هذا نص القرار:
الرياض - عوض مانع القحطاني: وافق المقام السامي على ما توصلت إليه اللجنة الوزارية بشأن دراسة تباين المعاملة المالية والمميزات العينية بين ما يُمنح لموظفي الخدمة المدنية الذين يطبق عليهم سلم رواتب الموظفين العام وزملائهم العاملين في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق الذين تطبق عليهم أنظمة وظيفية وسلالم رواتب خاصة. وقد انتهت الدراسة التي وافق عليها - حفظه الله - إلى ما يلي: أولاً: يكون مجلس الخدمة المدنية هو صاحب الاختصاص في إصدار وتعديل اللوائح الوظيفية وتحديد الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت والمزايا نقدية كانت أو عينية للمؤسسات والهيئات العامة والصناديق، ولا يستثنى من ذلك أي ترتيب وظيفي سواء كان دائماً أو مؤقتاً. ثانياً: يضع مجلس الخدمة المدنية لائحة وظيفية موحدة تحكم شؤون الموظفين في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق ذات اللوائح وسلالم الرواتب الخاصة, تسمى هذه اللائحة (لائحة منسوبي المؤسسات والهيئات العامة والصناديق) وسلّم رواتب موحد يُلحق باللائحة يسمى (سلّم رواتب المؤسسات والهيئات العامة والصناديق) ويقتصر تطبيق نظام العمل والعمال في تلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق على العاملين لديها في مجالات مماثلة لأعمال المشمولين بلائحة المعينين على بند الأجور في الخدمة المدنية, على أن يكون التعيين على هذه اللائحة والأعمال المماثلة لها وفق الفئات والمسميات المشمولة بتلك اللائحة. ثالثاً: يخضع موظفو المؤسسات والهيئات العامة والصناديق لنظام التقاعد المدني ويقتصر تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على الفئات المشمولة بلائحة المعينين على بند الأجور في الخدمة المدنية والفئات المماثلة لها في تلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق. رابعاً: يطبق على المؤسسات والهيئات العامة والصناديق التي لم تصدر لها لوائح وسلالم رواتب تنظم شؤون موظفيها لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وسلالم الرواتب الملحقة بها وقت اعتماد هذه القواعد، ولا يجوز تعديل هذه اللوائح وسلالم الرواتب الملحقة بها بعد ذلك. خامساً: يستمر موظفو المؤسسات والهيئات العامة والصناديق ذات اللوائح وسلالم الرواتب الخاصة بها على أوضاعهم الوظيفية الحالية، حتى صدور اللائحة الموحدة وسلم الرواتب الملحق بها من مجلس الخدمة المدنية عدا التالي: 1 - بدل النقل وبدل الانتداب فيطبق ما هو وارد في لائحة شؤون موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك اعتباراً من بداية الشهر التالي لتاريخ اعتماد هذه القواعد. 2 - بدل تعليم الأبناء الذي يصرف في إحدى الهيئات بحيث يوقف صرفه بنهاية العام الدراسي الحالي 1425 - 1426هـ. 3 - بدل العمل تحت الطلب، وما يصرف مقابل الاشتراك في الأندية الترفيهية اللذين يتم صرفهما في بعض الهيئات بحيث يوقف صرف ذلك اعتباراً من تاريخ اعتماد هذه القواعد. ولا يجوز تعديل لوائح وسلالم الرواتب الخاصة بهذه المؤسسات والهيئات العامة والصناديق المطبقة حالياً بعد اعتماد هذه القواعد. سادساً: يستمر مجلس الخدمة المدنية في الدراسة القائمة حول معالجة التباين والتعدد في سلالم رواتب بنود التشغيل والصيانة في فروع وزارة المياه والكهرباء (مصالح المياه والصرف الصحي - سابقاً) إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (125) وتاريخ 25-4- 1422هـ واستكمال دراسة سلالم رواتب وظائف البنود في الأجهزة الحكومية الأخرى وذلك حسب ما يقضي به قرار مجلس الوزراء رقم (175) وتاريخ 25-8-1419هـ الذي أنجزت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة المالية والجهات الحكومية ذات العلاقة دليل التصنيف الخاص بوظائف البنود بتلك الجهات على أن يكون ما يتم التوصل إليه ضمن الحدود والضوابط الواردة بهذه التوصيات، ويحسن أن يكون هناك توافق في عملية الصدور. أما بالنسبة لبنود التشغيل الذاتي في القطاعات الصحية الحكومية فإن لها دراسة مستقلة في مجلس الخدمات