::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: - عرض مشاركة واحدة - موضوع جدير بالنقاش ارجو ألأجابه عليه لمن لديه المقدره على الأجابه
عرض مشاركة واحدة
قديم 19-02-2007, 01:06 PM   #10
 
إحصائية العضو







أبو عبيد غير متصل

أبو عبيد will become famous soon enough


افتراضي رد: موضوع جدير بالنقاش ارجو ألأجابه عليه لمن لديه المقدره على الأجابه

أخي الفاضل السديري:
الأخ الكريم عبد الكريم سأل عن اللحية فقال ( وأمثل لك بمثال بسيط فمثلآ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اعفا اللحيه (حفوا الشوارب وأكرموا اللحى) هل يقتضي الوجوب ام الأستحباب وهكذ في جميع ألأامرأو النواهي ...)

وأجبت أنت بقولك ( و الحديث الذي سألت عنه، قال فيه العلماء بأن الأمر بحف الشارب للاستحباب،
لأن ما جاء في باب الآداب يعتبر صارفاً للأمر من الوجوب إلى الندب ( وهذا فيه نقاش )
ثم قلت أيضا أنت ( الأخ لم يسألني عن اللحية )

وقلت في جوابك ( و الحديث الذي سألت عنه، قال فيه العلماء بأن الأمر بحف الشارب للاستحباب،
لأن ما جاء في باب الآداب يعتبر صارفاً للأمر من الوجوب إلى الندب ( وهذا فيه نقاش ) )
فكان سؤالي :
الأخ الفاضل السديري أجاب عن الشق الأول ولم يجب عن الشق الثاني
فقال ( الحديث الذي سألت عنه، قال فيه العلماء بأن الأمر بحف الشارب للاستحباب،
لأن ما جاء في باب الآداب يعتبر صارفاً للأمر من الوجوب إلى الندب ( وهذا فيه نقاش )
والسؤال : هل يمكن أن نطبق الاستنتاج الذي وصلت على اللحية ؟ )
وواضح من كلامك أن النقاش في قولك ( وهذا فيه نقاش ) تقصد به أن ما جاء في باب الآداب هل يعتبر صارفا عن الوجوب إلى الندب أم لا ...
ولكن السؤال لماذا صرفت الأمر من الوجوب إلى الندب في الشارب ولم تصرفه إلى اللحية ؟

بحيث نقول أنها مستحبة لا واجبة ، كما قلت في الشارب

فلذلك قلت متسائلا ( والسؤال : هل يمكن أن نطبق الاستنتاج الذي وصلت على اللحية ؟
بحيث نقول أنها مستحبة لا واجبة ، كما قلت في الشارب )
والقصد من ذلك الاستفادة من مدارسة متى يصرف الأمر إلى الوجوب ومتى يصرف إلى الندب

فأنت صرفت الأمر في الشارب إلى الندب ، لماذا ؟ وهل هذا الصارف يمكن تطبيقه على اللحية ؟

ثم قلت حفظك الله ( أما اللحية فربما عندك فيها إشكال -لعلك تطرحه في مشاركة مستقلة- أما بالنسبة لي أنا و السائل و المذاهب الأربعة على أن إعفاءها واجبٌ و حلقها محرمٌ..)

وأقول : القول المعتمد عند السادة الشافعية أنه يكره حلق اللحية ، والجمهور على وجوبها

وقلت حفظك الله ( و الأمر بإكرامها في الحديث هو من قبيل قوله صلى الله عليه و سلم في سنن أبي داود : ( من كان له شعرٌ فليكرمه ).
ولا أعرف ما علاقة هذا بالموضوع ؟ ولا أظن أنني تطرقت له

ثم قلت حفظك الله ( و أراك تطرقتَ إلى مسألة (هل النهي يقتضي الفساد) جزاكم الله خيراً على الإفادة ..لكني أنبه أنها غير داخلة في موضوعنا ! لأن المسألة فرعٌ عن مسألة أصولية أخرى : هي كون النهي في المثال المعيّن للتحريم . )
وأقول أن القصد من إيراد هذه المسالة كان لتوضيح أثر خلاف العلماء في مسائل أصول الفقه ، وليس الحديث عن توضيح متى يكون الأمر للوجوب ومتى يكون النهي للتحريم، فلذلك قلت ( وعلماء أصول الفقه لم يتفقوا على رأي واحد في بعض مسائل ذلك العلم ... ولنأخذ على سبيل المثال ( النهي ) هل يقتضي الفساد أو لا ؟الخلاف بين الحنابلة وغيرهم في هذه المسألة أدى إلى الخلاف في بعض مسائل الفقه من حيث صحتها أو بطلانها ...)

وتقبل تحياتي

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس