موجوداً وقت بيع البضاعة يسلم له.وإذا لم يكن حامل إيصال التخزين موجوداً يودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل مستند الرهن في أحد البنوك المحلية تحت تصرف الجهة القضائية المختصة .
و تسقط دعوى رجوع حامل مستند الرهن على المدين الراهن والمظهرين لمستند الرهن إذا لم يرفع دعوى الرجوع خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة . كما تسقط دعوى حامل مستند الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاق الدين .
وإذا وقع للبضاعة عيب أو تلف تغطيه وثيقة تأمين يكون لحامل إيصال التخزين أو مستند الرهن على مبلغ التأمين ما له من حقوق وامتياز على البضاعة وبالأخص استلام مبلغ التعويض ومخاطبة شركة التأمين وإنهاء جميع إجراءات التعويض.ومطالبة شركة التأمين بالتعويض و الحلول محل المؤمن له في المطالبة، واستلام مبلغ التعويض.
إذا كان حامل إيصال التخزين غير حامل مستند الرهن كانت الأولوية لحامل مستند الرهن و حلول حامل إيصال التخزين أو حامل مستند الرهن محل المؤمن أو مطالبتهما بالتعويض لا يعفى المخزن العام من المسؤولية، كما لا يقصد من اتخاذ كافة الإجراءات حفظ حقوق المؤمن وحامل إيصال التخزين وحامل مستند الرهن أمام شركة التأمين.
ويجوز لحامل إيصال التخزين أو حامل مستند الرهن عند ضياعه أو تلفه أن يطلب من ديوان المظالم إصدار أمر إلى المخزن العام بتسليمه صورة من إيصال التخزين أو مستند الرهن بشرط أن يثبت ملكيته لإيصال التخزين أو مستند الرهن. وأن يقدم كفيل أو ضمان بكامل مبلغ البضاعة أو قيمة الدين وأن يكون الإيصال أو مستند الرهن مقيداً لدى المخزن العام باسم طالب نسخة الإيصال المفقود وأن يكتب إقرار بأنه لم يتم تظهير إيصال التخزين أو مستند الرهن المطلوب إصدار صورة منه و الإعلان عن الضياع أو التلف في احدى الصحف المحلية التي توزع في موطن المخزن العام .
وإذا حلّ موعد تسليم البضاعة فليس لحامل إيصال التخزين سوى المطالبة تسليم البضاعة. وإذا حل أجل الدين جاز لحامل مستند الرهن المطالبة بالوفاء بذات الشروط الواردة أعلاه.
واشترطت المادة الرابعة والثلاثون على المخزن العام إبلاغ حامل إيصال التخزين وحامل مستند الرهن والضامن والمظهرين المعتمدين لديه بكافة الإجراءات التي يتم اتخاذها على إيصال التخزين الضائع أو التالف أو مستند الرهن الضائع أو التالف.
وينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين أو مستند الرهن المظهر بانقضاء سنة من تاريخ إصدار ديوان المظالم أمر تسليم صورة إيصال التخزين أو استصدار أمر وفاء الدين المضمون الحال أجله.
وإذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء أجل عقد الإيداع الموضح في إيصال التخزين وجب على المخزن العام إنذار المودع باسترداد البضاعة:
ويختص الموظفون الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة بموجب المادة الثالثة والعشرين من النظام بصفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بأحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له ، ولهم مجتمعين أو منفردين على الأخص دخول الأماكن التي تزاول النشاط والإطلاع على السجلات والمستندات.
وإجراء التحقيق مع المخالف أو وكيله ، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه وتدوين بيانات الهوية الشخصية للمحقق معه والاحتفاظ بصور منها والتحقق منه وجنسيته وصفته بالمخزن العام وعنوانه المخزن العام الذي يزاول فيه النشاط كما يحق للمخالف التثبت من شخصية الموظف الذي قام بالضبط. والتحفظ على الأوراق والمستندات التي تخص المخزن العام ، وتحريرها بموجب إيصالات ضبط تبين عددها وماهيتها ويوقع عليها من قبل مأمور الضبط والمسؤول الموجود بالمخزن العام ساعة الضبط. والاستعانة بالشرطة عند الاقتضاء .
ويتولى كل موظف ضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له مع مراعاة التقيد بقواعد السلوك الحسن والأخلاق الحميدة والآداب العامة وإبراز كل مأموري الضبط القضائي بطاقة العمل الدالة على صفته ويكون التحقيق و التفتيش والضبط من قبل مأموري الضبط القضائي ، ويتعين على محرري محاضر التحقيق و التفتيش والضبط توقيع كافة محاضر من قبل مأموري الضبط القضائي ولا يجوز زيارة المخزن لأغراض التفتيش والضبط في غير أوقات العمل الرسمي ، إلا بموافقة خطية من مدير عام التجارة الداخلية أو مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة التي يقع في نطاقها المخزن موضوع الاشتباه و عند أجراء التفتيش على المخزن العام أياً كان موقعه ، أو التحقيق بشأنه ، يتعين كتابة محضر بذلك ويسلم إلى مدير عام التجارة الداخلية أو مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة التي يقع في نطاقها المخزن موضوع الاشتباه ومن ثم يتم إعلان المخزن بالنتيجة وأي ملاحظات أخرى .
وإذا أسفر التفتيش عن وجود مخالفة لأحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذاً له فللموظف المختص التحفظ على الأوراق وتحرير محضر بالواقعة وإجراء تحقيق فيها ورفع الأمر إلى مدير عام التجارة الداخلية أو مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة التي يقع في نطاقها المخزن موضوع الاشتباه لإحالة الأوراق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق والادعاء العام في المخالفة أمام ديوان المظالم . فيما نصت المادة والأربعون على أنه يجب على مأموري الضبط إعادة كافة المستندات والأوراق لأصحابها خلال ثلاثة أيام عمل من تحريرها وذلك بموجب محضر يبين عدد الأوراق وماهيتها، وله أن يأخذ منها صوراً مؤشراً عليها بالمطابقة على الأصل من قبل موظف الضبط ومدير المخزن .