زواج المتعة والمسيار والعرفي - ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي :::

العودة   ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: > :::. الأقســــام الـعـــامـــــــة .::: > :: القسم الإسلامـــي ::

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-01-2010, 07:51 PM   #1
 
إحصائية العضو







مصدرمنسي غير متصل

مصدرمنسي is on a distinguished road


:t-t-5-: زواج المتعة والمسيار والعرفي

زواج المتعة والمسيار والعرفي



هل زواج المتعة حلال



--------------------------------------------------------------------------------



http://www.yabeyrouth.com/pages/index3143.htm








زواج المتعة هو :ففيها المشارطة شهرا او شهرين أو سنة أو سنتين وبينه وبين أهل الزوجة أو بين وبين الزوجة0وهذا النكاح يقال له نكاح متعة ، وهو حرام بالإجماع ، ولم يتساهل فيه إلا الرافضة وكان مباحا في أول الاسلام ثم نسخ وحرمه الله إلى يوم القيامة كما ثبت ذلك في الآحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم00

السؤال : قرأت في إحدى الجرائد تحقيقا عما يمسى زواج المسيار وهذا الزواج هو أن يتزوج الإنسان ثانية أو ثالثة أو رابعة ، وهذا الزوجة يكون عندها ظروف تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتهما فيذهب إليها زوجها في أو قات مختافة تخضع لظروف كل منهما فما حكم الشريعة الغراء في مثل هذا الزواج أفتونا ماجورين ؟

الجواب : لاحرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعا وهي وجود الولي ، ورضا الزوجين ، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجية من الموانع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم " إن احق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج "
وقوله صلى الله عليه وسلم " المسلمون على شروطهم "فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسم يكون لها نهارا لا ليلا أو في أيام معينة أو ليالي معينة فلا بأس بذلك بشرط إعلان الكاح وعدم إخفائه والله ولي التوفيق 0 الشيخ بن باز0

اما زواج العرفي لم اجد له تعريف ولاحكم حتى الان وسوف ابحث عنه بأذن الله00



وقالوا عنه أيضا

زواج المتعة تعريفه ونبذة تاريخية عنه
يعرف زواج المتعة بأنه عقد يقرر فيه الرجل والمرأة غير المتزوجة المدة التي يقرران خلالها البقاء مع بعضهما، والمال الذي تتقاضاه المرأة لقاء تقديم خدماتها الجنسية للرجل، وهو لا يتطلب عقد أو شهود أو تسجيل لدى المؤسسات الرسمية، كما يعرف كذلك بأنه زواج إن- صحت التسمية - يقصد به الطرفان بالاستمتاع الجسدي بينهما لفترة يتفق عليها، ولقاء اجر معين وينتهي بأنتهاء أجله، ويختلف الزواج كرابطة مقدسة عن زواج المتعة في ان الأخير يتم بالاتفاق على أجل محدد، وتقع الفرقة بانتهاء الأجل، في حين أن الزواج الدائم ينهيه الطلاق البائن وتترتب عليه عدة واجبة شرعاً، كما ان المرأة يحق لها في زواج المتعة الأجر المتفق عليه فقط، في حين يترتب للزوجة الدائمة الحق في الميراث والنفقة وسائر حقوق الزوجية، كما ان عدة المطلقة من نكاح يضمر نيةّ الطلاق كعدة مثيلاتها، أما في المتعة فللمرأة بعد انقضاء متعتها عدة خاصة تخالف عدة المطلقة، كما ان الزواج بنية الطلاق قابل للاستمرار، إذا أرد الزوج ذلك وغير من نيته، ولا يحق له ذلك في زواج المتعة وكذلك للمتمتعة بعد انقضاء الأجل، وفي الوقت الذي لا يحق للرجل أن يتزوج أكثر من أربع نساء، ففي زواج المتعة يحق له ما يشاء حسب قدرته المالية والجنسية، والزواج الدائم يستدعي الإعلان عنه ووجود شهود ويسجل في دوائر الدولة، وهذا غير موجود في الزواج المؤقت، والهدف من الزواج هو الإنجاب وبناء الأسرة والمحافظة على النسل البشري، اما الزواج المؤقت فالهدف منه اللذة الجنسية فقط.
وتشير المصادر التاريخية بأن هذا النوع من الزواج عرف في الجاهلية وتبعها الى الفترة الانتقالية الأولى للإسلام، فقد عرف الزواج المؤقت في عهد الرسول (صلى الله عليه و سلم) وحرمه الرسول بعد ذاك، ويرى عدد من علماء المسلمين، ان الرسول كان يتخذ سبلاً للترخيص فيما يخفف عن المسلمين عند الضرورة، حتى إذا أنسوا أحكامه عاد فحرمه، وكان السبب في السماح به، ان الفترة الانتقالية من الجاهلية الى الإسلام، كان الزنا فيها منتشراً بين العرب، ولما أنضوا تحت لواء الإسلام وبدأت الغزوات والجهاد ابتعدوا عن نسائهم وكان عدد منهم قد طلب من الرسول أن يستخصى، لكن الرسول نهى عن ذلك، وسمح لهم بزواج المتعة، وهو نفس ما درج عليه الإسلام في السماح بالربا وشرب الخمر ومن ثم نهى عنهما، وقد ورد ذلك في صحيحي مسلم والبخاري في أحاديث النهي، كما ورد عن الصحابي سبرة الجهني، بأنه "غزا مع النبي (صلى الله عليه و سلم) في فتح مكة، فأذن لهم في متعة النساء، فلم يخرج منها حتى حرمها الى يوم القيامة" وهكذا أجمع الفقهاء، وشذ عنهم أبن عباس (رض) حيث أباحها عند الضرورة، فقد سأله سائل عن متعة النساء فرخص بها، من ثم تبين له أن الناس توسعوا فيها ولم يقتصروا على الضرورة، فرجع عنها.
وتشير المصادر بأن الصحابة أجمعوا على تحريم نكاح المتعة، سوى ابن عباس ونفر قليل وأنه لم يكن مباحاً بشكل عام، وأقتصر على الضرورات فقط، ويرى العديد من الفقهاء ان الزواج هو الرابطة المقدسة في الإسلام مستشهدين بالكثير من الآيات الكريمة ومنها " وبعولتهن أحق بردهن" و "لهن مثل الذي عليهن بالمعروف" " حتى تنكح زوجاً غيره" والآية الكريمة " والله جعل لكم من أنسكم أزواجاً، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ". وتحدثنا الدكتورة شهلا الحائري في كتابها " المتعة" بأن زواج المتعة يرجع الى الديانة المجوسية، وتشير الأساطير الى زواج الملك رستم من أبنة الملك سامانغام بطريقة الزواج المؤقت، وأنجبا الملك سهراب ، وكذلك الأمر في الديانة الزرادشتية حيث يحق الزواج المؤقت بين أتباع الديانة حتى في حالة وجود زواج دائم بين الزوجين، فيحق لكل منهم أن يتزوج بشكل مؤقت، ومنذ سقوط نظام الشاه وتسلم الخميني السلطة عام 1979 أصبح زواج المتعة شائعاً في إيران.
موقف المذهب الشيعي
