::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي :::

::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: (http://alduwaser.org/vb/index.php)
-   :: القسم الإسلامـــي :: (http://alduwaser.org/vb/forumdisplay.php?f=3)
-   -   هداية السائل إلى أهم المسائل (http://alduwaser.org/vb/showthread.php?t=8093)

أبو عبيد 16-02-2006 11:36 AM

هداية السائل إلى أهم المسائل
 
( 1 )

من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

لماذا سمي الدين الإسلامي ‏(‏بالإسلام‏)‏‏؟‏

ج‏:‏ لأن من دخل فيه أسلم وجهه لله واستسلم وانقاد لكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام‏,‏ قال تعالى‏:‏ ‏{‏ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه‏}‏ إلى قوله‏:‏ ‏{‏إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين‏}‏ وقال‏:‏ ‏{‏بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه‏}‏

أبو عبيد 16-02-2006 11:39 AM

( 2 )

ما هي حقيقة الإسلام‏؟‏

جـ ‏:‏ حقيقة الإسلام جاءت في جواب الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه الصلاة والسلام حينما سأله عن الإسلام فقال‏:‏

الإسلام‏:‏ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله‏,‏ وتقيم الصلاة‏,‏ وتؤتي الزكاة‏,‏ وتصوم رمضان‏,‏ وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا
ويدخل في ذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر،وبالقدر خيره وشره‏,‏
كما يدخل في ذلك الإحسان وهو‏:‏ أن تعبد الله كأنك تراه،فإن لم تكن تراه فإنه يراك؛

لأن الإسلام متى أطلق شمل هذه الأمور

لقول الله تعالى‏:‏ إن الدين عند الله الإسلام وحديث جبرائيل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان أجابه بما ذكر‏,‏ وأخبر صلى الله عليه وسلم أن جبرائيل سأل عن هذه الأمور لتعليم الناس دينهم‏,‏

ولا يخفى أن هذا يدل أن دين الإسلام هو الانقياد لأوامر الله ظاهرا وباطنا وترك ما نهى عنه ظاهرا وباطنا‏,‏ وهذا هو الإسلام الكامل‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أبو عبيد 16-02-2006 11:47 AM

( 3 )

السؤال

أنا طالبة أدرس بكلية الآداب قسم الآثار المصرية إني أسأل ما هو حكم الدين في نوعية دراستي مع العلم أني قد كنت من قبل أريد أن أستكمل تعليمي حتى الوصول إلى الدكتوراه؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن القرآن الكريم لفت أنظار الناس إلى السير في الأرض ودراسة آثار الأمم الغابرة بقصد الاعتبار والاستبصار، لا بقصد الإعظام لما من شأنه أن يحتقر من أفعالهم الشنيعة وعباداتهم الوثنية. قال تعالى: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا {الحج: 46} وقال: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ {العنكبوت: 20} وقد لا يكون الاعتبار كاملا والاستبصار شاملا إلا بالإبقاء على آثار القوم من رسومات أو نقوشات ونحو ذلك، فلا مانع من الإبقاء عليها ودراستها للمنفعة المتقدمة. وللطالب أن يتخصص في هذا الفن من العلوم إذا كان مقصده الانتفاع والاعتبار أو الاستفادة من تجاربهم وعلومهم، مع الحذر من الرضى عن أفعالهم الشركية وتعظيمهم لما كانوا هم عليه من مشاقة الله ورسوله.

والله أعلم.

مركز الفتوى - الشبكة الإسلامية

أبو عبيد 16-02-2006 11:50 AM

( 4 )

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2613‏)‏

س 1‏:‏ إنني شاهدت بعض المرشدين ينصبون كل منهم أمامه في المسجد سترة لوحا من الخشب طوله نصف متر تقريبا، ويقولون‏:‏ من لم يفعل ذلك عليه إثم، فقلت لهم‏:‏ وإذا لم أجد هذه السترة التي تنصبونها أمامكم، قالوا‏:‏ لازم لازم‏؟‏

