![]() |
هداية السائل إلى أهم المسائل
( 1 )
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لماذا سمي الدين الإسلامي (بالإسلام)؟ ج: لأن من دخل فيه أسلم وجهه لله واستسلم وانقاد لكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام, قال تعالى: {ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه} إلى قوله: {إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين} وقال: {بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه} |
( 2 )
ما هي حقيقة الإسلام؟ جـ : حقيقة الإسلام جاءت في جواب الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه الصلاة والسلام حينما سأله عن الإسلام فقال: الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله, وتقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة, وتصوم رمضان, وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ويدخل في ذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر،وبالقدر خيره وشره, كما يدخل في ذلك الإحسان وهو: أن تعبد الله كأنك تراه،فإن لم تكن تراه فإنه يراك؛ لأن الإسلام متى أطلق شمل هذه الأمور لقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام وحديث جبرائيل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان أجابه بما ذكر, وأخبر صلى الله عليه وسلم أن جبرائيل سأل عن هذه الأمور لتعليم الناس دينهم, ولا يخفى أن هذا يدل أن دين الإسلام هو الانقياد لأوامر الله ظاهرا وباطنا وترك ما نهى عنه ظاهرا وباطنا, وهذا هو الإسلام الكامل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء |
( 3 )
السؤال أنا طالبة أدرس بكلية الآداب قسم الآثار المصرية إني أسأل ما هو حكم الدين في نوعية دراستي مع العلم أني قد كنت من قبل أريد أن أستكمل تعليمي حتى الوصول إلى الدكتوراه؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن القرآن الكريم لفت أنظار الناس إلى السير في الأرض ودراسة آثار الأمم الغابرة بقصد الاعتبار والاستبصار، لا بقصد الإعظام لما من شأنه أن يحتقر من أفعالهم الشنيعة وعباداتهم الوثنية. قال تعالى: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا {الحج: 46} وقال: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ {العنكبوت: 20} وقد لا يكون الاعتبار كاملا والاستبصار شاملا إلا بالإبقاء على آثار القوم من رسومات أو نقوشات ونحو ذلك، فلا مانع من الإبقاء عليها ودراستها للمنفعة المتقدمة. وللطالب أن يتخصص في هذا الفن من العلوم إذا كان مقصده الانتفاع والاعتبار أو الاستفادة من تجاربهم وعلومهم، مع الحذر من الرضى عن أفعالهم الشركية وتعظيمهم لما كانوا هم عليه من مشاقة الله ورسوله. والله أعلم. مركز الفتوى - الشبكة الإسلامية |
( 4 )
السؤال الأول من الفتوى رقم (2613) س 1: إنني شاهدت بعض المرشدين ينصبون كل منهم أمامه في المسجد سترة لوحا من الخشب طوله نصف متر تقريبا، ويقولون: من لم يفعل ذلك عليه إثم، فقلت لهم: وإذا لم أجد هذه السترة التي تنصبونها أمامكم، قالوا: لازم لازم؟ ج1: الصلاة إلى سترة سنة في الحضر والسفر، في الفريضة والنافلة، وفي المسجد وغيره؛ لعموم حديث (إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها) [أخرجه مالك 1/154، والبخاري 1/480-481 في سترة المصلي، باب يرد المصلي من مر بين يديه، ومسلم برقم (505) وأبوداود برقم (697) والنسائي 2/66.] رواه أبوداود بسند جيد، ولما روى البخاري ومسلم من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ركزت له العنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع [أخرجه البخاري 1/475، ومسلم برقم (503) وأبوداود برقم (688) والنسائي1/87]. وروى مسلم من حديث طلحة بن عبيدالله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولايبال من مر وراء ذلك) [أخرجه مسلم برقم (499) وأبوداودبرقم (685) والترمذي برقم (335).]. ويسن له دنوه من سترته لما في الحديث المذكور، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون سواري المسجد ليصلوا إليها النافلة، وذلك في الحضر في المسجد، لكن لم يعرف عنهم أنهم كانوا ينصبون أمامهم ألواحا من الخشب لتكون سترة في الصلاة بالمسجد، بل كانوا يصلون إلى جدار المسجد وسواريه، فينبغي عدم التكلف في ذلك، فالشريعة سمحة، ولن يشاد الدين أحد إلاغلبه، ولأن الأمر بالسترة للاستحباب لا للوجوب، لما ثبت من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بالناس بمنى إلى غير جدار [أخرجه البخاري 1/27، 126، 209، ومسلم 1/361 برقم(504) ( وليس عنده: "إلى غير جدار ")، والبيهقي 2/273 ]. ولم يذكر في الحديث اتخاذه سترة، ولما روى الإمام أحمد وأبوداود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في فضاء وليس بين يديه شيء [أخرجه أحمد 1/224، وأبوداود 1/459 برقم ( 718)، والبيهقي 2/273، 278]. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء |
