::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: - عرض مشاركة واحدة - أحكام المسح على الخفين والجوارب وغيرهما من الحوائل
عرض مشاركة واحدة
قديم 04-12-2006, 12:03 AM   #7
 
إحصائية العضو







الواصل غير متصل

الواصل is on a distinguished road


افتراضي مشاركة: أحكام المسح على الخفين والجوارب وغيرهما من الحوائل

الاخوة الأفاضل :

أبوفهيد الودعاني

الركن

يحي الودعاني

أبو عبيد

أبا سليمان الودعاني

شاكر لكم مروركم .

الأخ العزيز أبا سليمان جزاك الله خير على التوضيح ، وبالفعل أنا اللي اقصده هو أن بداية المسح من أول مسح بعد الحدث وهو قول الشيخ محد ب عثيمين رحمه الله تعالى .

وهذا القول وهو أن بداية المسح تبدأ من أول مسح بعد الحدث ، وليس من أول حدث بعد اللبس هو رواية عن الامام أحمد وداود رحمهما الله ، واختاره ابن المنذر ، وحكي نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

والدليل على هذا القول ( أن الشرع جاء بلفظ المسح كحديث ( يمسح المقيم يوما وليلة ، ويمسح المسافر ثلاثة أيام ) ، والمسح لا يتحقق الا بوجوده فعلا ، فلا بد من تحقق المسح ، وهذا لا يكون الا بابتداء المسح من أول مرة ) .

هذا الكلام منقول من مذكرة شيخنا الشيخ الدكتور بسام بن غانم العطاوي ، في شرحهه على كتاب سبل السلام من أحاديث بلوغ المرام .

أشكر لك أخيأبا سليمان مرة أخرى على التوضيح والاستدراك .

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس