الدرس الرابع من شرح كتاب منهج السالكين - ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي :::

العودة   ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: > :::. الأقســــام الـعـــامـــــــة .::: > :: القسم الإسلامـــي ::

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-10-2008, 09:42 PM   #1
 
إحصائية العضو







بوراجس المشاوية غير متصل

وسام الدواسر الفضي: للأعضاء المميزين والنشيطين - السبب: المميزين والنشيطين
: 1

بوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to behold


:e-e-5-: الدرس الرابع من شرح كتاب منهج السالكين



الدرس الرابع من شرح كتاب منهج السالكين



قال المؤلف رحمه الله :

فصل في المياه
الشرح :

الفصل يعقده العلماء في التصانيف للفصل بين شيئين أو بين أمرين بينهما علاقة ولكن يحتاج للفصل بينهما.

قال الشيخ رحمه الله :

وأما الصلاة : فلها شروط تتقدم عليها :


الشرح :

لأن الشروط هي ما تكون قبل الصلاة ، فشروط الصلاة قبلها ، وأما الواجبات والأركان ففيها .

والطهارة مفتاح للصلاة ، كما في قوله عليه الصلاة والسلام : مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه .

ذم ذَكَرَ أن من شروط الصلاة الطهارة فـ

قال الشيخ رحمه الله :

فمنها :" الطهارة "


الشرح :

أي من شروط الصلاة

فالطهارة ليست مقصودة لذاتها هنا ، إنما لأنها مفتاح الصلاة ، ولأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة .

والطهارة شرط صحة للصلاة

لأن الشروط شروط صحة وشروط كمال .

وقد دلّ الدليل على أن الطهارة شرط صحة للصلاة ، أي لا تصحّ الصلاة إلا بالطهارة .

قال الشيخ رحمه الله :

كما قال صلى الله عليه وسلم : " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " متفق عليه


الشرح :

الحديث رواه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ : لا تُقبل صلاة بغير طهور .

وأما الحديث المتفق عليه فهو من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ . وسبق شرحه ، وهو الحديث الثاني من أحاديث عمدة الأحكام .

قال الشيخ رحمه الله :

فمن لم يتطهر من :

قال الشيخ رحمه الله :

الحدث الأكبر


الشرح :

وهو كل ما يُوجب الغُسُل ، وسيأتي شرحه مُفصلاً – إن شاء الله - .

وسبقت الإشارة إلى أنواع الحدث في شرح الحديث الثاني من أحاديث العمدة .

والحدث الأكبر يرفعه الغُسل .

قال الشيخ رحمه الله :

والأصغر


الشرح :

وهو ما لم يُوجب غُسلاً ، وسبق بيانه أيضا في شرح الحديث الثاني من أحاديث العمدة .

والحدث الأصغر يرفعه الوضوء .

قال الشيخ رحمه الله :

والنجاسة


الشرح :

ما يكون على البدن أو الثوب أو البقعة التي يُصلي فيها

والنجاسة المقصود بها هنا الحسية ، أي ما كان محسوساً من النجاسات

والنجاسة المعنوية ما لم تكن محسوسة ، كنجاسة الكفار في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ )

إذا يُشترط للصلاة إزالة الخبث – أي النجاسة – ورفع الحدَث .

ولكن من صلّى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة ثم علِم بها أثناء الصلاة ، فإنه يتخلّص من الثوب أو الجزء الذي به النجاسة ، كما فعل عليه الصلاة والسلام .

فبَيْنَمَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلّي بأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوضَعَهُمَا عن يَسَارِهِ ، فَلمّا رَأَى ذَلِكَ الْقُوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ ، فَلمّا قَضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صَلاَتَهُ قال : مَا حَمَلَكُم عَلَى إِلْقَائِكُم نِعَالَكُم ؟ قالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فأَلْقَيْنَا نِعَـالَـنَا . فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : إِنّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السّلاَمُ أَتَا فأَخْبَرَنِي أَنّ فِيهِمَا قَذَراً ، أَو قال أَذًى ، وقال : إِذَا جاءَ أَحَدُكُم إِلَى المَسْجِد فَلْيَنْظُرْ فإِنْ رَأَى في نَعْلَيهِ قَذَراً أَوْ أَذًى فَلْيمْسَحَهُ وَلْيُصَلّ فيهِمَا . رواه الإمام أحمد وأبو داود والدارمي ، وهو حديث صحيح .

وإذا لم يستطع فإنه يقطع صلاته وينـزع الثياب التي فيها نجاسة أو يغسل النجاسة إذا كانت بالبدن ثم يُعيد الصلاة .

ومن نسي النجاسة ثم صلى أو لم يعلم بها إلا بعد أن انتهى من الصلاة فلا إعادة عليه ، بخلاف مَن يذكر أنه صلى بغير وضوء فإنه يُعيد .
وإزالة النجاسة من الثوب والبدن والبقعة التي يُصلّي بها شرط لصحة الصلاة .

وسيأتي – إن شاء الله – فصل في إزالة النجاسة .

قال الشيخ رحمه الله :

فلا صلاة له .


الشرح :

وهذا على التفصيل المتقدّم فيما يتعلق بإزالة الخَبَث ورفع الحدث .

فمن صلى وعليه حدث أصغر أو أكبر فلا صلاة له ويجب عليه أن يرفع الحدث ثم يُصلي ، وهذا في حق من لا عُذر له .

وأما النجاسة فعلى التفصيل السابق .

وإذا ورد في الأحاديث أو في كلام الفقهاء فلا صلاة له فيُحمل على أمرين :

الأول : لا صلاة له صحيحة .

والثاني : لا صلاة له تامة .

والمقصود هنا النوع الأول .

قال الشيخ رحمه الله :

والطهارة نوعان :


الشرح :

ذكر النوع الأول ، والنوع الثاني هو البدل ، وهو التراب ، وسيأتي شرح ما يتعلق بالتيمم مستوفى – إن شاء الله – في شرح العمدة .

قال الشيخ رحمه الله :

أحدهما : الطهارة بالماء , وهي الأصل .


الشرح :

الماء هو الأصل ، ولذا فإن الله عز وجل امتنّ به على عباده فقال : ( وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا * لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا )

قال الشيخ رحمه الله :

فكل ماء نزل من السماء , أو نبع من الأرض : فهو طهور يُطهر من الأحداث والأخباث .


الشرح :

هذا هو الماء الباقي على طهوريته ، وهو الباقي على أصل خلقته .

والماء - على الصحيح – ينقسم إلى قسمين :

الأول : طهور بنفسه مُطهّر لغيره .

والثاني : نجس بنفسه لا يُطهر غيره ، ولا يجوز استعماله ، إلا إذا استحال إلى عين أخرى ، كمياه المجاري إذا عُولجت وذهبت منها روائح النجاسة ولونها وطعمها .

وبعض الفقهاء يذكر قسما ثالثاً ، وهو الطاهر ، وهو ما اختلط بغيره

والصحيح أنه إما أن يأخذ وصف الماء واسمه فيبقى ماء طهورا

وإما أن يأخذ وصف ما اختلط به فلا يكون حينئذ ماء ، بل يُطلق عليه ما غلب عليه ، كماء الورد أو الشاهي والقهوة ونحوها .

فالماء النازل من السماء طهور
والنابع من الأرض طهور

قال الشيخ رحمه الله :

ولو تغير طعمه : أو لونه أو ريحه , بشيء طاهر


الشرح :

كأن يتغيّر – مثلاً – بالطين أو بأوراق الأشجار ، فهذا تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر فهو باق على طهوريته ، ويجوز استعماله في الوضوء والشرب .

قال الشيخ رحمه الله :

كما قال صلى الله عليه وسلم : " إن الماء طهور لا ينجسه شيء " رواه أهل السنن ( وهو صحيح )


الشرح :

والمقصود بـ " أهل السنن " الأربعة : أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .

فالماء الطهور الذي لا يُنجّسه شيء هو ما بلغ القلّتين فأكثر لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخَبَث . رواه الإمام أحمد وأهل السنن .

قال الترمذي بعد أن روى الحديث : قال عبدة : قال محمد بن إسحاق : القُلّة هي الجرار ، والقُلة التي يستقى فيها .

وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يُطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الماء طهور لا ينجسه شيء . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي .

قال أبو داود : وسمعت قتيبة بن سعيد قال : سألت قـيّم بئر بضاعة عن عمقها . قال : أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة . قلت : فإذا نقص . قال : دون العورة .

قال أبو داود : وقدّرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته ، فإذا عرضها ستة أذرع ، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه : هل غير بناؤها عما كانت عليه ؟ قال : لا ، ورأيت فيها ماء متغير اللون .

ومثله الماء الذي يكون في الصحراء ولا يضرّه أن تَرِدَه السباع .

فلا يُحكم بنجاسته إلا أن يتغير أحد أوصافه بنجاسة

لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان

ولأن اليقين لا يزول بالشك .

والأصل أن هذا الماء الذي نزل من السماء باقٍ على أصل طهوريته

وماء الآبار كذلك ، فلا يزول هذا اليقين بمجرّد الشك ، بل لا يزول إلا بيقين مماثل .

وماء البحار والأنهار كذلك لا يُنجّسه شيء إلا أن تتغيّر أحد أوصافه بنجس .

قال الشيخ رحمه الله :

فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة : فهو نجس يجب اجتنابه .


الشرح :

وهذا بالإجماع

والأوصاف : اللون والرائحة والطعم

فإذا تغير لون الماء بنجاسة فلا يجوز استعماله

وكذلك إذا تغيّرت رائحته بالنجاسة

والطعم قيد أغلبي ، وإلا فإن الإنسان أصلاً لا يعرف طعم النجاسة .

قال الشيخ رحمه الله :

والأصل في الأشياء : الطهارة والإباحة .


الشرح :

هذا أصل لا يُنتقل عنه إلا بيقين

فالأصل في الأشياء - كالملابس والفُرُش والبقاع – الطهارة .

فلا يُنتقل عن هذا الأصل إلا بيقين ، فلو شك الإنسان في البقعة أو في الفراش أو في السجاد فالأصل أنه طاهر بيقين ، ولا يُحكم بنجاسته إلا بيقين .

والأصل أيضا في الأشياء الإباحة فلا يُحكم بحرمة شيء إلا بدليل ثابت .

قال الشيخ رحمه الله :

فإذا شك المسلم في نجاسةِ ماءِ أو ثوبِ أو بقعةِ أو غيرها : فهو طاهر


الشرح :

كأن ينـزل في مكان يُريد الصلاة ، أو يسكن في شُقّة أو فندق وما شابه ذلك ، فالأصل الطهارة في الأشياء .

قال الشيخ رحمه الله :

أو تيقن الطهارة وشك في الحدث : فهو طاهر


الشرح :

إذا تيقن المسلم الطهارة ، كأن يذكر آخر شيء من أمره أنه طاهر - أي أنه توضأ - ثم شكّ هل أحدث أو لا . فبماذا يُحكم له ؟

يُحكم له بالطهارة لأن الطهارة بالنسبة له يقين ، فلا يُنتقل عن هذا اليقين إلا بيقين .

مثاله : شخص توضأ لصلاة المغرب ثم جاءت صلاة العشاء ولا يذكر أنه أحدث ، فهذا يُحكم له ببقاء الوضوء ؛ لأنه يقين .

والعكس لو شكّ هل هو على طهارة أو لا ، فيُنظر آخر شيء من أمره .

فإن كان – مثلا - قام من النوم وشك هل توضأ أو لا ، فالحدث عنده يقين ، والوضوء شك ، واليقين لا يزول بالشكّ .

قال الشيخ رحمه الله :

لقوله صلى الله عليه وسلم - في الرجل يُخيلُ إليه أنه يجد الشيء في الصلاة - : " لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحـا " متفق عليه .


الشرح :

الحديث ضمن أحاديث عمدة الأحكام ، وسيأتي شرحه - إن شاء الله – مُفصّلاً .



والله تعالى أعلى وأعلم .

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 06-10-2008, 01:24 PM   #4
 
إحصائية العضو







ثقباوي غير متصل

ثقباوي is on a distinguished road


افتراضي رد: الدرس الرابع من شرح كتاب منهج السالكين

جزاك الله خير و زادك الله علما .


لاهنت على النقل

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 06-10-2008, 01:55 PM   #6
 
إحصائية العضو







فرحان فهد ال فرحان غير متصل

فرحان فهد ال فرحان is on a distinguished road


افتراضي رد: الدرس الرابع من شرح كتاب منهج السالكين

الله يبيض وجهك ويكثر امثالك
واتمنى المواصله في مثل هالامور لانها هي التي تبقى وينفع الله بها


اخي ابو راجس اسئل الله ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى ويجمعنا بك في الدنيا والاخره على مايحب ويرضى

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 05:42 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
---