ج1‏:‏ الصلاة إلى سترة سنة في الحضر والسفر، في الفريضة والنافلة، وفي المسجد وغيره؛ لعموم حديث ‏(‏إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها‏)‏ ‏[‏أخرجه مالك 1/154، والبخاري 1/480-481 في سترة المصلي، باب يرد المصلي من مر بين يديه، ومسلم برقم ‏(‏505‏)‏ وأبوداود برقم ‏(‏697‏)‏ والنسائي 2/66‏.‏‏]‏ رواه أبوداود بسند جيد، ولما روى البخاري ومسلم من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ركزت له العنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ‏[‏أخرجه البخاري 1/475، ومسلم برقم ‏(‏503‏)‏ وأبوداود برقم ‏(‏688‏)‏ والنسائي1/87‏]‏‏.‏ وروى مسلم من حديث طلحة بن عبيدالله قال‏:‏ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولايبال من مر وراء ذلك‏)‏ ‏[‏أخرجه مسلم برقم ‏(‏499‏)‏ وأبوداودبرقم ‏(‏685‏)‏ والترمذي برقم ‏(‏335‏)‏‏.‏‏]‏‏.‏

ويسن له دنوه من سترته لما في الحديث المذكور، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون سواري المسجد ليصلوا إليها النافلة، وذلك في الحضر في المسجد، لكن لم يعرف عنهم أنهم كانوا ينصبون أمامهم ألواحا من الخشب لتكون سترة في الصلاة بالمسجد، بل كانوا يصلون إلى جدار المسجد وسواريه، فينبغي عدم التكلف في ذلك، فالشريعة سمحة، ولن يشاد الدين أحد إلاغلبه، ولأن الأمر بالسترة للاستحباب لا للوجوب، لما ثبت من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بالناس بمنى إلى غير جدار ‏[‏أخرجه البخاري 1/27، 126، 209، ومسلم 1/361 برقم‏(‏504‏)‏ ‏(‏ وليس عنده‏:‏ ‏"‏إلى غير جدار ‏"‏‏)‏، والبيهقي 2/273 ‏]‏‏.‏ ولم يذكر في الحديث اتخاذه سترة، ولما روى الإمام أحمد وأبوداود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في فضاء وليس بين يديه شيء ‏[‏أخرجه أحمد 1/224، وأبوداود 1/459 برقم ‏(‏ 718‏)‏، والبيهقي 2/273، 278‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أبو عبيد 16-02-2006 11:53 AM

( 5 )

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏2578‏)‏

س6‏:‏ إذا أراد شخص أو جماعة يصلون في أرض صحراء لم يكن عندهم حواجــزأو مسجد مقام وخطوا خطا بعصا هل يجوز ذلك‏؟‏

ج6‏:‏ نعم يجوز ذلك، والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصـا فليخط خطا ولايضره ما مر بين يديه ‏)‏رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن، قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد وردت أدلة تدل على مشروعية السترة وهي أدلة صحيحة منها‏:‏ ما رواه مسلم والترمذي وأبوداود عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولايبالي من مر وراء ذلك‏)‏، وفي رواية أبي داود ‏(‏فلا يضره ما يمر بين يديه‏)‏ وقال عطاء‏:‏ مؤخرة الرحل ذراع فما فوقه‏.‏ وخرج أبوداود بإسناد حسن عن أبي سعيد مرفوعا‏:‏ ‏(‏إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها‏)‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أبو عبيد 16-02-2006 11:55 AM

( 6 )

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4360‏)‏

س2‏:‏ هل إذا كانت الصفوف خلف الإمام أيمشى بين الصفوف وهل يكون ذلك المشي قطعا للصلاة أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ المرور بين الصفوف لايقطع الصلاة، وينبغي تركه إلا من حاجة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ أقبلت راكباً على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد ‏[‏أخرجه أحمد 1/219، 264، 342، والبخاري 1/27، 126، 209، ومسلم 1/361 برقم ‏(‏504‏)‏ وأبوداود 1/458 برقم ‏(‏715‏)‏، والنسائي2/64 برقم ‏(‏752‏)‏ والترمذي 2/160 برقم ‏(‏337‏)‏ وابن ماجه 1/305 برقم ‏(‏947‏)‏، والدارمي 1/329، والبيهقي 2/277‏]‏‏.‏ ولما فيه من التشويش على المصلين‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أبو عبيد 16-02-2006 01:13 PM

