البيوع المحرمة - ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي :::

العودة   ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: > :::. الأقســــام الـعـــامـــــــة .::: > :: القسم الإسلامـــي ::

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-07-2010, 10:29 AM   #1
 
إحصائية العضو







علي العبدالهادي غير متصل

وسام الدواسر الفضي: للأعضاء المميزين والنشيطين - السبب: المميزين والنشيطين
: 1

علي العبدالهادي has a spectacular aura aboutعلي العبدالهادي has a spectacular aura aboutعلي العبدالهادي has a spectacular aura about


افتراضي البيوع المحرمة

البيوع المحرمة


قال تعالى (بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (البقرة 275).

أباح الإسلام كل أمر يجلب الخير والبركة، والأصل في البيع الحل ، وحرم الشارع الحكيم بعض المعاملات، لما في بعضها من الجهالة والغرر والضرر ، والشحناء والكذب والغش ، وما إلى ذلك من المفاسد، وما أباح الشارع يغني ويكفي وفيه الخير والبركة.
لقولة صلى الله عليه وسلم «ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده» أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني .
وفي الأثر «تسعة أعشار الرزق في التجارة» وكان في الصحابة رضي الله عنهم من يشتغل في التجارة ، لكن ضربوا رضي الله عنهم أروع الأمثلة في التعاملات الشرعية والصدق والأمانة ، حيث كان نصب أعينهم تقوى الله ، وهذا أحد مقاصد الشرعية وهم الذين قال الله تعالى فيهم (رجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ) (سورة النور 37).
ولا أريد أن أطيل عليك أخي القارئ الكريم وما نحن بصدده من تذكره حول بعض البيوع المحرمة المنتشرة في أسواق المسلمين نسأل الله يطهر أسواقنا منها .
فمن البيوع المحرمة:
1 - المعاملات الربوية المشتملة على ما حرم الله من الربا وما كان من محاربة الله عز وجل قال سبحانه وتعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) (البقرة 278) والنصوص الشرعية في هذا الأمر المحرم كثيرة وتحذير الشارع من ذلك وأعلم رحمك الله أنه لا خير في هذه المعاملات التي تورثها الجشعة من اليهود ومن شابهم ، وللأسف كثير من المؤسسات المالية والبنوك الربوية أو التقليدية في مجتمعاتنا التي قامت على نهش أجساد الفقراء وأصحاب النفوس الضعيفة .
2 - البيع عند أذان الجمعة ( الثاني ) الذي بين يدي الخطيب وهو البيع الذي يؤدي إلى التشاغل عن السعي إلى أداء صلاة الجمعة ، بعد صعود الخطيب المنبر ، يقول الله تعالى (يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) (سورة الجمعة :9) وهنا نداء لجميع الأسواق والجمعيات التعاونية إلى المبادرة إلى أمر الله عز وجل بترك البيع وإقفال الأسواق والجمعيات وذلك للتجهيز والسعي لصلاة الجمعة.
3 - الاحتكار: وهو احتكار ومنع عرض وبيع السلعة في السوق ، ليكثر طلبها ويرتفع سعرها ، ثم بعد أن تقل وتفتقد يقوم بعرضها وبيعها ، وهذا محرم في الشريعة وذلك لضررة ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا يحتكر إلا خاطئ» رواه مسلم ، والذي نراه من بعض الشركات وكبار التجار في الأسواق ممن يمنع بعض السلع من السوق ويحتكر سلعة معينة حتى يرتفع سعرها على المسلمين وهذا من البيوع المحرمة.
4 - تلقي الركبان او الجلب: وهو التعرض لمن يأتي بالسلعة لبيعها في السوق فيتلقاه ويتلقف ما معه من سلعة، وذلك لجهل الجالب للسوق وعدم معرفته بسعر السلعة ، حتى يقوم ببيعها له بسعر فيه غبن وهو بيعها بما يريد ، وهو محرم للأضرار بالبائع والناس والحديث «لا تلقوا الركبان» رواه البخاري أو «لا تلقوا الجلب» رواه مسلم ، وهذا يحدث في كثير من أسواق الهواتف وكذا السيارات وغيرها فلينتبه لذلك والله المستعان.
5 - بيع الحاضر للبادي: وهو بيع المقيم في البلد للمقيم في البادية أو من ليس بمقيم، بأن يجعل نفسه سمساراً أو غيره ويقول لصاحب السلعة : أبيعها لك بسعر أفضل فيرفع السعر على الناس فيتضرر البائع والناس وهذا محرم لقوله صلى الله عليه وسلم «ولا بيع حاضر لباد» أخرجه البخاري ومسلم ، وقيل لابن عباس ما قوله لا يبع حاضر لباد قال : لا يكون له سمساراً.
