::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: - عرض مشاركة واحدة - هداية السائل إلى أهم المسائل
عرض مشاركة واحدة
قديم 16-02-2006, 11:50 AM   #4
 
إحصائية العضو







أبو عبيد غير متصل

أبو عبيد will become famous soon enough


افتراضي

( 4 )

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2613‏)‏

س 1‏:‏ إنني شاهدت بعض المرشدين ينصبون كل منهم أمامه في المسجد سترة لوحا من الخشب طوله نصف متر تقريبا، ويقولون‏:‏ من لم يفعل ذلك عليه إثم، فقلت لهم‏:‏ وإذا لم أجد هذه السترة التي تنصبونها أمامكم، قالوا‏:‏ لازم لازم‏؟‏

ج1‏:‏ الصلاة إلى سترة سنة في الحضر والسفر، في الفريضة والنافلة، وفي المسجد وغيره؛ لعموم حديث ‏(‏إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها‏)‏ ‏[‏أخرجه مالك 1/154، والبخاري 1/480-481 في سترة المصلي، باب يرد المصلي من مر بين يديه، ومسلم برقم ‏(‏505‏)‏ وأبوداود برقم ‏(‏697‏)‏ والنسائي 2/66‏.‏‏]‏ رواه أبوداود بسند جيد، ولما روى البخاري ومسلم من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ركزت له العنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ‏[‏أخرجه البخاري 1/475، ومسلم برقم ‏(‏503‏)‏ وأبوداود برقم ‏(‏688‏)‏ والنسائي1/87‏]‏‏.‏ وروى مسلم من حديث طلحة بن عبيدالله قال‏:‏ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولايبال من مر وراء ذلك‏)‏ ‏[‏أخرجه مسلم برقم ‏(‏499‏)‏ وأبوداودبرقم ‏(‏685‏)‏ والترمذي برقم ‏(‏335‏)‏‏.‏‏]‏‏.‏

ويسن له دنوه من سترته لما في الحديث المذكور، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون سواري المسجد ليصلوا إليها النافلة، وذلك في الحضر في المسجد، لكن لم يعرف عنهم أنهم كانوا ينصبون أمامهم ألواحا من الخشب لتكون سترة في الصلاة بالمسجد، بل كانوا يصلون إلى جدار المسجد وسواريه، فينبغي عدم التكلف في ذلك، فالشريعة سمحة، ولن يشاد الدين أحد إلاغلبه، ولأن الأمر بالسترة للاستحباب لا للوجوب، لما ثبت من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بالناس بمنى إلى غير جدار ‏[‏أخرجه البخاري 1/27، 126، 209، ومسلم 1/361 برقم‏(‏504‏)‏ ‏(‏ وليس عنده‏:‏ ‏"‏إلى غير جدار ‏"‏‏)‏، والبيهقي 2/273 ‏]‏‏.‏ ولم يذكر في الحديث اتخاذه سترة، ولما روى الإمام أحمد وأبوداود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في فضاء وليس بين يديه شيء ‏[‏أخرجه أحمد 1/224، وأبوداود 1/459 برقم ‏(‏ 718‏)‏، والبيهقي 2/273، 278‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس