أصدرت هيئة سوق المال أمس قرارا بفرض عقوبات مالية على الشركات المساهمة السعودية التي تتأخر في نشر بياناتها المالية حسب المدة المحددة في النظام. وجاء القرار استنادا على المادة 45 من نظام السوق والتي تنص على '' يجب على كل مصدر يطرح أوراقا مالية للجمهور أو تكون له أوراق مالية متداولة في السوق أن يقدم إلى الهيئة تقارير ربع سنوية وسنوية. وتكون التقارير السنوية مدققة حسبما تنص عليه قواعد الهيئة ''. وسيتم تطبيق هذه الغرامات اعتبارا من العشرين من تموز (يوليو) المقبل، وهو آخر موعد لنشر قوائم النصف الأول.
واستند قرار هيئة سوق المال أيضا إلى الفقرتين ( د ، هـ ) من المادة 26 من (قواعد التسجيل والإدراج ) التي تنص على الآتي (د) : يجب على المصدر أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين عن قوائمه الأولية التي يجب إعدادها وفحصها وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وذلك فور اعتمادها وخلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم. والفقرة(هـ) تنص على: يجب على المصدر أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين عن قوائمه المالية السنوية التي يجب إعدادها ومراجعتها وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وذلك فور اعتمادها وخلال فترة لا تتجاوز أربعين يوماً من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم. ويجب على المصدر أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين عن هذه القوائم المالية السنوية خلال مدة لا تقل عن خمسة وعشرين يوماً قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية للمصدر''.
وحسب القرار، سيتم فرض غرامة مالية بمقدار 50 ألف ريال على أي شركة لا تلتزم بالفقرة ( د ) من المادة السادسة والعشرين من ( قواعد التسجيل والإدراج ) التي تنظم الإفصاح عن القوائم المالية الأولية . وتحتسب الغرامة عن كل فترة مالية أولية لا يتم الإفصاح عن قوائمها المالية الأولية خلال المدة المحددة في تلك الفقرة.
و تُفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال على أي شركة لا تلتزم بالفقرة ( هـ ) من المادة السادسة والعشرين من ( قواعد التسجيل والإدراج) التي تنظم الإفصاح عن القوائم المالية السنوية. و يُعلن في موقع '' تداول '' عن اسم الشركة المساهمة التي لم تلتزم بالإفصاح عن قوائمها المالية الأولية والسنوية ، ونوع المخالفة ، ومقدار الغرامة . و تُدفع الغرامات إلى هيئة السوق المالية خلال ثلاثين يوماً من إشعار الشركة بالمخالفة. ولا يخل هذا القرار بحق الهيئة في فرض غرامات إضافية أو اتخاذ إجراءات أخرى وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.