هل يحرم بالرضاع من رضع خمس رضعات من امرأة أجنبيّة عنه ، و لكن بعد أن اشتدّ عوده ، و بلغ مبلَغ الرجال ؟
الجواب :
أقول مستعيناً بالله تعالى :
هذه مسألة دقيقة لأهل العلم فيها مذاهبان ؛ أشهرهما مذهب الجمهور من السلف و الخلف ، و عليه أكثر الصحابة ، و أمهات المؤمنين عدا عائشة بنت الصدّيق رضي الله عنهم أجمعين ، و هو اشتراط أن يكون الرضاع للطفل قبل سنّ الفطام ، أي في الحولين الأولين من عمره عند الجمهور ، و حتى العامين و النصف عند أبي حنيفة ، و الثلاثة أعوام عند زُفَر ، و لا بأس بالأيّام القليلة بعد الحولين عند الإمام مالك ، و من أدلّتهم :
أوّلاً :
قوله تعالى : ( و الوالدات يُرضِعنَ أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يُتمّ الرضاعة ) . و وجه الدلالة في هذه الآية على أن لا رضاعة محرِّمة بعد الحولين أنّها تنص على تمام الرضاعة فيهما ، و التام لا يقبل الزيادة ، و عليه فكلّ رضاعة بعد سنّ الفطام لا اعتبار لها في التحريم بالرضاع .
ثانياً :
روى الشيخان و غيرهما عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنّ النبيّ صلى الله عليه و سلّم دخل عليها و عنده رجل ، فكأنّه تغيّر وجهه ، كأنّه كرِه ذلك ، فقالت : ( إنّه أخي ) فقال صلى الله عليه و سلّم : ( اُنظُرنَ مَن إخوانُكُنّ فإنّما الرضاعة من المجاعة ) . قال الحافظ في الفتح ( 9 / 148 ) : قوله ( من المجاعة ) أي : الرضاعة التي تثبت بها الحرمة ، و تحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته ، لأنّ معدته ضعيفة يكفيها اللبن ، و يُنبِتُ لحمَه فيكون جزءاً من المُرضِعة ا.هـ .
ثالثاً :
روى الترمذي عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم : ( لا يحرّم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي ، و كان قبل الفطام ) .
قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، و العمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه و سلّم و غيرهم ؛ أنّ الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين ، و ما كان بعد الحولين الكامِلَين فإنّه لا يحرّم شيئاً .
و الحديث عدا قوله : ( و كان قبل الفطام ) في سنن ابن ماجة أيضاً ، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما بإسناد صحيح .
و القول الثاني :
هو قول الظاهريّة بوقوع التحريم بالرضاعة للصغير و الكبير على حدٍّ سواء ، و عَدَم التفريق بين ما كان في الحولين أو بعدَهما ، و قد ذكر هذا القول ابن حزم الظاهري رحمه الله فأطال الكلام عنه في المحلى ( 10 / 10 و ما بعدها ) ، و انتصر له ، و هو مذهب عطاء بن رباح و الليث بن سعد ، و قبلَهما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .
و عُمدة ؤلاء ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت : جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه و سلّم ، فقالت : يا رسول الله إنّي أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم و هو حليفه . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلّم : ( أرضعيه ) فقالت : و كيف أرضعه و هو رجل كبير ؟ فتبسّم رسول الله صلى الله عليه و سلّم و قال : ( قد علِمتُ أنّه رجل كبير ) .
و في رواية عند مسلم أيضاً عن عائشة رضي الله عنها أن سالماً مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة و أهله في بيته ، فأتت ابنة سهيل النبي صلى الله عليه و سلّم فقالت : إنّ سالماً قد بلغ ما بلغ الرجال ، و عَقَل ما عقلوا ، و إنّّه يدخل علينا ، و إني أظنّ أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً ، فقال لها النبي صلى الله عليه و سلّم : ( أرضعيه تحرمي عليه ، و يذهب الذي في نفس أبي حذيفة ) فرجَعَت فقالت : إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة .
