::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: - عرض مشاركة واحدة - حكم الهكر وتعليمه
عرض مشاركة واحدة
قديم 27-11-2010, 05:01 PM   #1
 
إحصائية العضو







شمعه الجلاس غير متصل

شمعه الجلاس is on a distinguished road


افتراضي حكم الهكر وتعليمه

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين


في موضوع
حكم الهكر وتعليمه

فقد سألت فضيلة الشيخ
عبدالله بن عبدالرحمن السعدحفظه الله

وقلت في سؤالي :

لعلك ياشيخ سمعت بالجهاد الإلكتروني , فهي تكون مجموعة من الاشخاص الذين لديهم علم الاختراق ويخترقون فيها المواقع اليهوديه من اسرائيلية ودنمركية ونصرانيه والتي تسب الدين الإسلامي وايضاً المواقع الجنسية سواءً كانت عربية أم أجنبية , فما حكم اختراق هذه المواقع؟

ويوجد منتديات تعلم طرق الاختراق , ويوجد البعض من الناس من صغار السن يضرون المسلمين باختراقهم , ولكن قبل أن يشرع في التعليم يكتب ابراء ذمة فهل على المعلم ذنب في تعليمه؟


فأجاب فضيلته :

إن كانت المواقع تسب الدين وأهله كـ الرافضة والمواقع التي تظهر الفساد فهذه لا بأس باختراقها , ولكن ان كانت مواقع غير معادية للدين لا تخترق ..

وأما المعلم يجب عليه التبين من الذي سيعلمه فقد يكون يضر المسلمين من فئة الشباب ومنهم من يتعلم ذلك لتسبب الضرر فيهم , ولا يكفيه ابراء الذمه في قوله ابرئ ذمتي ..



فقلت له :

هم يعملون دورات وتكون عامة للكل .. فلا يعرفون من يدخلها ويتعلمها !


فقال فضيلته :

ايضاً يجب عليه أن يعرف من يعلم وأن لا يعلم كل الناس فقد يتسبب تعليمه في الحاق الضرر بالمسلمين ..


فقلت له :

والمواقع اليهوديه هل يخترقونها ؟

فقال فضيلته :

لا يخترقونها ان كانت اقتصاديه أو إخبارية أي مباحه وغير معاديه حتى وان كانت يهوديه باستثناء المعاديه ..



--------------------------------


انتهى النقاش بيني وبينه إلى هذا الحـد ...


يعني لا يصلح لكل من هب ودب من موقع ان يخترق .. بإستثناء المعادية للدين الإسلامي وأهله

ولا يتم تعليم التهكير لكل من هب ودب , فقد يكون من بينهم من يضر المسلمين ..



انتهي إلى هنا .. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين




ألا هل بلغـت , اللهـم فاشهــد


نقلته لجهل اكثركم في هذا الموضوع

بالتوفيق

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس