بسم الله الرحمن الرحيم
هذه بعض المسائل مهمة في الحيض والافرازات والاغتسال
من شروح ودروس وفتاوى الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين
رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عنا أعظم الجزاء
و بعض الفوائد من هيئة كبار العلماء
1 الصفرة : هو ماء أصفر يخرج من المرأة .
2- الكدرة : سائل يخرج من المرأة متغيرًا بكدرة , يعني حمرة لكن ليست حمرتها بينة . « الشـيخ ابن عـثيمين »
3- القصة البيضاء : ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض . « الشـيخ ابن عـثيمين »
4- من النساء من لا يكون عندها قصة بيضاء , ولكن تلازمها الكدرة من الحيضة إلى الحيضة , فهذه المرأة علامة طهرها أن يتوقف الدم ولو بقيت الصفرة . « الشـيخ ابن عـثيمين ».
5- الكدرة والسائل الأصفر الذي ينزل قبل الحيض : إن كان من مقدمات الحيض فهو حيض0 « ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة » وإن لم تظهر هذه العلامات فهو طهر .« الشـيخ ابن عـثيمين »
6- الكدرة والسائل الأصفر بعد الحيض : تنتظر حتى تزول ,لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض . « الشـيخ ابن عـثيمين »
7- الإفرازات التي تأتي في « غير أوقات الحيض » ليس لها حكم الحيض . « الشـيخ ابن عـثيمين »
8- الأشياء التي تخرج من فرج المرأة لغير شهوة لا توجب الغسل . « الشـيخ ابن عـثيمين »
* المرأة لها مسلكان تخرج منها الإفرازات كلها ناقضة للوضوء :
9- مسلك يخرج منه البول : فهذه الإفرازات « نجسة » وناقضة للوضوء , لأنها تخرج من المثانة في الغالب . « الشـيخ ابن عـثيمين »
10- مسلك يخرج منه الولد : فهذه الإفرازات والرطوبة« طاهرة» لاتنجس الثياب والبدن ولكنها ناقضه للوضوء . « الشـيخ ابن عـثيمين »
11- لا يلزم إذا قلنا : إنه ناقض أنه نجس ، فها هي الريح تخرج من الإنسان وهي طاهرة ؛ لأن الشارع لم يوجب منها الاستنجاء ومع ذلك تنقض الوضوء 0 « الشـيخ ابن عـثيمين »
12 – « السائل المستمر » الذي يخرج من رحم المرأة طاهر فلا تتوضأ المرأة إلا بعد دخول وقت الصلاة ، وتصلي في هذا الوقت ما شاءت من الفروض والنوافل وتقرأ القرآن . . ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير ، وعليها أن تتحفظ حتى يدخل وقت الأخرى 0« الشـيخ ابن عـثيمين »
13 – السائل المتقطع : تنتظر حتى يدخل وقت الصلاة وتتوضأ وتصلي ، ولا شيء عليها ، ولو خرج حين الصلاة ، هذا إذا كان ليس له حال بينة حيناً ينزل وحيناً لا« الشـيخ ابن عـثيمين »
14 – أما إذا كان السائل متقطعاً فلتـنـتـظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه
15 – فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتحفظ وتصلي ، ولا فرق بين القليل والكثير 0« الشـيخ ابن عـثيمين »
16 – السائل الذي يخرج من الرحم : يكتـفى بغسل أعضاء الوضوء فقط دون غسله ؛ لأنه طاهر « الشـيخ ابن عـثيمين »
17 – المرأة التي لا تتوضأ من ذلك السائل لجهلها : عليها أن تتوب إلى الله عز وجل ، ولا تعيد ما صلت ، ولكنها تجتهد في الإكثار من صلاة النافلة
18 – فإن كانت في مكان ليس عندها من تسأله كالمرأة التي تعيش في البادية ، ولم يطرأ على بالها أن ذلك ناقض للوضوء ، فلا شيء عليها
19 – وإن كانت في مكان فيه علماء فتهاونت وفرطت في السؤال ، فعليها قضاء الصلوات التي تركتها « الشـيخ ابن عـثيمين »