( 5 )
السؤال السادس من الفتوى رقم (2578) س6: إذا أراد شخص أو جماعة يصلون في أرض صحراء لم يكن عندهم حواجــزأو مسجد مقام وخطوا خطا بعصا هل يجوز ذلك؟ ج6: نعم يجوز ذلك، والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصـا فليخط خطا ولايضره ما مر بين يديه )رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن، قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد وردت أدلة تدل على مشروعية السترة وهي أدلة صحيحة منها: ما رواه مسلم والترمذي وأبوداود عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولايبالي من مر وراء ذلك)، وفي رواية أبي داود (فلا يضره ما يمر بين يديه) وقال عطاء: مؤخرة الرحل ذراع فما فوقه. وخرج أبوداود بإسناد حسن عن أبي سعيد مرفوعا: (إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء |
( 6 )
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4360) س2: هل إذا كانت الصفوف خلف الإمام أيمشى بين الصفوف وهل يكون ذلك المشي قطعا للصلاة أم لا؟ ج2: المرور بين الصفوف لايقطع الصلاة، وينبغي تركه إلا من حاجة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكباً على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد [أخرجه أحمد 1/219، 264، 342، والبخاري 1/27، 126، 209، ومسلم 1/361 برقم (504) وأبوداود 1/458 برقم (715)، والنسائي2/64 برقم (752) والترمذي 2/160 برقم (337) وابن ماجه 1/305 برقم (947)، والدارمي 1/329، والبيهقي 2/277]. ولما فيه من التشويش على المصلين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء |
( 7 )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هو ماذا يمكن أن يفعل الإنسان بمال الربا هل يتصدق به أم ماذا ؟ وشكراًًً. الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمال المستفاد من الربا ينفقه صاحبه على الفقراء والمساكين وفي المصالح العامة للمسلمين بنية التخلص منه، ولا يتموله الشخص لنفسه ولا لأقربائه الذين تلزمه نفقتهم، لأنه مال حرام، وسبيل المال الحرام التخلص منه بما سبق ذكره. ولا يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا أو يودع أمواله في حسابات البنوك الربوية إلا عند الاضطرار لذلك، كأن يخاف على ماله الضياع ولا يجد بنكا إسلاميا يودعه فيه، ومن اضطر إلى ذلك فعليه أن يودع أمواله في الحساب الجاري، فإن لم يوجد أودعه حساب التوفير وتخلص من الفائدة الربوية على ما ذكرنا. هذا والله نسأل أن يوفقك لما يحب ويرضى وأن يزيدك حرصاً على الخير وعلى الطيب من الكسب وأن يجنبك الحرام . والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى - الشبكة الإسلامية |
( 8 )
كيف يمكنني التخلص من مال الفائدة البنكية؟ هل أحرقها؟ أم أرميها في البحر؟ أم أعطيها لمحتاج؟ وإن أعطيتها له هل أخبره بمصدرها؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا شك أن الفوائد الربوية مال حرام يجب التخلص منه في أوجه الخير، كالتصدق بها على الفقراء والمساكين أو إنفاقها في مصالح المسلمين العامة، كبناء المدارس ودور الأيتام ونحو ذلك، هذا وإن أعطيت لفقير أو مسكين فلا يلزم إخباره بأنها أموال ربوية. وأما إتلاف هذه الأموال حرقاً أو رمياً في البحر، فلا يصلح لأنه إتلاف لمال ينتفع به، وكذلك لا يصلح ترك هذه الفوائد عند البنوك الربوية، بل تؤخذ وتصرف في مصالح المسلمين كما سبق، والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى - الشبكة الإسلامية |
جزاك الله خير ونفع الله بك
|
شكرا على مرورك وتعليقك
وتقبل تحياتي |
أبو عبيد
بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء وأسأل الله لك التوفيق السداد مـنـيـر آل راكـان |
مشكور
جزاك الله خيرا يا بوعبيد
لكن نتمنى منك بعض الفتاوى المهمة للقضايا المعاصرة والتي أحوج مايكون لها الشباب مع تقديرنا لكل ما ذكرت سابقا |
شكرا لكما على المرور والتعليق والدعاء ...
ونتمنى من كل الأخوة الكرام أن يساعدونا في تحديد المواضيع التي يرون أهميتها ... ثم إنني حرصت - بقدر الإمكان - أن أجمع الفتاوى المتفق عليها ، فالبداية بالمتفق عليه أفضل من المختلف فيه ... مع تحياتي للجميع |
|
أخي أبو عبد الرحمن
شكر الله لك مرورك وتعليقك وشكرا لك مرة أخرى على دعائك ونحن في خدمة أبناء العم |
الساعة الآن 02:52 PM
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
---