::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: - عرض مشاركة واحدة - هداية السائل إلى أهم المسائل
عرض مشاركة واحدة
قديم 16-02-2006, 11:53 AM   #5
 
إحصائية العضو







أبو عبيد غير متصل

أبو عبيد will become famous soon enough


افتراضي

( 5 )

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏2578‏)‏

س6‏:‏ إذا أراد شخص أو جماعة يصلون في أرض صحراء لم يكن عندهم حواجــزأو مسجد مقام وخطوا خطا بعصا هل يجوز ذلك‏؟‏

ج6‏:‏ نعم يجوز ذلك، والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصـا فليخط خطا ولايضره ما مر بين يديه ‏)‏رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن، قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد وردت أدلة تدل على مشروعية السترة وهي أدلة صحيحة منها‏:‏ ما رواه مسلم والترمذي وأبوداود عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولايبالي من مر وراء ذلك‏)‏، وفي رواية أبي داود ‏(‏فلا يضره ما يمر بين يديه‏)‏ وقال عطاء‏:‏ مؤخرة الرحل ذراع فما فوقه‏.‏ وخرج أبوداود بإسناد حسن عن أبي سعيد مرفوعا‏:‏ ‏(‏إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها‏)‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس