حكم المبيت بمزدلفة - ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي :::

العودة   ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: > :::. الأقســــام الـعـــامـــــــة .::: > :: القسم الإسلامـــي ::

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-12-2006, 10:57 AM   #1
 
إحصائية العضو







أبو عبيد غير متصل

أبو عبيد will become famous soon enough


افتراضي حكم المبيت بمزدلفة

فصل : والمبيت بمزدلفة واجب ، من تركه فعليه دم .

هذا قول عطاء ، والزهري ، وقتادة ، والثوري ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي .

وقال علقمة ، والنخعي ، والشعبي : من فاته جمع فاته الحج ؛ لقول الله تعالى : { فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام } . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { من شهد صلاتنا هذه ، ووقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا ، فقد تم حجه ، وقضى تفثه } .

ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { الحج عرفة ، فمن جاء قبل ليلة جمع فقد تم حجه } . يعني من جاء عرفة .

وما احتجوا به من الآية والخبر ، فالمنطوق به فيهما ليس بركن في الحج إجماعا ، فإنه لو بات بجمع ، ولم يذكر الله تعالى ، ولم يشهد الصلاة فيها ، صح حجه ، فما هو من ضرورة ذلك أولى ، ولأن المبيت ليس من ضرورة ذكر الله تعالى بها ، وكذلك شهود صلاة الفجر ، فإنه لو أفاض من عرفة في آخر ليلة النحر ، أمكنه ذلك ، فيتعين حمل ذلك على مجرد الإيجاب ، أو الفضيلة أو الاستحباب .

فصل : ومن بات بمزدلفة ، لم يجز له الدفع قبل نصف الليل ، فإن دفع بعده ، فلا شيء عليه .

وبهذا قال الشافعي .

وقال مالك : إن مر بها ولم ينزل ، فعليه دم ، فإن نزل ، فلا دم عليه متى ما شاء دفع .
ولنا ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ، وقال : خذوا عني مناسككم } .

وإنما أبيح الدفع بعد نصف الليل بما ورد من الرخصة فيه ،

فروى ابن عباس ، قال : كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى .

وعن أسماء ، أنها نزلت ليلة جمع عند دار المزدلفة ، فقامت تصلي ، فصلت ، ثم قالت : هل غاب القمر ؟ قلت : نعم . قالت : فارتحلوا . فارتحلنا ، ومضينا حتى رمت الجمرة ، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها ، قلت لها : أي هنتاه ، ما أرانا إلا غلسنا . قالت : كلا يا بني ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن . متفق عليهما .

وعن عائشة قالت : { أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر ، فرمت الجمرة قبل الفجر ، ثم مضت فأفاضت } . رواه أبو داود .

فمن دفع من جمع قبل نصف الليل ، ولم يعد في الليل ، فعليه دم ، وإن عاد فيه ، فلا دم عليه ، كالذي دفع من عرفة نهارا .

ومن لم يوافق مزدلفة إلا في النصف الأخير من الليل ، فلا شيء عليه ؛ لأنه لم يدرك جزءا من النصف الأول ، فلم يتعلق به حكمه ، كمن أدرك الليل بعرفات دون النهار .

والمستحب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في المبيت إلى أن يصبح ، ثم يقف حتى يسفر .

ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء ، وممن كان يقدم ضعفة أهله عبد الرحمن بن عوف ، وعائشة . وبه قال عطاء ، والثوري ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم فيه مخالفا ، ولأن فيه رفقا بهم ، ودفعا لمشقة الزحام عنهم ، واقتداء بفعل نبيهم صلى الله عليه وسلم .

المغني لابن قدامة رحمه الله

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 23-12-2006, 11:01 AM   #2
 
إحصائية العضو







أبو عبيد غير متصل

أبو عبيد will become famous soon enough


افتراضي مشاركة: حكم المبيت بمزدلفة

فتاوى الحج والعمرة

عنوان الفتوى:الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل
تفاصيل الفتوى:


س-هل يجوز لنا الخروج من مزدلفة بعد مغيب القمر (مع تحديد ساعة مغيب القمر)؟.

ج-يجوز الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل ولو بفترة يسيرة, ولا يجوز الخروج من مزدلفة قبل ذلك, ولكن الأفضل أن يمكث إلى أن يصلي الفجر ويقف بالمشعر الحرام ويخرج قبل طلوع الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من شهد صلاتنا هذه(أي صلاة الفجر) ووقف معنا حتى يدفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه" (رواه الترمذي وابن ماجه. ويعرف منتصف الليل بتقسيم الوقت مابين غروب الشمس إلى طلوعها. والله أعلم.

--------------------------------------------------------------------------------

إعداد : هيئة الفتوى ولجنة الأمور العامة

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 23-12-2006, 11:03 AM   #3
 
إحصائية العضو







أبو عبيد غير متصل

أبو عبيد will become famous soon enough


افتراضي مشاركة: حكم المبيت بمزدلفة

عنوان الفتوى:الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل
تفاصيل الفتوى:
من السيد/خالد، ونصه:
يرجى التكرم بموافاتنا بالرأي الشرعي حول جواز الرحيل من مزدلفة بعد منتصف الليل لأعضاء بعثة الحج الكويتية المرافقة لحملات الحج، على أن يؤدوا بقية المناسك الواجبة عليهم في هذا اليوم من الرجم، والنحر، والطواف، والحلق أو التقصير مثل بقية من رخص لهم من الضعفة والشيوخ، وذلك ليتسنى للبعثة القيام بخدمات الحجيج على أكمل وجه.