6 - البيع على البيع أو ما يسمى بالسوم على السوم «وهذا يكون بإغراء المشتري بأن يترك هذه السلعة أو يرجعها على صاحبها لبيعة شيئاً آخر أجود منه أو بثمن أقل منه ، أو بالعكس إغراء البائع بعد اتفاقه أو التراضي مع شخص أخر على المساومة بسعر أكثر وفسخ البيعة مع المشتري السابق بثمن أعلى أو شيئاً آخر ، وهذا محرم شرعاً للضرر وزرع الأحقاد والضغينه بين المسلمين وللحديث «لا بيع للرجل على بيع أخيه» وفي رواية مسلم «لا يسوم المسلم على سوم أخيه».
7 - الغش في البيع بوجود في السلعة أو غش خفى أو غبن في الثمن أو نقود مزيفة أو ليس لها قيمة ، وقد كثرأنواع الغش في هذا الزمن والله المستعان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «المسلم أخو المسلم ، لا يحل لسلم باع من أخيه بيعاً وفيه عيب إلا بينه له» أخرجه ابن ماجه.
ومن البيع المشتمل على التدليس والغرر أو الغش وكتمان الحقيقة وإخفاء أي عيب في لا مبيع أو في الثمن وهذا يحصل كثيراً في أسواق المسلمين ومنه ما يكون في حراج السيارات فينادي على السيارة يقول «حديد ، كومة حديد ، أو سكراب حتى يسلم من بيان العيوب ، والصواب أنه مادام انه يعلم أن في السلعة عيب يجب عليه بيان ذلك العيب لأخيه لمسلم».
8 - النجش وهو الزيادة في ثمن السلعة المعروضة للبيع لا بقصد الشراء وإنما لرفع سعرها للتغرير ، سواء لشرائها بسعر أكثر من السوق أو بالبائع لبيعها بثمن أقل وهذا محرم ، وفي حديث ابن عمر رضى الله عنهما «نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن «النجش» رواه البخاري ومسلم ، وكل فعله أو تواطئ مع صاحب النجش فهو أثم وانتشر هذا البيع في أسواق المسلمين وما يسمى بالمزادات وحراج السيارات.
9 - بيع المحرمات وما فيه ضرر للمسلمين من بيع المسكرات والمخدرات والدخان والتبغ والقات وما إلى ذلك من المحرمات طهر الله بلادنا وبلاد المسلمين من ذلك قال تعالى (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ). (سورة الاعراف 157)
كذلك بيع كتب أهل البدع وأشرطتهم أو ما يدعوا إلى الشرك وعبادة القبور وغير ذلك من الشركيات والبدع. وكذا بيع ما أشتمل على محرم من المجلات والكتب والأطباق التي ابتليت هذه الأمة بكثرتها في أسواقها نسأل الله العافية .
10 - البيع لشخص يتخذ هذا الحلال وأنت تعلم يقيناً أنه يستخدمه في محرم فإن كنت لا تعلم فالبيع صحيح ، كبيع العنب لمن يتخذه خمراً ، أو بيع الورد وأدوات الزينة للنصارى وغيرهم من أهل الكفر أيام احتفالاتهم بأعيادهم المحرمة ، وكذا ما يكون من أعياد واحتفالات أهل البدع والضلال لقوله الله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ( سورة المائدة 2 ). وهذه تذكرة مختصرة ببعض أنواع البيوع المحرمة وفي المقابل هناك أنواع أكثر منها من البيوع الجائزة والمباحة ، فعلى المسلم والتاجر تحري البيع الجائز ونسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأسواقنا من البيوع المحرمة.
هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

بقلم

جابر بن عالي المري

جريدة الرؤية
http://www.arrouiah.com/node/299520

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 31-07-2010, 08:32 PM   #12
 
إحصائية العضو








خيالية غير متصل

وسام الدواسر الذهبي: للأعضاء المميزين والنشيطين - السبب: لنشاطها الملحوظ ومشاركتها الفريده في الموقع
: 1

خيالية has a spectacular aura aboutخيالية has a spectacular aura aboutخيالية has a spectacular aura about


افتراضي رد: البيوع المحرمة

أسأل الله العلي القدير لك وللجميع العلم النافع في دينهم ودنياهم

و أن يرزقنا العمل بما تعلمناه ،،

جزاك الله كل خير ..

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 09:19 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
---