( 7 )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هو ماذا يمكن أن يفعل الإنسان بمال الربا هل يتصدق به أم ماذا ؟ وشكراًًً.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمال المستفاد من الربا ينفقه صاحبه على الفقراء والمساكين وفي المصالح العامة للمسلمين بنية التخلص منه، ولا يتموله الشخص لنفسه ولا لأقربائه الذين تلزمه نفقتهم، لأنه مال حرام، وسبيل المال الحرام التخلص منه بما سبق ذكره. ولا يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا أو يودع أمواله في حسابات البنوك الربوية إلا عند الاضطرار لذلك، كأن يخاف على ماله الضياع ولا يجد بنكا إسلاميا يودعه فيه، ومن اضطر إلى ذلك فعليه أن يودع أمواله في الحساب الجاري، فإن لم يوجد أودعه حساب التوفير وتخلص من الفائدة الربوية على ما ذكرنا. هذا والله نسأل أن يوفقك لما يحب ويرضى وأن يزيدك حرصاً على الخير وعلى الطيب من الكسب وأن يجنبك الحرام . والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى - الشبكة الإسلامية

أبو عبيد 16-02-2006 01:16 PM

( 8 )

كيف يمكنني التخلص من مال الفائدة البنكية؟ هل أحرقها؟ أم أرميها في البحر؟ أم أعطيها لمحتاج؟ وإن أعطيتها له هل أخبره بمصدرها؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا شك أن الفوائد الربوية مال حرام يجب التخلص منه في أوجه الخير، كالتصدق بها على الفقراء والمساكين أو إنفاقها في مصالح المسلمين العامة، كبناء المدارس ودور الأيتام ونحو ذلك، هذا وإن أعطيت لفقير أو مسكين فلا يلزم إخباره بأنها أموال ربوية. وأما إتلاف هذه الأموال حرقاً أو رمياً في البحر، فلا يصلح لأنه إتلاف لمال ينتفع به، وكذلك لا يصلح ترك هذه الفوائد عند البنوك الربوية، بل تؤخذ وتصرف في مصالح المسلمين كما سبق،
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى - الشبكة الإسلامية

بـدر الودعاني 16-02-2006 01:17 PM

جزاك الله خير ونفع الله بك

أبو عبيد 16-02-2006 01:20 PM

شكرا على مرورك وتعليقك

وتقبل تحياتي

مـنـيـر آل راكـان 16-02-2006 02:32 PM

أبو عبيد


بارك الله فيك

وجزاك الله خير الجزاء

وأسأل الله لك التوفيق السداد


مـنـيـر آل راكـان

كريدي عبيد الدوسري 18-02-2006 12:48 AM

مشكور
 
جزاك الله خيرا يا بوعبيد

لكن نتمنى منك بعض الفتاوى المهمة للقضايا المعاصرة والتي أحوج مايكون لها الشباب

مع تقديرنا لكل ما ذكرت سابقا

أبو عبيد 18-02-2006 08:23 AM

شكرا لكما على المرور والتعليق والدعاء ...

ونتمنى من كل الأخوة الكرام أن يساعدونا في تحديد المواضيع التي يرون أهميتها ...

ثم إنني حرصت - بقدر الإمكان - أن أجمع الفتاوى المتفق عليها ، فالبداية بالمتفق عليه أفضل من المختلف فيه ...
مع تحياتي للجميع

ابوعبدالرحمن الودعاني 18-02-2006 11:17 AM




ماشاء الله جهد طيب ومبارك أسأل الله

أن ينور بصيرتك وأن يبارك فيك وفي جهودك

الرائعه في إختيار الأفضل لبني عمك.



أبو عبيد 18-02-2006 02:13 PM

أخي أبو عبد الرحمن

شكر الله لك مرورك وتعليقك

وشكرا لك مرة أخرى على دعائك

ونحن في خدمة أبناء العم

أبو عبيد 21-02-2006 08:09 AM

( 9 )

