بسم الله الرحمن الرحيم
مهلاً ..يا زُناةَ الإثني عشريّة !!.
الحمد لله وحده , والصلاة والسلام على مَنْ لا نبيَّ بعدَه , محمدٍ بن عبدالله الهاشمي القرشيّ , وعلى آله الكِرام وأصحابِه البررَة .
أمَّا بعد :
فإنَّ هُناكَ مِنَ الشيعة فرقةٌ تُسمَّى "الإثناعشريّة" , أبَتْ إلّا استحلالَ الزِّنى , تحت مُسمَّى " زُواج المُتعة " وما نتحدَّث عنه هو : اتفاقُ رجلٍ وامرأة , على أنْ يُجامعها مُقابِل مبلغٍ من المال , ثمَّ يتركها بعد ذلك .
وليعلَم القارئ الكريم :
أنَّ كلَّ الفِرق المُنتسبَة إلى الإسلام , أجمعت على حُرمة " المُتعة " , يقول الشيخ عثمان الخميس : ( وقَدْ أجمع جميع من ينتسب إلى الإسلام على حُرمة المُتعَة حتّى فِرقَ الشِيعة خالفت هذه الفِرقة المُحِلَّة, فقالت الإسماعيليّة والزيديّة من الشيعة والخوارج وأهلُ السنّة من باب أولى , كلُّ هؤلاء قالوا بتحريمِ المُتعة , ولم يقُل بإباحتها إلَّا فرقةٌ واحدة وهي الإثناعشريَّة ) " كتاب زواج المُتعة عندَ الشيعة الإماميّة الإثناعشريَّة , ص 5".
أخَي القارئ هذه بيّنة دَعوْتي مِن كُتبهِم :
يقول الخميني الهالِك (( يجوز أن تحدّد للمتعة مدة قليلة مثلا ليلة أو يوماً كما يمكن أن يحدد وقت أقل كساعة أو ساعتين )) [ كتاب تحرير الوسيلة ج2 ص 290 ] , ويقول أيضا (( يجوز التمتع بالزانية على كراهة وخصوصاً لو كانت من العواهر المشهورات بالزنا )) – يعني انه يجوز ولكن مكروه – [ كتاب تحرير الوسيلة ج2ص292 ].
ويقول د/ موسى الموسوي عن المتعة (( إنَّ الزواج المؤقت أو المتعة حسب العُرف الشيعي وحسبما يُجوزه فقهاؤنا هو ليس أكثر من إباحة الجنس بشرط واحد فقط وهو أن لا تكون بعصمة رجل )) [ الشيعة والتصحيح ص 108-109] .
وقد وردَ في كتاب الكافي ج5 ص 459 قال في أبو عبدالله : (( تزوَّج منهنّ ألفاً فإنَّهنَّ مُستأجرات )).
وقال الشهوانيّ الخُميني : (( اللمس بشهوة والتفخيذ لا بأس بهِ حتّى في الرضيعة )) " تحرير الوسيلة الجزء 2 ص241".
أخي القارئ :
*إنَّ ما يُثِير التعجُّب أنَّ الدعوة إلى هذا " الزِّنا " والانحطاط الأخلاقي , ينبُع مِنْ مبدأٍ دينيٍّ عِندهُم !! فهُم يُمرِّرون هذه الشِهوانيّة بصبغة دينيّة لكيْ يقبَلها العَوام بنفسٍ رضيّة , ولا يخفى على عاقِل مدى هذا الزور على الدِّين في زعمهِم .
* حِينما يرى هذا الخُميني _ أخزاه الله _ الاستمتاع بالرضيعة بشهوة , فهو يُثبِت للعالم بأسرِه أنّه : مسلوب الرحمة , وأنَّ البهائم خيرٌ مِنه , حيثُ أنَّها مُعتدلَةٌ في شَهوتِها .
* إذا كان هذا كلامُ عُلمائِهم , ماذا أبقوْا لجُهَّالِهم ؟ أليس هذا امتهانٌ للنساء ؟ بجعلهنَّ إناءً لتفريغ شهوات الفُحول , بل تعدَّى الأمر إلى امتهانِ حتّى " الأطفالِ البنات " , وإنَّ ديناً يرضى بامتهانِ " الطِفلة "لا يُمكِن عقلاً أنْ يكون دِّين فضيلةٍ ورحمَة .
أخي القارئ:
قَد رخَّصتْ الشريعة في زمنٍ "زواج المُتعة" لحكمةٍ شرعيَّة , ثمَّ حُرَّمَ إلى الأبد , فقد ورد عن سبرة الجهنيّ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ((يا أيَّها النَّاس إنِّي أذِنتُ لكُم في الإستمتاع , ألا وإنَّ الله قدْ حرَّمها إلى يومِ القيامة , فمَن كان عنده منهنَّ شيء فَليُخَلِّ سبيلهَا , ولا تأخذوا ممّا آتيتموهنَّ شيئاً ".رواه الإمام مسلم " ج4ص 134".
قالَ الإمام الشوكانيّ _ رحمه الله _ في كتابِه : " السيل الجرَّار المُتدفِّق على حدائِق الأزهار " : (وإذا عرفت هذا، فالمتعة ليست بنكاح شرعي، وإنّما هي رخصة للمسافر مع الضرورة، ولاخلاف في هذا، ثمَّ لا خلاف في ثبوت الحديث المتضمّن للنهي عنها إلى يوم القيامة، وليس بعد هذا شيء، ولا تصلح معارضته بشيء ممّا زعموه).
أخي القارئ :
إنَّ زواجَ المُتعة سِفاحٌ , ولا شكَ في ذلك , وتحريمهُ واضِحٌ في كتاب الله في قولهِ تعالى : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) يقول الإمام عبدالعزيز بن باز _رحمه الله _ في املاءاتِه : (والمُتمتَّع بِها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين، فتكون حراماً بنصِّ القرآن. أما كوْنها ليست مملوكة فظاهرٌ، وأما كوْنها ليست زوجة فَلِانتفاء لوازم النكاح فيها، فإنَّ مِنْ لوازم النكاح: كونَهُ سبباً للتوارث، وثبوت عدّة الوفاة فيه، والطلاق الثلاث، وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول، وغير ذلك من اللوازم) , وكذا التحريمُ واضحٌ في السنَّة النبويَّة : في غيرِ الحديث الذين ذكرناه آنفاً , نذكُر الحديث الذي رواه علي بن أبي طالِب رضي الله عنه فقال : ( إنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن المُتعة وعن لُحوم الحُمر الأهليّة زمنَ خيبَر ) , وكذا التحريمٌ واضحٌ بالإجماع , يقول الشيخ عثمان الخميس
فقد نقلَ الإجماع على تحريم المُتعَة : الإمام النووي والمازري والقُرطبي والخطّابي وابن المُنذر والشوكاني وغيرهُم ). " كتاب زواج المُتعة عندَ الشيعة الإماميّة الإثناعشريَّة , ص 8"
أخي القارئ :
قَدْ تسأل : هل زواجُ المُتعة ( زِنا ) ؟
فإليكَ ما جاءَ عن جعفِر الصادِق وهو جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالِب سُأَل عن المتعة فقال : ( هي الزِنا بعينه ) أخرجه البيهقي في الجزء السابع ص207 .
وأخيراً :
إنَّ هؤلاء القوم يتَّبعون الشهوة والهوى , فبئسَ القومُ هُمْ, إذْ جعلوا مِن الشهوةِ دِيناً لهُم يُدافعون عَنها بالشُبهةِ المُدحضَة , وقد بيَّنا حالهُمْ في هذا الباب, بما يسَّرَ الله لَنا , مُنطلقينَ من قوله عليه الصلاةُ والسلام, الواردِ في صحيح مُسلم : ( الدِّينُ النصيحة ) , مُتأسِّين بسلفِنا الصالِح في الردِّ على أهل البِدع والضلال , راجينَ الله أنْ ينفَع بهذا العمل, واللهُ مِنْ وراء القصد .
وصلِّي اللهمَّ وسلِّم على سيِّدنا محمد , وعلى آل بيته الأطهار, وصحابتِه الأبرار , ما تعاقَبَ الليلُ والنهار .
كتبه : سهيل بن عمر عبدالله سهيل الشريف .
منقول للفائدة