هل النظر بشهوة يحرم؟ - ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي :::

العودة   ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: > :::. الأقســــام الـعـــامـــــــة .::: > :: القسم الإسلامـــي ::

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-01-2009, 04:54 PM   #1
 
إحصائية العضو







الحرالابيض2 غير متصل

الحرالابيض2 is on a distinguished road


:e-e-8-: هل النظر بشهوة يحرم؟

هل النظر بشهوة يحرم؟




الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فإن النظر المحرم لا شك أنه من الطرق الموصلة إلى المحرم الأكبر الذي هو الزنا، وفي حديث ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العينان تزنيان.." [أخرجهما الإمام أحمد]

والنظر إلى المحرمات والعورات لا شك أنه من المحرمات، والأكبر من ذلك الزنا، قال تعالى: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا}، وأكبر منه الزنا بالمحارم؛ كما قال الله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً}.

لكن هل النظر إلى أخت الزوجة بشهوة أو إلى أمها بشهوة أو إلى عمتها بشهوة، أو بوقيعة وجماع يحرم الزوجة؟

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التفح: (فِي الْمَسْأَلَة ثَلَاثَة آرَاء:
1- فَمَذْهَب الْجُمْهُور: لَا تَحْرُم إِلَّا بِالْجِمَاعِ مَعَ الْعَقْد.
2- الْحَنَفِيَّة -وَهُوَ قَوْل عَنْ الشَّافِعِيّ- تَلْتَحِق الْمُبَاشَرَة بِشَهْوَةٍ بِالْجِمَاعِ؛ لِكَوْنِهِ اِسْتِمْتَاعًا وَمَحَلّ ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ الْمُبَاشَرَة بِسَبَبٍ مُبَاح، أَمَّا الْمُحَرَّم فَلَا يُؤَثِّر كَالزِّنَا.
3- وَالْمَذْهَب الثَّالِث إِذَا وَقَعَ الْجِمَاع حَلَالًا أَوْ زِنًا أَثَّرَ بِخِلَافِ مُقَدِّمَاته).

وقال الزيلعي رحمه الله في نصب الراية: (وَمَنْ زَنَا بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَبِنْتُهَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الزِّنَا لَا يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ؛ لِأَنَّهَا نِعْمَةٌ فَلَا تُنَالُ بِالْمَحْظُورِ .

وَلَنَا -أي الحنفية- أَنَّ الْوَطْءَ سَبَبُ الْجُزْئِيَّةِ بِوَاسِطَةِ الْوَلَدِ حَتَّى يُضَافَ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَلًا فَتَصِيرُ أُصُولُهَا وَفُرُوعُهَا كَأُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ ، وَكَذَلِكَ عَلَى الْعَكْسِ وَالِاسْتِمْتَاعُ بِالْجُزْءِ حَرَامٌ إلَّا فِي مَوْضِعِ الضَّرُورَةِ وَهِيَ الْمَوْطُوءَةُ وَالْوَطْءُ مُحَرَّمٌ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ سَبَبُ الْوَلَدِ لَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ زِنًا.
وَمَنْ مَسَّتْهُ امْرَأَةٌ بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَبِنْتُهَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا تَحْرُمُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ مَسُّهُ امْرَأَةً بِشَهْوَةٍ وَنَظَرُهُ إلَى فَرْجِهَا وَنَظَرُهَا إلَى ذَكَرِهِ عَنْ شَهْوَةٍ!؟
لَهُ أَنَّ الْمَسَّ وَالنَّظَرَ لَيْسَا فِي مَعْنَى الدُّخُولِ، وَلِهَذَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا فَسَادُ الصَّوْمِ وَالْإِحْرَامِ وَوُجُوبُ الِاغْتِسَالِ فَلَا يَلْحَقَانِ بِهِ.
وَلَنَا أَنَّ الْمَسَّ وَالنَّظَرَ سَبَبٌ دَاعٍ إلَى الْوَطْءِ فَيُقَامُ مَقَامَهُ فِي مَوْضِعِ الِاحْتِيَاطِ...
وَلَوْ مَسَّ فَأَنْزَلَ فَقَدْ قِيلَ إنَّهُ يُوجِبُ الْحُرْمَةَ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُوجِبُهَا؛ لِأَنَّهُ بِالْإِنْزَالِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ غَيْرُ مُفْضٍ إلَى الْوَطْءِ..).
هذان القولان هما المشهوران عن أهل العلم:
الأول: أن النظر والمس والجماع المحرم لا تنتشر الحرمة به، وهو قول الشافعية.
الثاني: أن المس والنظر والجماع المحرم تنتشر به الحرمة، وهو قول الحنفية، والمشهور من مذهب أهل الكوفة.
ولننظر إلى الأدلة حتى يستبين السبيل:
لم يرد في الشرع ما يدل على انتشار الحرمة إلا بأحد ثلاثة أسباب:
1- بسبب النسب.
2- بسبب الرضاع.
3- بسبب المصاهرة.
ومن قال بخلاف ذلك فعليه بالدليل.

وما احتج به الحنفية من بعض الآثار كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه، قال: (حدثنا جرير بن عبد الحميد عن حجاج عن أبي هاني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها").
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: (حديث ضعيف....وَإِسْنَاده مَجْهُولٌ، قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ)، ولفظ البيهقي في السنن الكبرى:
(الحجاج بن أرطاة عن أبي هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروايته في موضع آخر عنه عن أم هانئ، وهذا منقطع بين الحجاج وأم هانئ، أو بين أبي هانئ والنبي صلى الله عليه وسلم، والحجاج غير محتج به فيما يسنده فكيف بما يرسله؟
لا ينبغي لأهل العلم أن يحتج بمثل هذا، وبالله التوفيق).

فهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا هاني وهو حميد بن هاني لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فأحاديثه مرسلة.

وأيضاً هذا جاء عن اجتهادات من أهل الكوفة كما قال ابن أبي شيبة: (حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم وعامر -أي الشعبي- في رجل وقع على ابنة امرأته قالا: حرمتا عليه كلاهما.
وقال إبراهيم: وكانوا -أي أصحاب ابن مسعود- يقولون: إذا اطلع الرجل على المرأة على ما لا تحل له أو لمسها لشهوة فقد حرمتا عليه جميعا).
وهذا أيضاً منقطع فإن إبراهيم النخعي وعامر الشعبي من فقهاء الكوفة وأحاديثهما لا تكون حتى من المراسيل بل هي من المنقطعات التي لا يصح نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومما يدل على أن هذا لا يصح مرفوعاً أن فتوى الصحابة على خلافه؛ فقد قال البيهقي رحمه الله:
(أنبأني أبو عبد الله ثنا أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حميد بن قتيبة ثنا ابن أبى مريم حدثنى يحيى بن ايوب عن عقيل عن ابن شهاب، وسئل عن رجل وطئ أم امرأته، قال: قال علي بن أبى طالب رضى الله عنه: لا يحرم الحرام الحلال)، وهذا وإن كان مرسلاً فإن الزهري لم يدرك علياً رضي الله عنه إلا أن له شاهداً يقويه من قول عائشة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم.

قال: (أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضى الله عنهما: انه قال في رجل زنى بام امرأته أو بابنتها؛ فانهما حرمتان تخطأهما، ولا يحرمها ذلك عليه).

وقال: ((أخبرنا) أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا جعفر بن احمد بن سام ثنا اسحاق ابن محمد الفروى ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم الحرام الحلال).

وقال: ((وأخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن محمد بن داود الرزاز ببغداد أنبأ أبو بكر الشافعي ثنا جعفر بن محمد الزعفراني ثنا الهيثم بن اليمان ثنا عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم الحرام الحلال)

وهذه الآثار وإن كانت ضعيفة إلا أنها تتقوى، وصحح الإسناد عن ابن عباس الحافظ ابن حجر في الفتح فقال:
(قَوْله: [وَقَالَ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس: إِذَا زَنَى بِهَا لَا تَحْرُم عَلَيْهِ اِمْرَأَته] وَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيق هِشَام عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَة بِلَفْظِ فِي رَجُل غَشِيَ أُمّ اِمْرَأَته قَالَ: "تَخَطَّى حُرْمَتَيْنِ وَلَا تَحْرُم عَلَيْهِ اِمْرَأَته".
وَإِسْنَاده صَحِيح) ثم بين البخاري والحافظ ابن حجر أن ما ثبت عن ابن عباس بخلاف هذا لا يثبت عنه.
قال إمام المغرب الحافظ: اِبْن عَبْد الْبَرّ: (وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْل الْفَتْوَى مِنْ الْأَمْصَار عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْرُم عَلَى الزَّانِي تَزَوُّج مَنْ زَنَى بِهَا ، فَنِكَاح أُمّهَا وَابْنَتهَا أَجْوَزُ) [الفتح]

وبهذا يتبين أن الحرمة لا تنتشر إلا بنكاح صحيح، وأن المحرم من الزنا وما دونه من مقدماته لا تنتشر به الحرمة، إلا ما يكون من نتاج الزنا؛ كالإبنة فإن الراجح فيه أن البنت من الزنا محرم؛ لعموم قوله تعالى: {وبناتكم} ولم يبين نوعه،
ولا ريب أن المسألة خطيرة، وأن الواجب على المسلم الابتعاد عن كل هذه الشبهات التي تورثه القلق والاضطراب، وتوقعه في المهالك؛ فينبغي الاحتراز عن مثل هذا، والتحذير منه.
والله تعالى أعلم.






التوقيع
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 02:42 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
---