بارك الله فيكم ..أفهم أن هذا السؤال موجهٌ لي .
الأخ لم يسألني عن اللحية ، و على كل فهذا الحديث مثله قوله صلى الله عليه و سلم:
في سنن الفطرة : ( عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( الفطرة خمس : الختان ، والاستحداد ، وقص الشارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط ) متفق عليه
فبعضها واجبة بالاتفاق كالختان و بعضها مستحبة .
و إيرادها فيما يسمونه باب الآداب ..ليس بصارف ، كما رأيت ، أليست أكثرها من الآداب.
و لذلك قلت سابقاً : ( فيه نقاش) أي أنه لا يسلم، لأنه لا ينضبط .
أما اللحية فربما عندك فيها إشكال -لعلك تطرحه في مشاركة مستقلة- أما بالنسبة لي أنا و السائل و المذاهب الأربعة على أن إعفاءها واجبٌ و حلقها محرمٌ..
فأين الإشكال أين الفاضل.
و الأمر بإكرامها في الحديث هو من قبيل قوله صلى الله عليه و سلم في سنن أبي داود : ( من كان له شعرٌ فليكرمه ).
وهو بالتسريح و النظافة و الدهن .
قال العلماء : الشعر هنا يشمل الرأس و اللحية .
فهذا خارجٌ عن موضوعنا (وهو الإعفاء) ولو حاولنا التطبيق الأصولي عليه أيضاً فالإكرام وهو التسريح و الدهن للشعر ليس بواجب أيضاً بقرائن كثيرة.
و أراك تطرقتَ إلى مسألة (هل النهي يقتضي الفساد) جزاكم الله خيراً على الإفادة ..لكني أنبه أنها غير داخلة في موضوعنا !
لأن المسألة فرعٌ عن مسألة أصولية أخرى : هي كون النهي في المثال المعيّن للتحريم .
فإذا ثبت كونه للتحريم انتقلنا إلى مسألة هل يفيد الفساد أو لا ؟ و ليس قبل تقرير التحريم في النص المعين.
و نحن الآن نشرح متى يكون للتحريم و متى لا يكون؟ ينبني عليها ما تفضلت به .
للتوضيح : الصلاة في الدار المغصوبة : هل يقول أحدٌ في الدنيا إنَّ فعلها ليس حراماً ؟ بالطبع لا ..فأين الخلاف ؟
الخلاف هل تصح مع الإثم أو لا تصح مطلقاً ..فهنا التحريم واقعٌ ،و لكن هل يفسد المنهي عنه ؟
هذه هي مسألتك (وهي غير مسالتنا)...و المقام أطول من يكون درساً أصولياً
فاعذروني على الاختصار.
وفقكم الله