المرجو من سيادتكم بيان الكيفية التي تتم بها صلاة طرأ عليها ما يلي، أحدث إمام واستخلف إماما آخر وهذا الأخير استخلف آخر ليكمل الصلاة، السؤال هو كم مرة يستخلف لإتمام الصلاة، وإذا تكرر الاستخلاف هل يترتب عليه فعل شيء؟ وجزاكم الله خيراً.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من استخلاف الإمام الذي أحدث لغيره وللمستخلف أن يستخلف ثالثاً إذا أحدث وهكذا، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: قال البغوي وغيره: فلو تقدم الخليفة فسبقه حدث ونحوه جاز لثالث أن يتقدم، فإن سبقه حدث ونحو فلرابع وأكثر، وعلى جميعهم ترتيب صلاة الإمام الأصلي. يعني أن المسبوق الذي استخلفه الإمام عليه مراعاة ترتيب صلاة الإمام الأول فيجلس في موضع جلوسه ويقوم في موضع قيامه، فإذا تمت صلاة الإمام الأول قام المسبوق لقضاء ما فاته، وللمأمومين الخيار إن شاءوا سلموا لأنفسهم وصلاتهم صحيحة، وإن شاءوا انتظروه جلوساً حتى يسلموا معه.

قال الإمام النووي في المجموع: قال أصحابنا وإذا استخلف مأموماً مسبوقاً لزمه مراعاة ترتيب الإمام فيقعد موضع قعوده، ويقوم موضع قيامه كما كان يفعل لو لم يخرج الإمام من الصلاة، إلى أن قال: وإذا تمت صلاة الإمام قام لتدارك ما عليه والمأمون بالخيار إن شاءوا فارقوه وسلموا وتصح صلاتهم بلا خلاف للضرورة وإن شاءوا صبروا جلوساً ليسلموا معه. انتهى.

تنبيه: قصد النووي هنا بقوله (بلا خلاف) هو نفي الخلاف داخل المذهب الشافعي وليس نفي الخلاف خارجه، فالخلاف في المسألة مشهور ومعلوم.

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى - الشبكة الإسلامية

أبو عبيد 25-02-2006 10:47 PM

( 10 )

هل يُشْرَع لمُسْتَمِعِ خُطْبةِ الجمعةِ أن يَرْفع يديه عند دعاء الخطيب ؟
الجواب:-

رَفْع اليدين عند الدعاء أدب عام، استفاضت فيه الأخبار، وعده جماعة من المتواتر، يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى ـ كما في : "تَدْريب الراوي" ـ : "فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم نحو مائة حديث فيه رفع يديه في الدعاء، وقد جمعتها في جزء لكنها في قضايا مختلفة ـ فكل قضية منها لم تتواتر، والقدر المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر المَجْموع" أ.هـ. وكذا في : "نظم المتناثر من الحديث المتواتر"

ومنها حديث سلمان رضي الله عنه مرفوعاً : "ما رفع قوم أَكَفَّهم إلى الله عز وجل، يَسْألونه شيئاً إلا كان على الله حقاً أن يَضَعَ في أيديهم الذي سألوا" قال الحافظ الهيثمي رحمه الله تعالى في : "مَجْمع الزوائد": "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح" أ.هـ.

ويَدْخل في عموم ذلك : رَفْعُ اليدين من قِبَل المُسْتَمع لخطيبِ الجمعةِ عند الدعاء، ولا يُشْترط فيه مجيءُ دليلٍ خاصٍ، وفي طُلاَّب ذلك يقول السيد عبد الله الغماري رحمه الله تعالى ـ كما في مُقَدِّمة : "سُنِّية رفع اليدين" للأهدل ـ : "هؤلاء الذين لا يَكْتفون في المسألة بدليل يشملها بعمومه. ويطلبون دليلاً خاصاً بها، يلزمهم خطر عظيم في الدين، قد يُؤَدِّي بهم إلى الكفر وهم لا يَشْعرون! ؛ لأنه لو كانت كل حادثة يُشترط في مشروعيتها، ونفي وصف البدعة عنها، وُرودُ دليل خاص بعينها ـ لتعَطَّلَتْ عموماتُ الكتاب والسنة، وبَطَل الاحتجاجُ بها، وذلك هَدْمٌ لمُعْظَم دلائل الشريعة، وتضييق لدائرة الأحكام . ويَلْزَمُ على ذلك أن تكون الشريعة غَيْرَ وافية بأحكام ما يَحْدُث من حوادث على امتداد الزمان، وهذه لوازم قد تؤدي إلى نقص في قدر الشريعة والنيل منها وهو كفر بواح" أ.هـ.

مع أن هناك من ذهب إلى بدعية ذلك الرفع لليدين عند دعاء الخطيب، ومنهم أبو شامة رحمه الله كما في : "الباعث" ـ وابن عابدين رحمه الله تعالى ـ كما في : "حاشية ابن عابدين". والله أعلم .

الشيخ صالح بن محمد الأسمري

أبو عبيد 06-03-2006 01:57 PM

( 11 )

قال الشيخ عبدالعزيز ابن باز .. رحمه الله

( الأناشيد الإسلامية تختلف فإذا كانت سليمة ليس فيها إلا الدعوة إلى الخير والتذكير بالخير وطاعة الله ورسوله والدعوة إلى حماية الأوطان من كيد الأعداء والاستعداد للأعداء ونحو ذلك فليس فيها شيء ، أما إذا كانت فيها غير ذلك من دعوة إلى المعاصي واختلاط النساء بالرجال أو تكشف عندهم أو أي فساد فلا يجوز استماعها ) اهـ

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 3/437

أبو عبيد 07-03-2006 01:10 PM

( 12 )

س: هل يجوز إحراق المصاحف الممزقة أو التي فيها غلط ثم دفنها؟

ج: إذا بليت أوراق المصحف وتمزقت من كثرة القراءة فيها مثلًا، أو أصبحت غير صالحة للانتفاع بها، أو عثر فيها على أغلاط من إهمال من كتبها أو طبعها ولم يمكن إصلاحها جاز دفنها بلا تحريق، وجاز تحريقها ثم دفنها بمكان بعيد عن القاذورات ومواطئ الأقدام، صيانة لها من الامتهان، وحفظًا للقرآن من أن يحصل فيه لبس أو تحريف أو اختلاف بانتشار المصاحف التي طرأت عليها أغلاط في كتابتها أو طباعتها، وقد ثبت في باب جمع القرآن من [صحيح البخاري] أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر أربعة من خيار قراء الصحابة بنسخ مصاحف من المصحف الذي كان قد جمع بأمر أبي بكر رضي الله عنهم، فلما فرغوا من ذلك أرسل عثمان إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة ومصحف أن يحرق، ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة، إلا ما روي عن ابن مسعود ، لكنه إنما أنكر قصر الناس على المصحف الذي أرسل به عثمان إلى الآفاق، ولم ينكر التحريق.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أبو عبيد 11-03-2006 10:29 AM

( 13 )

الموضوع: حكم وجود التماثيل في المنزل.
السؤال:
هل وجود التماثيل في المنزل لمجرد الزينة حلال أم حرام ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
روى البخاري ومسلم عن مسروق ، قال دخلنا مع عبد الله بيتاً فيه تماثيل فقال لتمثال منها . تمثال من هذا قالوا تمثال مريم قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون " . وفي رواية الذين يصنعون هذه الصور بعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم فهذا النص صريح في أن صنع التماثيل معصية وعليه فلا يجوز تزيين المنزل بالتماثيل .
والله سبحانه وتعالى أعلم

عاشق سراب 11-03-2006 02:15 PM

أخي الغالي:

أبوعبيد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


كيف الحال إن شاء الله دوم بخير ؟

جزاك الله خير ونفع الله بك

وجعله في ميزان حسناتك

رعاد 11-03-2006 05:33 PM

ماشاءالله عليك

وجزاك الله خير ونفع الله بك

فهد الغريري 11-03-2006 06:52 PM

أخي الفاضل: أبوعبيد


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



جزاك الله خير ونفع الله بك


وجعله في ميزان حسناتك



اخوك / فهد الغريري

أبو عبيد 12-03-2006 09:03 AM

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اشكركم على مروركم وسؤالكم عن الصحة

والله اسأل أن يرزقنا وإياكم الاخلاص في القول والعمل

وأن يبارك فيكم

أبو عبيد 12-03-2006 12:53 PM

( 14 )

من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء

مصير أهل الفترة

السؤال الخامس من الفتوى رقم (6397):
س5: أسلمت حديثا إحدى الشابات البوذيات المثقفات بعد دراسة عميقة للإسلام استمرت سبع سنوات وهي الآن نشطة في الدعوة للإسلام ولقد أسلم على يديها بعض الأفراد من رجال ونساء، وفي إحدى جولاتها مع بعض الذين اهتدوا للتعريف بالإسلام والدعوة إليه في إحدى المناطق النائية وجه إليها أحد البوذيين هذا السؤال: كيف تحكمون بدخول النار لغير المسلم بينما نحن في هذه المنطقة لم نسمع عن الإسلام إلا الآن فهل آباؤنا في النار وما ذنبهم طالما أنكم معشر المسلمين لم تبلغوا دين الحق إلينا، ولقد اتصلت بنا هذه الأخت المهتدية وتريد منا جوابا شافيا على سؤال الرجل والذي دخل في الإسلام بعد هذا اللقاء؟

