انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
25-10-2013, 09:10 PM | #1 | ||||
|
** أهم المسائل والفتاوى التي تسأل المرأه عنها من غسل وطهاره وغيرها **
الحــوائـل في الطهــارة كل شيء يمــنع وصــول المــاء فإنه يجب إزالتــه للمــتوضيء أو المغــتسل . [ الشيخ ابن عثيمين ] الحائض : لا حرج علــيها أن تــستعمل " صبغ الأظــافر " لأنهــا لا تصــلي . [ الشيخ ابن عثيمين ] صــبغ الأظـافر: يجب إزالــته إذا أرادت أن تتــوضأ أو تغــتسل, لأنه يمــنع من وصــول المــاء في الطهــارة . مــلاحظــة الصــلاة صحــيحة لو وضعــته بعد الطــهارة . [ الشيخ ابن عثيمين ]
الحــناء : إذا كــان له جــرم في الــيد أو الرجـل يمنع وصــول المـاء إلى البــشرة فإنه تجب إزالتــه قبل الشروع في الوضــوء أو الغـسل, أما بقــاء لونــه في اليد أو الرجل فلا يؤثر في صحـة الوضــوء, لأن لونـه لا يمنع وصـول الماء . [ اللجنة الدائمة ] المــسح على الشعـر المـلبد بالحــناء: يجــوز للمــرأة أن تمــسح عــليه, ولا حاجة إلى أن تنــقض الرأس, أما الطهــارة الكــبرى " كالجــنابة " فلابد من غــسل الرأس كـله ولا يكفي المـسح . [ الشيخ ابن عثيمين ] المــسح على الخمــار: يجـوز إذا وجــدت مــشقة إما لــبرودة الجو أو مــشقة النزع واللف مرة أخرى , فلا بأس به وإلا فالأولى ألا تمــسح عــليه .[ الشيخ ابن عثيمين ] المــيش: وهو صـبغ بعض الشعر إذا كان يمــنع وصــول المـاء إلى البــشرة في الاغـتسال أو المــسح على الرأس في الوضــوء, فتجب إزالــته لأنه يمـنع من إتمــام الطهــارة . وأما إذا كان لا يمــنع وصــول المــاء وإنمـا يصــبغ فقط كالحــناء فلا بأس به . [ الشيخ ابن منيع ] هل كريم الشــعر وأحمر الشــفاه ينقــض الوضــوء ؟ أو غــيره من الدهــون لا ينــقض الوضــوء . [ الشيخ ابن عثيمين ] هل الزيت يُـعد حائلاً يمنع وصــول المــاء إلى البشرة عــند الوضــوء ؟ إذا كان هــذا الزيت الذي يكــون على أعــضاء طهــارتها جــامداً له جرم يمــنع وصـول المــاء فلا بد من إزالــته قبل أن تتــطهر . وإذا لم يـكن له جـرم فإنه لا حرج علــيها أن تتــطهر وألا تغــسله بالصــابون, لــكن تمرر يدها على العــضو عـند غــسله لـئلا ينزلق الماء عـنه . [ الشيخ ابن عثيمين ] أحـكــام النجــاسات رأت على ثـوبها نجــاسة أثنــاء الصــلاة : عليهــا أن تخرج من الصــلاة وتغــسل النجــاسة ثم تعــود وتبــدأ الصــلاة من جــديد . [ الشيخ ابن جبرين ] إذا شكــت في نجــاسة ثوبهـا أثنــاء الصــلاة : لا يجــوز لهــا الانصــراف من الصــلاة حتى تتـيقن من وجــود النجــاسة . [ الشيخ ابن باز ] النجــاسة الســاقطة على السجــاد والفـرش : لا يكــفي مـسحها بالاسفنج, بل يــصب علــيها المـاء حتى يغــلب على ما سقط علـيها من النجــاسة من بــول ونحــوه, وإن كـان للنجــاسة جـرم وجــب إزالتــه . [ اللجنة الدائمة ] النجــاسة اليابسة لا تــضر: فلو لمـس النجاسـة اليابـسة بالبدن والثـوب اليـابس لا يضـر, وهكـذا لا يضر دخـول الحمــام اليابس حافـياً مع يبـس القـدمين, لأن النجــاسة إنما تتــعدى مع رطــوبتهـا . [ الشيخ ابن جبرين ] غـسل الثيـاب الطـاهرة مع النجـسة هل يؤثر عليها ؟ الأحوط أن تغـسل الثياب النجـسة وحــدها بما يكــفيها من المـاء , ويزيل أثر النجـاسة . وإذا غـسلت الثيـاب المخــتلطة بمـاء كـثير يزيل آثـار النجـاسة ولا يتــغير بالنجــاسة, فإن الثيـاب كـلها تطـهر بذلك . [ الشيخ ابن باز ] غـسل النجـاسة : عن بــدن المـتوضيء أو غيره لا ينـقض الوضــوء إلا إذا لمــست العـورة فإنه ينقض الوضوء . [ اللجنة الدائمة ] طـرف ثوب المرأة إذا مر على نجـاسة : فحكـمه كـحكم النـعلين إذا مر على نجـاسة ثم على ناشف طاهر فإنه يطـهرها . [ الشيخ محمد بن إبراهيم ] أحــكام الوضــوء يجــوز للمـرأة أن تمــسح على شعرها : في الوضــوء " إذا كان ملــفوفاً أو نازلاً " . [ الشيخ ابن عثيمين ] لمــس العــورة : بـدون حـائل ينـقض الوضـوء ســواء كان الملمــوس صغــيراً أم كــبيراً . [ اللجنة الدائمة ] خروج الهــواء من فـرج المــرأة : لا ينــقض الوضــوء لأنه لا يخـرج من محـل نجــس . [ الشيخ ابن عثيمين ] مس المــرأة : الصحــيح أنه لا ينــقض الوضــوء ســواء أكانت أجنبـية أم زوجة أم محرماً, وسواء بشهوة أو بغــير شهوة إلا إذا خرج مــنه شيء بــسبب اللمــس كالمذي وغيره . [ اللجنة الدائمة ] الجنب وقراءة الـقرآن : لا يجــوز للجـنب أن يقـرأ القرآن حتى يغـتسل سواء كانت قراءته من المصــحف أم عن ظهـر غــيب . [ الشيخ ابن جبرين ] خروج الريح باستمــرار: يجب عليهـا أن تتــوضأ عـند دخول وقت الصــلاة فإذا غلبها ولم تــستطع إمــساكه فصلاتها صحيحة . [ الشيخ ابن جبرين ] مــسح رأس المـرأة : في الوضـوء كالرجـال, علـيها أن تمــسح جــميعه إلى آخر منـابت الشعر مع الأذنـين, ولـيس علــيها مـسح ما نزل من الذوائب وإنما هو مــستحب . [ الشيخ ابن جبرين ] الوضــوء بالماء المخـلوط بالكــلور : أو المكرر بالطــين والأعــشاب لا يضـره, فهو طهــور باق على حاله . [ الشيخ ابن باز] لا يــشترط الاستنــجاء لكل وضــوء : وإنما يجب الاستنجـاء من البول والغائط وما يلحق بهما . أما غــيرهما من النواقض كالريح ومس الفرج والنوم فلا يشرع له الاستنجــاء بـل يكفي في ذلك الوضــوء الشرعي . [ الشيخ ابن باز] التلفـظ بالـنية للوضــوء والصـلاة : بــدعة لأنه لم ينــقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحــابه, والـنية محلهـا القـلب فلا حـاجة أن تـقول " نويت أن أتوضأ أو نويت أن أصلي ". [ الشيخ ابن باز ] النــعاس لا ينــقض الوضــوء : وإنما ينتــقض بالنوم الثقــيل الذي لا يبقى مع صاحـبه شـعور بمن حولـه . [ الشيخ ابن باز ] حكـم افتراش السجــادة في المكــان المــشكوك في طهــارته : إذا كانت الأرض مــتنجـسة, وفرش علــيها فراش طـاهر, صحـت الصــلاة عــليه لأنه جـعل بينــه وبين النجـاسة حائل طاهر . [ الشيخ ابن فوزان ] هل ســتر العورة شرط لـصحة الوضــوء ؟ الوضــوء صحــيح, ولــيس ستر العورة شرطاً في صحــة الوضـوء . [ الشيخ ابن باز ] تغــسيل المــيت هل ينقض الوضــوء ؟ لا ينــقض الوضـوء لـكن لو مـس المغـسل عورة المـيت فإنه ينقض الوضــوء ولا ينبــغي للمغــسل مس عـورة المـيت إلا من وراء حـائل . [ الشيخ ابن باز ] هل وضع الحــناء على الرأس ينــقض الوضــوء ؟ لا ينقـض إذا كانت قد فرغت منها ولا حرج علــيها أن تمـسح على رأسها وإن كـان علـيه حـناء أو نحـوه من الضمـادات التي تحـتاجها المـرأة في الطهـارة الصغـرى دون الكـبرى . [ الشيخ ابن باز ] ملامــسة الأدوات الصحـية وبلاط الحمـام حافـية كل ذلك لا ينقض الوضـوء . [ الشيخ ابن باز ] حكـم الطعـام بين الأسنــان وهل يجب إزالــته قبل الوضــوء ؟ لا يجب إزالــته قبل الوضــوء لـكن ينبغي للإنــسان إذا فرغ من طعـامه أن يخــلل أسنــانه حتى يزول ما علق بها من أثر الطعـام وهــذا أكـمل وأطهـر وأبعـد عن مرض الأسنـان . [ الشيخ ابن فوزان ] المــرأة والغــسل نــقض شـعــر الحــائض للـغــسل : الصحــيح أنه لا يجـب علــيها نــقضـه, ولــكن احــتياطـاً وخروجـاً من الخــلاف تنــقض شعــرها . [ اللجـنة الدائمة ] المــرأة إذا كــان عـلــيها جــنابة : لا يجــوز لهـا أن تــغسل ظـاهـر الشــعر فقـط, بل لابـد أن يــصل المــاء إلى أصــول الشعـر (إلى جـلدة الرأس) . [الشيخ ابن عثيمين] إذا كـان الشعـر مجــدلاً : فإنه لا يجـب نــقضه لإرادة الاغــتسال بل يجـب أن يصــل المــاء إلى كل الــشعر , بأن تــضع الجـديلة تحـت مـصب المـاء ثم تــعصره حتى يـدخل المــاء إلى جمـيع الشعر . [الشيخ ابن عثيمين] احــتلام المـرأة : إذا احــتلمت المرأة ولم تجـد بعـد الاستيــقاظ أي أثـر للمــاء فإنـه لــيس علــيها غُــسل . وإن وجــدت المــاء فيجـب أن تـغتــسل .[ الشيخ ابن عثيمين] من احـتلمت فيمـا مــضى : فإن كـانت لم تـر المـاء فليس عليهـا شيء, وأما إن كـانت رأتـه فإنهـا تتــحرى كم صــلاة تركــتها وتــصــليها . [الشيخ ابن عثيمين] خـروج المـني بـلــذة : ولـو بــدون جمــاع يوجـب الغــسل . [ اللجنة الدائمة] إذا رأت المرأة في منــامها أن رجـلاً يجـامعهـا : فلا إثـم علــيها , لرفـع التكــليف عنهـا حـال النــوم . [ اللجنـة الدائمة] إدخــال المــرأة يـدهـا في فرجـها : للاستنــجاء أو وضـع مرهـم أو كـشف أمـراض النــساء أو جهــاز كــشف .. لا يوجـب الغـسل وإنمـا يوجـب الوضــوء . [اللجنة الدائمة]
|
||||
|
25-10-2013, 09:11 PM | #2 | ||||
|
رد: ** أهم المسائل والفتاوى التي تسأل المرأه عنها من غسل وطهاره وغيرها **
إذا شكــت المـرأة أنهـا جــنب : فلــيس علــيها غـُسل بمجـرد الــشك , لأن الأصــل عــدم الجــنابة . [ اللجنة الدائمـة]
الجــنب ينــام قـبل الوضــوء : لا إثـم علــيه, ولـكن الأفــضل أن يتــوضأ قـبل أن ينــام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعــله وأمـر بـه . [ اللجنة الدائمة] تــداخـل الغـُسل : فمن وجـب عـليه غـُسل فأكــثر كـفاه غـُسل واحـد عن الجمــيع, إذا نـوى به رفـع مـوجــبات الغـُسل مـثل "الحـيض والنفـاس" . [ اللجنة الدائمة] بـدن الجـنب : طـاهر فيجــوز قبـل الاغــتسال لمـس الأشيـاء من أطــباق وقـدور وأثـواب, ولا ينجــس ما لمـسه منهـا وهكــذا الحائض والنفــساء . [ اللجنة الدائمة] هــل الغـُسل يكـفي عن الوضــوء ؟ إذا كــان الغـُسل عن جــنابة , ونـوى المغــتسل التطـهر من الحـدثين الأصــغر والأكــبر, أجزأ عنهمـا ولـكن الأفضــل أن يســتنجي ثم يتــوضأ ثم يكــمل غــسله اقــتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهكــذا الحائض والنفــساء . أما إذا كان الغـُسل لـغير ذلك , كــغسل الجــمعة وغـسل التــبرد والنظـافة , فلا يجـزىء عن الوضـوء, ولو نـوى ذلك لـعدم الترتــيب وهو فرض من فروض الوضـوء . [الشيخ ابن باز] صــفة الغـُـسل الكــامل " من الجـنابة وغــيره " : أن تنــوي . تــسمي . وتــغسل كــفيهـا ثـلاثـاً . تــغسل فرجــها ومـا على بـدنهـا من أثـر المــني . تتــوضـأ وضــوءاً كامــلاً . تبــدأ في الغـسل فـتغــسل رأسهـا ثـلاثـاً, وتبــالغ في غــسل أصــول الشعر , ثم تــغسل بقـية جـسدها . تبــدأ بـشقهـا الأيمــن ثم الأيــسر وتــدلكـه . تمـرر يــدها على ما استطــاعت من جــسدها . يجــزيء الغـُسل تحت الـدش وتعــميم جــسدها بالمـاء ولو مرة واحــدة . [ الشيخ ابن جبرين] حـكم الاغــتسال بأنــواع الشــامبو المـشتمـلة على البيـض واللـيمون وغـيرها: لا حرج في استعمــاله لمصــلحة الرأس كالتــداوي, ولا مـانع من التــداوي بالبيـض والحـنطة وغـيرهما من الأطعمــة , ولا يضــر غــسله في الحمـامات . [الشيخ ابن باز] هل يـصح غـسل المـرأة من الجـنابة بـدون فك ضفـائر شعـرها ؟ إذا حــثت المرأة على رأسهــا ثلاث حـثيـات كفـاها ذلك ولا حاجة إلى نـقضه . [ الشيخ ابن باز] إذا اغــتسلت من الجــنابة وانتــهيت يخـرج مني شيء من المـني, هل يجـب عليَّ إعـادة الغـُسل ؟ لا يجـب عـليك إعـادة الغـُسل ما دام حـصل الغـُسل, فهـذا المني لا قـيمة له لأنه خرج بـدون شهـوة وحكــمه حكـم البـول يوجـب الاستنجـاء والوضـوء . أما إن خرج عن شهــوة جــديدة بـسبب مـلامـسة أو تـقبيل أو نحــو ذلك من أسبـاب إثارة الشهــوة , فهــذا مني جـديد يوجـب الغـُسل . [الشيخ ابن باز] هـل يجــوز تأخــير غـُسل الحـيض أو الجــنابة إلى طـلوع الفجـر ؟ إذا رأت المرأة الطهـر قبـل الفجـر فإنه يلــزمهـا الصـوم ولا مـانع من تأخــيرها الغـُسل إلى بعد طـلوع الفجـر . ولــكن لـيس لهـا تـأخــيره إلى " طــلوع الشمــس " بل يجـب علـيها أن تــغتسل وتــصلي قـبل طــلوع الشمـس . [ الشيخ ابن باز] هل تــقاس ذات الشـعر الطـويل غـير المضــفور على ذات الضفـائر ؟ يجـب على من كـانت جُـنباً - ومن انقطـع حــيضها - أن تعـم جــسدها وشعـرها بالمـاء بنيــة الطهــارة وســواء كان شعـرها طـويلاً أم قصــيراً وســواء كـان مـضفوراً أم غــير مضفــور . [ اللجنة الدائمة] ماذا يقـول الإنــسان عنـد الغـُسل من الجنـابة في أول الغـُسل وآخـره : يقــول الإنــسان في أول الغـُسل " بسم الله " وفي نهــايته يقـول " أشهد أن لا إله إلا الله وحـده لا شريك له, وأشهـد أن محمـداً عــبده ورسـوله, اللهم اجعـلني من التـوابين واجعـلني من المتــطهرين ". [ الشيخ ابن فوزان]
|
||||
|
25-10-2013, 09:13 PM | #3 | ||||
|
رد: ** أهم المسائل والفتاوى التي تسأل المرأه عنها من غسل وطهاره وغيرها **