20 – السائل الذي يخرج بعد الاغتسال من الجماع . إذا كان بغير شهوة لا يوجب الغسل ولكن تتوضأ « الشـيخ ابن عـثيمين »
21 – ما يخرج من المرأة مع البول بدون شهوة « ودي » وهو نجس كالبول ، وإنما يوجب غسل المحل فقط« اللجنة الدائمة »
الفرق بين الودي والمذي والمني :
22 – الودي : سائل يخرج بعد البول غالباً ، وهو أبيض ثخين ، ولا رائحة له
23 – المذي : هو ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند المداعبة أو تذكر الجماع وغير ذلك ، وربما لا يحس الإنسان بخروجه ، ويخرج عند مبادئ الشهوة « وكلا الماءين الودي والمذي نجس وناقض للوضوء » ، فيجب نضح ما أصابه والوضوء منه
24 – المني : من الرجل ماء غليظ أبيض ، ومن المرأة رقيق أصفر ، يجب الغسل منه . « وهو طاهر »
25 – السائل الأبيض الخارج من المرأة أثناء طهرها من الحيض هل ينقض الوضوء ؟ كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ناقض للوضوء ، ويوجب الاستنجاء قبل الوضوء « الشـيخ ابن بـاز»
26 – هل يلزم الوضوء لكل صلاة للمرأة التي تجد رطوبة تخرج من الرحم ؟ إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات ، فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت كالمستحاضة ، وكصاحب سلس البول أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان ، فإن حكمها حكم البول ؛ متى وجدت انتقضت الطهارة ولو في الصلاة « الشـيخ ابن بـاز»
27 – أحياناً ـ وبدون موعد للحيض ـ تأتي عليَ بعض الإفرازات ذات الألوان الفاتحة وتميل إلى الأصفر ، فأحياناً أترك الصلاة وأخرى أصلي ، ما الحكم ؟ ما تراه المرأة بعد الطهر من حيضها من الصفرة والكدرة لا يعتبر حيضاً ، وعليها أن تصلي وتصوم وتحل لزوجها « اللجنة الدائمة »
28 – حكم الإفرازات المهبلية التي تخرج من المرأة ؟ تنقض الوضوء ، وتنجس ما أصابته من البدن أو الثياب ، فيجب على المرأة أن تستنجي منها وتتوضأ إذا أرادت الصلاة ، وتغسل المكان الذي أصابته من ثوبها أو بدنها« الشـيخ صالح الفوزان »
29 – المرأة التي يستمر معها خروج الإفرازات : تستنجي وتنظف فرجها ، وتضع عليه حفاظاً يمنع أن يخرج منه شيء ، وتتوضأ لكل صلاة« الشـيخ صالح الفوزان »
30 – خروج الإفرازات نتيجة القبلة أو الملاعبة من الزوج لا توجب الغسل إلا إن كانت منياً خرج بدفق ولذة « الشـيخ صالح الفوزان »
31 – تنـبيه : إذا نزل دم في موعد العادة من المرأة وهي صائمة ولو قليلاً ، ثم انقطع فأنه يقطع الصيام فتفطر وتقضي فيما بعد ، وعليها الغسل « اللجنة الدائمة »
32 – السائل الأصفر الذي ينزل للبكر والثيب بدون احتلام :
* إذا كان هذا السائل مذياً لم يجب عليها الغسل
* وإذا كان منياً وكان نزوله عن شهوة أو احتلام ، وجب عليها الغسل « اللجنة الدائمة »
33 – السائل الأصفر الذي ينزل قبل الحيض بيوم أو أكثر : إذا كانت من مقدمات الحيض فهو حيض ، ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة ، وإذا كان هذا السائل الأصفر قبل الحيض وليس فيه علامات الحيض فليس بشيء
* وأما الكدرة : بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول ؛ لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض « الشـيخ ابن عـثيمين »
34 – استمرار السائل الأصفر بعد الطهر : إذا لم تر المرأة السائل الأبيض الذي يكون علامة على الطهر ، فالماء الأصفر يقوم مقامه
* وقد لا يكون عند المرأة صفرة ولا بياض ، وإنما هو جفاف حتى تأتيها الحيضة الأخرى ، ولكل امرأة حكم « الشـيخ ابن عـثيمين »