الصحية وذلك بناء على تكليف من مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 23-10-1425هـ. سابعاً: يتم تنفيذ المهمات الموكلة إلى مجلس الخدمة المدنية المشار إليها أعلاه وفق الآلية والمبادئ التالية: 1 - يرفع مجلس إدارة كل مؤسسة أو هيئة أو صندوق لمجلس الخدمة المدنية - خلال مدة لا تزيد عن (ستة أشهر) من تاريخ اعتماد هذه القواعد - ما يراه حول تنظيم شؤون موظفيه للاستئناس بها عند إعداد اللائحة الموحدة وسلّم الرواتب الملحق بها. 2 - يتم استكمال دراسة اللائحة الوظيفية وسلّم الرواتب الملحق بها من قبل مجلس الخدمة المدنية في مدة لا تتجاوز (ستة أشهر) من انتهاء المدة المحددة الواردة في الفقرة (1). 3 - اعتبار راتب الوزير الحد الأعلى لرواتب منسوبي المؤسسات والهيئات العامة والصناديق الذي لا يمكن أن يتجاوزه سلم الرواتب المشار إليه أعلاه. 4 - عدم تجاوز راتب المسؤول الثاني في المؤسسة أو الهيئة أو الصندوق راتب المسؤول الأول فيها. 5 - تكون البدلات والمكافآت والمزايا النقدية والعينية في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وفق ما هو مقرر للخاضعين لنظام الخدمة ولوائحة التنفيذية ولا يستثنى من ذلك - تنفيذاً للأمر السامي الموجب للدراسة - إلا ما تتطلبه طبيعة العمل وخصوصية النشاط أو الحاجة لبعض الكفاءات ذات الندرة في التخصص أو الخبرات المميزة حسب ما يقرره مجلس الخدمة المدنية. 6 - التقيد بقرار مجلس الوزراء رقم (1047) وتاريخ 7-8-9- 1393هـ القاضي بعدم جواز استفادة من يعمل في الحكومة ويخضع لنظام وظيفي خاص من المزايا الوظيفية المقرة بموجب نظام أو لائحة وظيفية أخرى. 7 - التقيد بقرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (85) وتاريخ 6-8-1398هـ المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 17- 9-1398هـ القاضي باعتبار ساعات الدوام في الدولة (سبع ساعات) يومياً خمسة أيام في الأسبوع في جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق. وإذا تطلب العمل ساعات أكثر فتعامل تلك الساعات حسب قواعد العمل الإضافي. 8 - يضع مجلس الخدمة المدنية الترتيبات اللازمة لمعالجة أوضاع من تزيد رواتبهم الحالية عما يستحقونه بموجب اللائحة الموحدة وسلم الرواتب الملحق بها وذلك على أساس صرف الفرق كمكافأة تتلاشى خلال (خمس سنوات). 9 - يشارك مع اللجنة التحضيرية بمجلس الخدمة المدنية في إعداد ما أسند إليه مما ورد في هذه التوصيات ممثلون من كل من: وزارة الاقتصاد والتخطيط وديوان المراقبة العامة. 10 - يستحق أي من موظفي المؤسسة أو الهيئة أو الصندوق مكافأة نهاية الخدمة عن خدماتهم السابقة وفق لوائحهم التي كانت تطبق عليهم قبل نفاذ اللائحة الموحدة وسلم الرواتب الملحق بها، على الا تصرف تلك المكافأة إلا عند انتهاء خدماتهم، بالإضافة لما يستحقونه عن الفترة اللاحقة وفق اللائحة الموحدة. ثامناً: يستمر استثناء (المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية) من تطبيق اللائحة الموحدة وسلم الرواتب الملحق بها وذلك لاختلاف نشاطاتها والاتجاه إلى تخصيصها ولأنها مستثناة حالياً من تطبيق نظام الخدمة المدنية، وكذلك مؤسسة النقد العربي السعودي حسب ما ورد في التوجيه السامي الكريم, كما يستثنى من ذلك (هيئة السوق المالية) نظراً لإدارتها لسوق الأسهم ومنع منسوبيها من التعامل في سوق الأسهم حسب ما ورد في الأمر السامي الكريم الموجب للدراسة. تاسعاً: بالنسبة لصندوق التنمية الصناعية السعودي فنظراً لما ابداه معالي وزير المالية من مبررات، فقد رأت اللجنة الوزارية إفراده بدراسة مستقلة في ضوء المعلومات التي طلبت من الصندوق بتاريخ 9-2-1426هـ. عاشراً: تكون وزارة الخدمة المدنية الجهة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ أنظمة ولوائح الخدمة المدنية في جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والصناديق بما في ذلك الجهات المشمولة باللائحة الموحدة وسلم الرواتب الملحق بها وحفظ سجلات جميع العاملين في تلك الجهات وتحقيق خدمات المحالين على التقاعد منهم.