المــرأة والحـــيض تـعريف الحـيض : دم طــبيعي يطــرده الرحــم في أوقــات مخــصوصـة .[الشيخ ابن جبرين] مــدة الحــيض : الراجـح أنه لا حــد لأقــله ولا لأكــثره . [الشيخ ابن عثيمـين] وهنــاك رأي آخــر : أن لا حــيض قبل تــسعة أعــوام , لأنه لا يمكـن أن تحمــل المــرأة قبل ذلك, وإذا بلــغت تــسع سنــين ورأت الدم حــكم بأنه حــيض وإن كـان نادراً .[الشيخ ابن جبرين] قاعــدة : متى وجــد الحــيض ثبــتت أحكــامه, ومتى طهــرت منـه زالـت أحكـامه . [الشيخ ابن عثيمين] اضـطراب الدم بعـد الخمــسين : لا يعــتبر حــيضاً, بل يعــتبر في حكـم دم الفســاد فلهــا أن تصــلي وتــصوم . [الشيخ ابن باز] صفــة دم الحــيض : رائحــته مـنتنة . لــونه أســود . ثخــين ولــيس رقــيقـاً .[الشيخ ابن عثيمين] حكــم المــبتدأة : إذا جــاءها الدم في زمـن يمكــن أن يكــون زمـن حــيض فإنهــا تتــربص إلى أن ينقــطع , لأنه دم حــيض كــله , ولا تحــتاج أن تنــتظر إلى أن يتــكرر . [الشيخ محمد بن إبراهيم] إذا اشتبــه الدم على المــرأة : الأصــل في الدمــاء الخــارجة من فـرج المرأة أنهــا حــيض حتى يتــبين أنه دم استحــاضة . [الشيخ ابن عثيمين] الاضـطراب في الحــيض : الطـهر إذا كـان أقل من يـوم لا يلــتفت إليـه لأن الدم يجـري مرة وينــقطع أخـرى , فلا يثبــت الطـهر بمجـرد انقطــاعه كمـا لو انقطــع أقل من سـاعــة . [اللجنة الدائمة] الدم قد ينــزل بعــد الاغــتسال من الحــيض : إذا كـان الذي ينــزل عــليك بعـد الطهــارة صفــرة أو كــدرة فإنه لا يعــتبر شيئـاً بل حكــمه حكم البـول . أما إن كـان دمــاً صريحــاً فإنه يعــتبر من الحــيض وعــليكِ أن تــعيدي الغــسل . [الشيخ ابن بـاز] عــلامــة الطهــر : في غـالب النســاء القصــة البيضــاء . [الشيخ ابن عثيمين] قد لا يكــون عنــد المــرأة صفــرة ولا بيــاض وإنمـا هو جفــاف حتى تأتيهــا الحــيضة الاخـرى ولـكل امرأة حــكم . [الشيخ ابن عثيمين] مـعنى اليـأس : متى انـقطـع الحـيض عن المـرأة على وجـه لا ترجـو رجـوعـه فهـذا هو الـيأس . [الشيخ ابن عثيمين] لا يجـوز وطء الحائـض بعـد الطهـر وقبـل الاغتــسال . [اللجنة الدائمة] الحائـض ومـس الكـتب التي فيهـا آيـات : لا يحـرم عليهـا ولا على الجـنب وغــير المــتوضىء, لأن ذلك لـيس بمصــحف . [الشيخ ابن عثيمين] الحائــض ووضــع الحــناء : يجــوز لها أن تتحــنى في يدهـا ورأسهـا ورجلــيها ولا حـرج علــيها في ذلك . [الشيخ ابن عثيمين] أخــذ الحــبوب التي تجـلب الحــيض : يجــوز إذا قرر الطــبيب أنه لا يُــحدث لها ضرراً . [ اللجنة الدائمة] أضــرار استخــدام حــبوب منـع الحــيض : تــسبب تقــرح الرحــم . ســبب لــتغــيير الدم واضــطرابه . ســبب لــتشوه الأجــنة في المــستقبل . ســبب لـوجـود العــقم للتي لم تتــزوج . إلى غــير ذلك من الأضــرار (بعض الأطــباء أوصــلها إلى 14 مــضرة) استخــدام حــبوب مــنع الحــيض في رمــضان والحج : لا حــرج فيه بــشرط أن لا يتــرتب علــيه أضــرار صحــية . [اللجنة الدائمة] الحــيض الذي ينتــج عن تنــاول الحــبوب : أن تــسأل المــرأة الطــبيب, إذا قال : هــذا حــيض فهــو حــيض , وإذا قال : هــذه عــصارات من هــذه الحــبوب فلــيس بحــيض . [الشيخ ابن عثيمين] إذا تــسببت في نـزول الحــيض فــنزل : لا تــقضي المــرأة الصــلاة لأن الحــيض دم متى وجـد وجـد حكمــه , كما أنها لو تنــاولت ما يمنــع الحــيض ولم ينــزل الحـيض فإنهــا تصلي وتصــوم ولا تقضـي الصــوم لأنهـا لـيست بحـائض فالحكم يدور مع عــلته . [الشيخ ابن عثيمين] يجــوز للحـائض : أن تأتي بالأذكــار الشرعــية من التهلــيل والتكــبير وأذكــار الصبــاح والمــساء وعــند النــوم والاستيــقاظ وقراءة كــتب العــلم والفقــه والحــديث والتفــسير وغــيرها . [الشيخ ابن فوزان] الدم الذي يكــون نتيــجة العمــلية لــيس حكمــه حكم الحــيض والمرجــع في هــذا إلى الأطــباء . [الشيخ ابن عثيمين] نــصائح طــبية للحــائض : ينبــغي الــتزام الهــدوء والاســترخــاء ما أمــكن . تنــاول وجــبات خــفيفة سهــلة الهــضم . العــناية بالنظــافة الشخــصية نــظراً لـزيادة إفــراز العــرق . تجــنب تــدليك البطــن . تجــنب الجمــاع " وهـو محــرم شـرعاً " . الاعــتناء بغــسل الأعــضاء الداخــلية " ويكــون ذلك من الأمــام إلى الخــلف لا العــكس" . تجــنب تعــاطي الأدويــة إلا في أضــيق الحــدود واحــذري من استعمــال المهــدئات مــثل "الاسبــرين" العنــاية بالفم والأســنان خاصــة . استعمــال المــرأة ما يمنــع الحــيض جــائز بـشرطــين : 1- أن لا يخــشى الضــرر عليهــا . 2- أن يكــون ذلك بإذن الزوج . [الشيخ ابن عثيمين] استعمــال ما يجــلب الحــيض جـائز بــشرطــين : 1- أن لا تـتـــحيل به على اسقــاط واجــب : مــثل أن تــستعمــله قرب رمضــان من أجـل أن تفــطر .. أو تــسقط به الصــلاة ونحـو ذلك . 2- أن يكــون ذلك بإذن الزوج : لأن حــصول الحــيض يمنعــه من الاستمــتاع , وإن كـانت مــطلقة فإن فــيه تعجــيل إسقــاط حق الزوج من الرجــعة إن كـان له رجــعة . [الشيخ ابن عثيمين] الأحكــام المــترتبــة على الحــيض : الصــلاة : فيحرم على الحـائض الصــلاة فرضهـا ونفلهـا ولا تصــح منهـا ولا تقضــيها . [الشيخ ابن عثيمين] الصــيام : فيحــرم على الحـائض الصــيام فرضـه ونفـله ولا يصـح منها ولــكن يجــب علــيها قضــاء الفــرض منـه . [الشيخ ابن عثيمين] الطــواف بالبيـت : فيحــرم الطــواف بالبيت فرضـه ونفـله ولا يصـح منها أما بقيـة الأفعــال كالسعــي بين الصفـا والمروة والوقـوف والمــبيت بمزدلــفة وغــيرها من المنــاسك فلــيست حــراماً علــيها .[الشيخ ابن عثيمين] سقــوط طواف الوداع : عنهـا فإذا أكمــلت الأنثى منـاسك الحج ثم حاضـت قبل الخـروج إلى بلــدها فإنهـا تخـرج بلا وداع . [الشيخ ابن عثيمين] المــكث في المــسجد : فيحــرم على الحـائض أن تمكــث في المــسجد حـتى مــصلى العــيد . [الشيخ ابن عثيمين] الجمــاع : فيحــرم على زوجهــا أن يجامعهــا ويحــرم علــيها تمكــينه . [الشيخ ابن عثيمين] الطــلاق : فيحـرم على الزوج طـلاق الحـائض حـال حــيضها . [الشيخ ابن عثيمين] الحكــم ببــراءة الرحــم : أي خــلوه من الحمــل . [الشيخ ابن عثيمين] وجــوب الغــسل : فيجــب على الحـائض إذا طهــرت أن تــغتسل بتــطهــير جمــيع البــدن . [الشيخ ابن عثيمين] الطــواريء على الحــيض أنــواع : زيـادة أو نــقص : مــثل أن تكــون عــادة المرأة ستــة أيـام فيســتمر بها الدم إلى سبعـة , أو تكــون عادتهـا سبعـة فتــطهر لـستة . الصــواب : متى رأت الدم فهي حائـض ومتى طهـرت منه فهي طـاهر سـواء زادت عن عادتهـا أم نقصــت . [الشيخ ابن عثيمين] تــقدم أو تــأخر : مـثل أن تكــون عادتهـا