قلتُ : و هذا الحديث ظاهر في الدلالة على مذهب الظاهريّة في عدم التفريق بين الصغير و الكبير في التحريم بالرضاعة ، و لكنّه مُعارض بما تقدّم من أدلّة مذهب الجمهور ، و إذا كان القول به وجيهاً لذهاب أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها إليه ، و لعملها به حيث كانت ( كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح ) تأمر بنات أخواتها و بنات إخوتها أن يُرضِعنَ من أحبت عائشة أن يراها ، أو يدخل عليها و إن كان كبيراً خمس رضعات ثمّ يدخل عليها ، فإنّ هذا مخالف لما ذهَبت إليه بقيّة أمّهات المؤمنين الطاهرات رضوان الله عليهنّ أجمعين ، حيث لم يكنّ يُدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحداً حتى يرضع في المهد ، و قُلن لعائشة : ( و الله لا ندري لعلّها كانت رخصة من النبيّ صلى الله عليه و سلّم لسالم خاصّة ، فما هو بداخل علينا أحدٌ بهذه الرضاعة ، و لا رائينا ) كما أخبرت بذلك أم سلمة فيما رواه عنها مسلم و غيره .
و الظاهر أنّ لتخصيص الرخصة بسالم رضي الله عنه من دون الناس وجه من حيث اختيار معظم أمهات المؤمنين له ، و ذهاب معظم الصحابة و جمهور العلماء إلى القول به ، و هو المفهوم من ظاهر النصوص المعارضة لحديث سهلة بنت سهيل ، و لو كان الأمر على إطلاقه لشاع بين الصحابة الكرام فمن بعدهم من السلف ، و تعدّدت طرقه ، و رويت أخباره .
و لذلك فالراجح في المسألة هو قول الجمهور باشتراط كون الرضاع قبل الفطام لتحليل الخلوة و تحريم النكاح ، و الله أعلم .
و قد ذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بين القولين السابقين بالترخيص في إرضاع الكبير و ترتيب أحكام الرضاعة عليه في التحليل و التحريم عند وجود المشقة في الاحتجاب عنه ، و عدم الاستغناء عن دخوله على النساء ، كما في قصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما ، و هذا القول منسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، و هو بعيد لأنّ المشقّة غير منضبطة ، أما لو كانت ضرورة ، فللضرورة شأنٌ آخَر ، و الضرورات تقدّر بقَدَرِها .
تنبيه : أشكل على البعض رضاع الكبير من المرأة ، مع ما يُشعِر به ذلك من تلامس بشرتيهما رُغم عدم وقوع التحريم قبل تمام الرضاع خمساً ، و من أحسن ما قيل في توجيه ذلك قول الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم ( 10 / 31 ) : ( قال القاضي : لعلّها حَلَبَته ثم شرِبَه ، دون أن يمسَّ ثديَها ، و لا التَقَت بشرتاهُما ، و هذا الذي قاله القاضي حَسَنٌ ، و يُحتَمل أنّه عُفيَ عن مسّه للحاجة ، كما خُصَّ بالرضاعة مع الكِبَر ، و الله أعلم ) .
و لا يفوتني التنبيه أيضاً عند الحديث عن رضاع الكبير على ضرورة ذِكر الحكم الراجح في المسألة ، و عدَم التوسّع إلا عن عِلمٍ و إحاطةٍ بجميع ما روي في هذا الباب و أقوال العلماء فيه ، و توجيههم للنصوص ، و توفيقهم بينها لسدّ أبواب تطاول الرافضة على أمّ المؤمنين الطاهرة الصدّيقة بنت الصدّيق ، و تنقّصهم لها .
روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه ، قال : ( لا رضاع إلا ما شدّ العظم ، و أنبت اللحم ) فقال أبو موسى : لا تسألونا و هذا الخبر فيكم . قلت : و هذا حَسنٌ في حسم مادّة الجدل ، و قطع دابر الأقاويل في هذه المسألة ، و الله أعلم .
هذا و الله المستعان ، و بالله التوفيق .
كتبه
د . أحمد عبد الكريم نجيب
منقول للفائدة