أجابت اللجنة بما يلي:
لا مانع من أن ينزل أعضاء البعثة – المستفتى عنهم- من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل من ليلة الأضحى، وفقاً لما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ولو بقوا إلى ما بعد الفجر كان أولى خروجاً من خلاف البعض الآخر. والله أعلم.
--------------------------------------------------------------------------------

إعداد : هيئة الفتوى ولجنة الأمور العامة

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 23-12-2006, 11:22 AM   #4
 
إحصائية العضو







أبو عبيد غير متصل

أبو عبيد will become famous soon enough


افتراضي مشاركة: حكم المبيت بمزدلفة

المبيت في مزدلفة للحاجّ :

- اختلف الفقهاء في حكم المبيت في مزدلفة للحاجّ ليلة النّحر .

فذهب جماعة إلى أنّه فرض , ومن هؤُلاء من أئمّة التّابعين : علقمة والأسود والشّعبي والنّخعيّ , والحسن البصري رحمهم اللّه , كما ذهب إليه من أئمّة المذهب الشّافعيّ : أبو عبد الرّحمن ابن بنت الشّافعيّ , وأبو بكر بن خزيمة , والسبكي قالوا : المبيت بمزدلفة فرض أو ركن لا يصح الحج إلّا به , كالوقوف بعرفة .
واحتجوا بالحديث المرويّ عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه قال : « من فاته المبيت بالمزدلفة فقد فاته الحج » .
وذهب الشّافعيّة في الأصحّ , والحنابلة إلى أنّه واجب وليس بركن , فلو تركه الحاج صحّ حجه وعليه دم , لحديث : « الحج يوم عرفة من جاء قبل الصبح من ليلة جمع فتمّ حجه » , يعني : من جاء عرفة .
- ويحصل المبيت بالمزدلفة بالحضور في أيّة بقعة كانت من مزدلفة , لحديث : « مزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسّر » .

كما أنّ هذا المبيت يحصل عند الشّافعيّة والحنابلة بالحضور في مزدلفة في ساعة من النّصف الثّاني من ليلة النّحر , وأنّه لو دفع من مزدلفة بعد نصف اللّيل أجزأه وحصل المبيت ولا دم عليه , سواء كان هذا الدّفع لعذر أو لغير عذر , وأنّه لو دفع من مزدلفة قبل نصف اللّيل ولو بيسير ولم يعد إليها فقد ترك المبيت , فإن عاد قبل طلوع الفجر أجزأه المبيت ولا شيء عليه , ومن لم يوافق مزدلفة إلّا في النّصف الأخير من اللّيل فلا شيء عليه .

ووجوب الدّم بترك المبيت خاصٌّ فيمن تركه بلا عذر , أمّا من تركه لعذر كمن انتهى إلى عرفات ليلة النّحر واشتغل بالوقوف بعرفة عن المبيت بالمزدلفة فلا شيء عليه , وكالمرأة لو خافت طروء الحيض أو النّفاس , فبادرت إلى مكّة بالطّواف , وكمن أفاض من عرفات إلى مكّة وطاف للركن ولم يمكنه الدّفع إلى المزدلفة بلا مشقّة ففاته المبيت وكالرعاة والسقاة فلا دم عليهم لترك المبيت , لأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم : رخّص للرعاة في ترك المبيت لحديث عديٍّ رضي اللّه عنه : « أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منىً » , « وأنّ العبّاس بن عبد المطّلب استأذن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أن يبيت بمكّة ليالي منىً من أجل سقايته فأذن له » .

وقال المالكيّة : يندب المبيت بمزدلفة بقدر حطّ الرّحال , سواء حطّت بالفعل أم لا , وإن لم ينزل فيها بهذا القدر حتّى طلع الفجر بلا عذر وجب عليه دم , أمّا إن تركه بعذر فلا شيء عليه .

وعند الحنفيّة : المبيت في مزدلفة ليلة النّحر سنّة مؤكّدة إلى الفجر , لا واجبة .

قال الكاساني : والسنّة أن يبيت ليلة النّحر بمزدلفة والبيتوتة ليست بواجبة إنّما الواجب هو الوقوف , والأفضل أن يكون وقوفه بعد الصّلاة , فيصلّي صلاة الفجر بغلس , ثمّ يقف عند المشعر الحرام فيدعو اللّه تعالى ويسأله حوائجه إلى أن يسفر , ثمّ يفيض منها قبل طلوع

الموسوعة الفقهية الكويتية

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 23-12-2006, 11:41 AM   #5
 
إحصائية العضو







ابوعبدالرحمن الودعاني غير متصل

ابوعبدالرحمن الودعاني is on a distinguished road


افتراضي مشاركة: حكم المبيت بمزدلفة




أخي وإبن عمي الحبيب الغالي

جعلنا ما نخلا منك ولا من مشاركاتك الطيبه

وأسأل الله أن يجعل ما تقدمه في ميزان

حسناتك يوم أن تلقاه.

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 05:21 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
---