ج5 : المسلمون لا يحكمون على غيرهم بأنهم في النار إلا بشرط وهو أن يكونوا قد بلغهم القرآن أو بيان معناه من دعاة الإسلام بلغة المدعوين لقول الله عز وجل: { وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ } (1) وقوله سبحانه: { وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا } (2)
فمن بلغتهم الدعوة الإسلامية من غير المسلمين وأصر على كفره فهو من أهل النار؛ لما تقدم من الآيتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: « والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار » أخرجه مسلم في صحيحه والأدلة في هذا المعنى من الآيات والأحاديث كثيرة.
_________
(1) سورة الأنعام ، الآية 19
(2) سورة الإسراء ، الآية 15 .

أبو عبيد 20-03-2006 09:10 AM

( 15 )

لسؤال الثالث من الفتوى رقم 8594

س: يقال بأن عدم التجفيف أو مسح الماء بعد الفراغ من الوضوء بخرقة أو منديل أو نحوهما يعتبر سنة وأيضا قبل الشروع في الأكل باليد بعد غسل اليدين؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ليس عدم تجفيف اليدين أو مسح الماء عنهما بعد الوضوء أو قبل الأكل أو بعده سنة.

بل الأمر في كل ذلك واسع إن شاء مسحهما وإن شاء ترك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أبو عبيد 26-03-2006 11:32 AM

( 16 )

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (5276):

س11: يقول صلى الله عليه وسلم: « لعن الله من ذبح لغير الله » ما هو المقصود من ذلك، ونحن في الجنوب إذا ذبح شخص لضيف أو لأهل بيته يقول: باسم الله وعلى ملة رسوله الله صدقة لوجه الله، اللهم اجعل ثوابها لي ولأهل بيتي؟

ج11: المقصود من الحديث تحريم الذبح لمن مات من الأنبياء والأولياء؛ رجاء بركتهم، والذبح للجن؛ إرضاءً لهم، ورجاء قضائهم للحاجات، أو دفعًا لشرهم فإن هذا شرك أكبر يستحق فاعله لعنة الله وغضبه،
أما الذبح للضيوف إكرامًا لهم أو للأهل توسعة عليهم، والذبح تقربًا إلى الله من أجل أن تجعل صدقة على الأموات يرجى ثوابها من الله للحي والميت فهذا جائز، بل هو إحسان يرجى ثوابه من الله، وهكذا الضحايا يوم النحر عن الأموات والأحياء.وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أبو عبيد 29-03-2006 11:36 AM

( 17 )

فتوى رقم (2734):

س: إنني أقوم بالوعظ والإرشاد بتبوك ، وأقوم بالإمامة جمعة وجماعة في أحد الجوامع، وأسست مكتبة فيها كمية من الكتب القيمة من كتب السنة، وأدرس بنفس المسجد في الحديث والفقه والتوحيد والتفسير، وأعالج المرضى بالرقية الشرعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة كرقيته لأهله وأصحابه، وكرقية جبريل عليه السلام له، ولا أخرج عن الأحاديث، وأنت تعلم أن الرقية ثابتة في كتب السنة وأكثر ما أرقي به ما ورد في كتب شيخ الإسلام كـ: [إيضاح الدلالة في عموم الرسالة] وغيرها من كتبه المعروفة، وكتب ابن القيم ، منها: [زاد المعاد]. ولا يخفاك أنني أخذ أجرة على ذلك مستدلًا بما ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري الدال على جواز الرقية وأخذ الأجرة عليها، والحديث معروف لدى سماحتكم، والذي يحملني على أخذ الأجرة هو الاستغناء عما في أيدي الناس، وحيث إني مكفوف البصر ولي ظروف عائلية ولم يحالفني الحظ بوظيفة، ولعلمي أن ذلك جائز وحلال، وقد اعترض علي بعض الجهال بدون دليل. لذا أرجو من الله ثم من سماحتكم إصدار فتوى من قبل سماحتكم لبيان ما ينبغي أن يبين لأكون على بصيرة وإقناعًا لمن يعترض جهلًا منه، وإن ترى نني على باطل في عملي هذا فارجوا الإفتاء بما يقنعني وأنا لا أخالف لكم رأيًا.

