جزاك الله خيرا
وأحب أن أنبه إلى أن هناك خلاف في أخذ المضحي من بشرته وشعره إذا أراد أن يضحي
قال ابن قدامة في المغني:
مسألة: قال ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئاً،
ظاهر هذا تحريم قص الشعر، وهو قول بعض أصحابنا، وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق وسعيد بن المسيب،
وقال القاضي وجماعة من أصحابنا مكروه غير محرم، وبه قال مالك والشافعي،
وقال أبو حنيفة: لا يكره ذلك.