أحكام المسح على الخفين والجوارب وغيرهما من الحوائل - ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي :::

العودة   ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: > :::. الأقســــام الـعـــامـــــــة .::: > :: القسم الإسلامـــي ::

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-12-2006, 12:13 AM   #1
 
إحصائية العضو







الواصل غير متصل

الواصل is on a distinguished road


افتراضي أحكام المسح على الخفين والجوارب وغيرهما من الحوائل

أحكام المسح على الخفين والجوارب وغيرهما من الحوائل
هذا الدين دين يسر ، لا دين مشقة وحرج ، يضع لكل حالة ما يناسبها من الأحكام مما تتحقق به المصلحة ، وتنتفي المشقة .
ومن ذلك ما شرعه الله في حالة الوضوء ، اذا كان على شيء من أعضاء المتوضئ حائل يشق نزعه ويحتاج الى بقائه :
- إما لوقاية الرجلين كالخفين ونحوهما .
- وإما لوقاية الرأس كالعمامة .
- وإما لوقاية جرح ونحوه كالجبيرة ونحوها .
فان الشارع رخص للمتوضئ أن يمسح على هذه الحوائل ، ويكتفي ب1لك عن نزعها وغسل ما تحتها ، تخفيفا منه سبحانه وتعالى على عباده ، ودفعا للحرج عنهم .
وسأتحدث عن مسح الخفين وما يقوم مقامهما من الجوربين والاكتفاء به عن غسل الرجلين .
فالمسح على الخفين ثابت بالأحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة في مسحه صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر ، وأمره بذلك ، وترخيصه فيه .
قال الحسن رحمه الله : ( حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين )
وقال الإمام أحمد رحمه الله : ( ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء ، فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ) .
حكم المسح على الخفين :
هو رخصة ، وفعله أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين ، أخذا برخصة الله عز وجل ، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ومخالفة للمبتدعة .
وهو يرفع الحدث عما تحت الممسوح .
مدة المسح على الخفين :
بالنسبة للمقيم يوم وليلة .
وبالنسبة للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن . لما رواه مسلم رحمه الله تعالى ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، ويوما وليلة للمقيم ) .
بداية المدة :
ابتداء مدة المسح في الحالتين يكون من الحدث بعد اللبس .
مثال للتوضيح :
شخص توضأ لصلاة العصر مثلا ثم لبس الخفين ، ودخل وقت صلاة المغرب وهو على وضوئه السابق ، وأراد أن يجدد الوضوء ومسح على الخفين ، وهو أصلا على طهارة لم تبطل طهارته بعد ، ثم دخل وقت صلاة العشاء وقد انتقض وضوءه فتوضأ ومسح على الخفين مرة أخرى ، هنا تبدأ مدة المسح من الحدث لا من تجديد الوضوء
وللحديث بقية إن شاء الله تعالى عن شروط المسح ، وعن بعض الأحكام فيها بإذن الله عز وجل .

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 03-12-2006, 06:14 AM   #3
 
إحصائية العضو







الركن غير متصل

الركن is on a distinguished road


افتراضي مشاركة: أحكام المسح على الخفين والجوارب وغيرهما من الحوائل

جزاك الله خير يالواصل على مشاركاتك القيمة

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 03-12-2006, 10:32 AM   #5
 
إحصائية العضو







أبو عبيد غير متصل

أبو عبيد will become famous soon enough


افتراضي مشاركة: أحكام المسح على الخفين والجوارب وغيرهما من الحوائل

جزاك الله خيرا

ونفعنا الله بك

وفي انتظار بقية الموضوع ، خاصة في هذه الأيام الباردة

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 03-12-2006, 03:46 PM   #6
 
إحصائية العضو








بـدر الودعاني غير متصل

بـدر الودعاني is on a distinguished road


مشاركة: أحكام المسح على الخفين والجوارب وغيرهما من الحوائل

جزاك الله خير أخي الواصل على الموضع الرائع وخاصه ان الشتاء فتح علينا أبوابه ومن
الحكمه أن تطرح هذه المواضيع لأن الناس بحاجه إليها
لكن يا أخي أن أخالفك في نقطة واحده وهي ابتداء مدة المسح
واللذي أراه أن المدة تبتدأ من المسح وليس من الحدث
لأن الأحاديث الوارده (( يمسح المسافر على الخفين ثلاث ليال , والمقيم يوما وليله ))
وغيرها من الأحاديث ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح وهذا هو اللذي رجحه شيخنا محمد ابن عثيمين (( انظر الشرح الممتع الجزء الأول صفحه 226))
ويدل له أن الفقهاء أنفسهم رحمهم الله قالوا : لو أن رجلا لبس الخفين وهو مقيم ثم أحدث ثم سافر ومسح في السفر أول مرة فإنه يتم مسح مسافر (1)
وهذ يدل على أنه يعتبر ابتداء المدة من المسح وهو ظاهر
والصواب أن المدة بالمسح وليس بالحدث
هذا ما أحببت أن اعلق عليه
أسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى العلم النافع والعمل الصالح
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1- الأنصاف
(1/404)

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 04-12-2006, 12:03 AM   #7
 
إحصائية العضو







الواصل غير متصل

الواصل is on a distinguished road


افتراضي مشاركة: أحكام المسح على الخفين والجوارب وغيرهما من الحوائل

الاخوة الأفاضل :

أبوفهيد الودعاني

الركن

يحي الودعاني

أبو عبيد

أبا سليمان الودعاني

شاكر لكم مروركم .

الأخ العزيز أبا سليمان جزاك الله خير على التوضيح ، وبالفعل أنا اللي اقصده هو أن بداية المسح من أول مسح بعد الحدث وهو قول الشيخ محد ب عثيمين رحمه الله تعالى .

وهذا القول وهو أن بداية المسح تبدأ من أول مسح بعد الحدث ، وليس من أول حدث بعد اللبس هو رواية عن الامام أحمد وداود رحمهما الله ، واختاره ابن المنذر ، وحكي نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

والدليل على هذا القول ( أن الشرع جاء بلفظ المسح كحديث ( يمسح المقيم يوما وليلة ، ويمسح المسافر ثلاثة أيام ) ، والمسح لا يتحقق الا بوجوده فعلا ، فلا بد من تحقق المسح ، وهذا لا يكون الا بابتداء المسح من أول مرة ) .

هذا الكلام منقول من مذكرة شيخنا الشيخ الدكتور بسام بن غانم العطاوي ، في شرحهه على كتاب سبل السلام من أحاديث بلوغ المرام .

أشكر لك أخيأبا سليمان مرة أخرى على التوضيح والاستدراك .

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 04-12-2006, 09:40 AM   #8
 
إحصائية العضو







ابوعبدالرحمن الودعاني غير متصل

ابوعبدالرحمن الودعاني is on a distinguished road


افتراضي مشاركة: أحكام المسح على الخفين والجوارب وغيرهما من الحوائل




أخي وإبن عمي الحبيب الغالي

جعلنا ما نخلا منك ولا من مشاركاتك الطيبه

وأسأل الله أن يجعل ما تقدمه في ميزان

حسناتك يوم أن تلقاه.

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 01:58 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
---