اسمح لي بالإضافة اخوي وإخواني الأعضاء
بذكر تلك الفتوى
{ س :- ما حكم الأخذ من اللحية ؟
ج:- سنة رسول الله عليه وسلم في هذا قوليه وفعلية فثبت عن رسول صلي الله عليه وسلم الأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وتركها وافيه
فروى البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمر رض الله عنهما قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم " أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى "
وفي رواية " خالفوا المشركين وفروا اللحى و أحفوا الشوارب اللحى "
وروى مسلم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم " جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس " . ومعنى إعفاء اللحية تركها لا تقص حتى تعفوا أي تكثر ، هذه هدية في القول أما هدية في الفعل فإنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه أخذ من لحيته.
وأما الحديث الذي أخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبية عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها فقد قال فيه الترميذي هذا حديث غريب أنتهي كلام الترميذي
وهذا الحديث في سنده عمر بن هارون وهو متروك كما قال الحافظ أبن حجر في التقريب وبذلك يعلم أنه حديث لا يصح ولا تقوم به حجة في معارضة الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها ، أما ما يفعله بعض الناس من حلق اللحية أو أخذ شئ من طولها وعرضها فأنه لا يجوز لمخالفة ذلك لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره بإعفائها ، والأمر يقتضي الوجوب حتى يوجد صارف لذلك عن أصله ولا نعلم ما يصرفه عن ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبة وسلم
" اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس : عبد العزيز بن باز نائب الرئيس : عبد الرزاق عفيفي
عضو : عبد الله بن قعود
فتوى رقم 3302 " }
وأخير تقبلوا فائق الاحترام
أخوكم رعاد