رغم ان الأحاديث المتواترة عن آل البيت رضوان الله عليهم بتحريم زواج المتعة، لكن فقهاء المذهب الشيعي الأثنى عشري سمحوا به استنادا الى رواية أبن عباس من جهة وتنكيلاً لأبن عمر الذي نقل عنه أمر النهي، وقد سئل أبن عمر عن المتعة فقال : حرام ، فقيل له : أن أبن عباس يفتي بها فقال " فهلا تزمزم بها في زمان عمر" أي لماذا لم يفتي بها في زمن الخليفة عمر بن الخطاب (رض)؟ وتفيد المصادر الشيعية بأن عمر بن الخطاب من قام بتحريم زواج المتعة وليس الرسول، ومن المعروف عن عمر بن الخطاب قوله "لو تقدمت فيها (المتعة) لرجمت" ويدعي الفرس ان ابن الخطاب كان يخشى على أمته من العجم وحفاظاً على نسبهم حرم المتعة، منوهين بأنه لا يحق لعمر أن يحرم، مستندين الى رواية أبن عباس، بالرغم انه ورد في صحيح مسلم حديث للرسول (صلى الله عليه و سلم) جاء فيه "كنت قد أبحت لكم زواج المتعة، وأن الله قد حرمه الى يوم القيامة" كما ورد عن الترمذي حديث عن سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن أبني محمد بن علي عن أبيهما عن الأمام علي (ع) أن النبي (صلى الله عليه و سلم) نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر. تذكر الروايات الشيعية أن الأمام جعفر الصادق (رض) سئل عن المتعة فأجاب بأن المتمتع " ينال ثواباً عن كل كلمة تبادلها مع المرأة، ويمنحه الله ثواباً عندما يمد يده الى المرأة، وعندما يدخل عليها، يغفر الله جميع ما تقدم من ذنوبه، وعندما يغتسل تحل عليه رحمة الله ومغفرته عدة مرات، على عدد الشعرات التي تبللت بمياه الاغتسال". رولا شك أن الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة تفند هذا الادعاء المنسوب ظلماً للأمام الكبير (ع) ، الذي حاشا أن يتكلم بهذه الطريقة المكشوفة، التي يتورع حتى السفهاء بالحديث عنها هكذا؟ فكيف بحفيد الرسول الأعظم (صلى الله عليه و سلم) ومن الطبيعي أن هذا الكلام المتهرئ من وضع الفرس فقد ورد في مراجعهم الكبرى عند المجلسي والطوسي والطبرسي والنعماني والكليني وغيرهم.
موقف رجال الدين المعاصرين من زواج المتعة
فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية كان رجال الدين ينظرون لهذا المرض وغيرها من الأمراض الجنسية الناجمة عن العلاقات الجنسية غير الشرعية نظرة من يرتكب الخطيئة، انطلاقا من الدفع باتجاه إقامة علاقات جنسية مشروعة في إطار الزواج والابتعاد عن السلوكيات المنحرفة، وغالباً ما كان يحجر عن المرضى بسجون أو مناطق عازلة ويبعدون عن المجتمع ، وبالنسبة للديانة المسيحية فقد كان رجال الدين يطالبون بمعاملة مرضاه بالرحمة و المسامحة وعدم نبذهم او حجرهم، أما الديانة اليهودية فقد كانت قريبة من موقف علماء المسلمين في ممارسة العلاقات الجنسية ضمن الزواج باعتباره علاقة مقدسة ورابط اجتماعي وشرعي. وفي الدورة التاسعة لمجمع الفقه الإسلامي الذي عقد عام 1991 رفض المجمع الزواج المؤقت، معتبراً انه زواج فاسد لوجود معنى المتعة فيه، وهو مبني على جهالة، ومن ابرز الفقهاء المحدثين الذين رفضوا هذا الزواج واعتبروه محرماً الشيخ محمد شلتوت، رغم أنه من الدعاة الى تقريب المذاهب، فقد ذكر بأن هذا الزواج ليس الزواج الذي شرعه الإسلام ونزل به القرآن، فقد ربط القرآن الزواج بأحكام كثيرة منها التوارث وثبوت النسب والنفقة الزوجية والعدة والطلاق والظهار واللعان وحرمة الزواج من خامسة وغير ذلك مما لا يوجد في الزواج المؤقت. كما أفتى الشيخ يوسف القرضاوي بأن الزواج في الإسلام عقد متين وميثاق غليظ يقوم على نية العشرة المؤبدة بين الطرفين، لتحقيق ثمرته النفسية من السكن النفسي والمودة والرحمة، وغايته النوعية من استمرار التناسل وامتداد بقاء النوع الإنساني، أما زواج المتعة فلا يتحقق فيه المعنى الذي أشرنا اليه، كما جاء عن الشيخ فيصل مولوي بأن هذا الزواج محرم، لأن الغاية الأساسية من الزواج هي بناء العائلة والتربية الصالحة للأبناء، وهذا يتم عبر الزواج الدائم، أما الشيخ عبد الفتاح أدريس فقد ذكر بأن زواج المتعة لم يكن مباحاً بوجه عام، وإنما كان يباح في حال الغزو، عند شدة العزوبة على المجاهدين العازيين في سبيل الله، لأنهم تركوا زوجاتهم خلفهم، وكان الجهاد يستمر عدة أشهر، فكان الوحي ينزل على الرسول (صلى الله عليه و سلم) بإباحة هذه المتعة، ثم بعد أن ينتهي سبب تشريعها ترتفع الإباحة ويكون الحرمة، وقد تعدد هذا عدة مرات، وأقتصر أباحته على الغزو وعلى المجاهدين الغازين في سبيل الله، الى أن جاء التحريم القاطع بنكاح المتعة، وأصبح أمر المتعة عند أهل السنة وغيرهم من المحرمات، ولم يقل بإباحته في أيامنا هذه إلا الشيعة الأمامية لتأويل عندهم بإباحته.

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 12:52 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
---