ج: إذا كان الواقع منك كما ذكرت من أنك تعالج المرضى بالرقية الشرعية وأنك لم ترق أحدًا إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك تتحرى الرجوع في ذلك إلى ما ذكره العلامة ابن تيمية رحمه الله في كتبه المعروفة، وما كتبه العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في [زاد المعاد] وأمثالهما من كتب أهل السنة والجماعة فعملك جائز، وسعيك مشكور ومأجور عليه إن شاء الله، ولا بأس بأخذك أجرًا عليه؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه الذي أشرت إليه في سؤالك... ونسأل الله أن يثيبك على ما ذكرت أنك قمت به من وعظ الناس وإرشادهم والتدريس لهم والصلاة بهم في المسجد، وعلى إنشائك مكتبة فيها كتب قيمة من تأليف أهل السنة والجماعة وأن يجزيك عن إخوانك خير الجزاء، ونرجو الله أن يزيدك توفيقًا إلى الخير وعمل المعروف، وأن يغنيك من فضله عما في أيدي الناس إنه سبحانه قريب مجيب الدعاء.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أبو عبيد 29-03-2006 12:02 PM

( 18 )

حكم لبس الصليب ومتى يكفر بذلك؟

فتوى رقم (2245):

س: اختلفنا في المسلم الذي يلبس الصليب شعار النصارى ، فبعضنا حكم بكفره بدون مناقشة، والبعض الآخر قال: لا نحكم بكفره حتى نناقشه ونبين له تحريم ذلك وأنه شعار النصارى فإن أصر على حمله حكمنا بكفره.

ج: التفصيل في هذا الأمر وأمثاله هو الواجب، فإذا بين له حكم لبس الصليب، وأنه شعار النصارى ، ودليل على أن لابسه راض بانتسابه إليهم والرضا بما هم عليه وأصر على ذلك حكم بكفره؛ لقوله عز وجل: { وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } (1) ، والظلم إذا أطلق يراد به: الشرك الأكبر.
وفيه أيضًا إظهار لموافقة النصارى على ما زعموه من قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه قد نفى ذلك وأبطله في كتابه الكريم حيث قال عز وجل: { وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ } الآية (2) .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أبو عبيد 29-03-2006 12:05 PM

( 19 )

حكم دخول غير المسلم للمساجد

فتوى رقم (6876):
س1: ما حكم دخول غير المسلم مسجدًا أو مصلى للمسلمين سواء لحضور الصلاة أو للاستماع إلى محاضرة؟

ج1: سبق أن صدر منا جواب بالفتوى رقم 2922 هذا نصها: (يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وما من الحرم كله؛ لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا } الآية (1) ،

أما غيره من المساجد فقال بعض الفقهاء: يجوز؛ لعدم وجود ما يدل على منعه،
وقال بعضهم: لا يجوز قياسًا على المسجد الحرام ،
والصواب: جوازه لمصلحة شرعية، ولحاجة تدعو إلى ذلك كسماع ما قد يدعوه للدخول في الإسلام، أو حاجته إلى الشرب من ماء في المسجد.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أبو عبيد 29-03-2006 12:07 PM

( 20 )

معاملة الذمي
السؤال التاسع من الفتوى رقم (2677):
س9: ما هي الطريقة المثلى لمعاملة الذمي، وهل نعامله معاملة عادية؟

ج9: الطريقة المثلى في معاملة المسلمين للذمي: الوفاء له بذمته؛ للآيات والأحاديث التي أمرت بالوفاء بالعهد، وبره ومعاملته بالعدل، بقوله تعالى: { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } (1) ، ولين القول معه، والإحسان إليه عمومًا إلا فيما منع منه الشرع، كبدئه بالسلام، وتزويجه المسلمة، وتوريثه من المسلم، ونحو ذلك مما ورد النص بمنعه، وارجع في تفصيل الموضوع إلى كتاب [أحكام أهل الذمة ] للعلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله، وكلام غيره من أهل العلم في ذلك.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


الساعة الآن 06:43 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
---