في آخـر الشهـر فترى الحـيض في أولـه , أو تكــون عادتهــا في أول الشهــر فتراه في آخــره . الصــواب : متى رأت الدم فهي حائـض, ومتى طهـرت منه فهي طـاهر ســواء تقــدمت أم تـأخـرت . [الشيخ ابن عثيمين] صفــرة أو كــدرة : بحــيث ترى الدم أصفــر كمـاء الجـروح أو متــكدراً بين الصفــرة والســواد فهــذا إن كــان في أثنـاء الحــيض أو متــصلاً به قبل الطهـر "فهو حـيض" تثبت له أحكــام الحــيض , وإن كــان بعــد الطهــر فلــيس بحــيض . [الشيخ ابن عثيمين] تــقطـُّع في الحــيض : بحــيث ترى يـوماً دمـاً ويوماً نقـاء ونحو ذلك , فهاتان حـالتان : الحــالة الأولى : أن يكــون هـذا مع الأنثى دائمـاً كل وقتهــا, فهــذا دم استحـاضة يثبـت لمن تراه حكم الاستحــاضة . [الشيخ ابن عثيمين] الحـالة الثـانية : أن لا يكـون مـستمـراً مع المرأة بها , يأتيهـا بعض الوقت ويكـون لها وقت طهــر صحــيح . والصــواب : متى انقطــع الدم أقل من يوم فلــيس بطــهر إلا أن ترى ما يــدل علـيه, مثل أن يكــون انقطــاعه في آخــر عادتهـا أو ترى القصة البيضــاء. [الشيخ ابن عثيمين] جفــاف في الدم : بحــيث ترى المرأة مجـرد رطـوبة فهـذا إن كـان في أثنــاء الحـيض أو متــصلاً به قـبل الطهــر فهــذا حــيض , وإن كـان بعد الطهـر فلـيس بحــيض لأن غـاية حاله أن يلحــق بالصــفرة والكــدرة وهـذا حكمهـا . [الشيخ ابن عثيمين] من انقطــع عنهــا الحــيض : في المــدة التي جرت العــادة علــيها ثم عاودهـا الدم من أجل مزاولــة عمـل أو طاريء آخـر فلــيس بدم حــيض بل دم فــساد فلا يمــنع من الصــلاة والصيــام . [الشيخ ابن باز] نقــط الدم : من رأت نقطـاً من الدم في غــير أيـام عادتهـا فإنهـا لا تتــرك الصــلاة والصــيام لأنه دم فاســد . [الشيخ ابن عثيمين] لا يجــوز دخــول الحــائض لما يلحــق بالمسجــد : إذا كـان المسجــد يتكــون من أدوار ويسمــع أهل الأدوار الأعلى والأسفــل صــوت الإمــام , صحــت صــلاة الجمــيع لأنه تابع للمــسجد . [الشيخ ابن باز] استعمــال المــرأة ما يقطــع الدم في أيام الحــيض والنفــاس : من حــبوب أو إبر فانقطــع الدم بذلك واغتــسلت فإنهـا تعمــل كمـا تعمــل الطـاهرات وصــلاتها وصــومها صحيحان . [الشيخ ابن باز] يخــرج منهــا قـبل الدورة الشهــرية " بخمــسة أيــام " مــادة بنيــة اللــون هــل تصــوم وتــصلي أثنــاءها ؟ إذا كانت هــذه الأيــام منفــصلة عن الدم فلــيست من الحــيض , وعــليك أن تــصلي فيهــا وتــصومي وتتــوضئي لكل صــلاة , لأنها في حكم البول ولــيس لها حكم الحــيض , أما إذا كــانت هــذه الخمــسة متصــلة بالحــيض فهي من جمــلة الحــيض وتحــتسب من العــادة . [الشيخ ابن باز] أسبــاب تــغير العــادة عنــد النــساء : استعمــال الحــبوب : التي تمنــع الحــيض وهــذه الحــبوب تؤثـر على عــادة المــرأة فتقــدمها أو تؤخــرهــا أو تزيــدها أو تنقصــها . اللــولب : الذي تــقصد به منــع الحمــل , وهــذا اللولـب يؤثر على عادتهــا بحــيث أن الدم يخــرج قلــيلاً ولــكنه يزيد في المــدة فتحــيض عــشرة أيام بدلاً من سبعــة أيام , بــسبب تقــليل خروج الدم . [الشيخ ابن جبرين] يأتــيني قــبل مــيعاد العــادة بثــلاثة أيام دم فما حكمــه ؟ إذا عرفت المرأة عادتهـا " بالعدد أو باللون أو بالزمن " فإنهـا تتــرك الصــلاة زمـن العــادة ثم تـغتـسل وتــصلي , فهـذا الدم الذي يســبق دم العــادة يعــتبر دماً فاســداً , فلا تتــرك لأجــله الصــلاة ولا الصــوم, بل علــيها أن تــغسل عنهــا الدم كل وقـت وتتحــفظ وتتــوضأ لـكل صــلاة وتــعتبر كالمــستحاضة . [الشيخ ابن جبرين] في أيـام العــادة الشهــرية يأتي دم الحــيض يومــين ثم ينــقطع وفي الــيوم الرابـع يــعود فمــاذا تــفعل في اليـوم الثـالث من أيـام العـادة ؟ ما دامـت المرأة في أيام عادتهـا التي تعـرفها فإنهـا تــسقط عنهـا الصــلاة والصـوم في وسـط أيـام العـادة , ولو تـوقف الدم في بعـض الأيـام ما دامـت في زمـن العـادة ولم تر علامة الطـهر وهي " القصة البيضـاء " .[الشيخ ابن جبرين] الفرق بين الجـنب والحـائض والنفــساء : لا يجـوز قــياس الحائض والنفســاء على الجــنب, لأن مــدتهمــا تــطول بخــلاف الجــنب , فوقــته يــسير , وفي إمكــانه أن يغــتسل في الحـال من حــين يــفرغ من موجــب الجــنابة .[الشيخ ابن باز] اليــسير من الدم في وقت العـــادة وغــير وقـت العادة : إذا كــانت هــذه النــقط في أيـام العــادة وهي تــعتبره من الحــيض الذي تــعرفه , فإنه يكــون حيضــاً . [الشيخ ابن عثيمين] إتيــان الدم وانقطــاعه في نــفس الشــهر : الحــيض متى جــاء فهو حــيض , ســواء طــالت المــدة بينــه وبين الحــيضة الســابقة أم قــصرت, فإذا حـاضت وطـهرت وبعــد خمــسة أيــام أو ستــة جــاءتهــا العــادة مرة ثانيــة فإنهـا تجــلس لا تصــلي لأنه حــيض . [الشيخ ابن عثيمين] زيـادة المـدة وتـغير لـونه: إذا طهــرت المرأة ثم رأت هــذا الدم المــتنكر الذي تــعرف أنه لــيس دم حــيض , وإنمــا هو " صــفرة أو كــدرة أو سـواد أحــياناً " فإن هــذا لا يعــتبر من الحــيض فتــصلي وتــصوم . [الشيخ ابن عثيمين] تــطهـر بعـد يومــين من أيـام عادتهــا ثم يعــود الدم بعـد يوم أو يومــين : اليــومـان اللــذان رأت فيهمـا الدم في مـوعـد الحــيض تجــلسهما ولا تجــوز الصــلاة فيهمـا, وأما اليومـان اللــذان رأت فيهمـا الطهـر فتــصلي فيهمـا بعـد أن تـغتـسل . [اللجنة الدائمة] امــرأة كـانت تحــيض ستـة أيام في أول كل شهـر ثم استمــر الدم معهـا فما الحكـم ؟ تجــلس ستــة أيـام من أول كل شهـر , ويثبــت لهـا أحكــام الحــيض وما عداها استحــاضة فتــغتسل وتــصلي ولا تبــالي بالدم . [الشيخ ابن عثيمين] امــرأة أصــابها الدم فتــركت الصــلاة ثم بعـد أيــام أتتــها العــادة الحــقيقية : الأفــضل أن تــصلي ما تركــته في الأيـام الأولى , وإن لم تفــعل فلا حرج علــيها . [الشيخ ابن عثيمين] امــرأة أجـرت عمــلية وبعــدها وقــبل العــادة نزل دم أســود ثم جــاءتها العــادة : الدم الذي يكــون نتــيجة العمــلية لــيس حكمــه حكم الحــيض , والمرجــع في هــذا إلى الأطــباء . [الشيخ ابن عثيمين] امــرأة انقــطع عنهــا الدم للكــبر وأثنــأء الســفر أتـاها دم واستمــر معها : الظــاهر أنه لــيس دم حــيض , وحــينئذ لها أن تــصلي وتــصوم, لأن كــثيراً من العلمــاء يحــدد لانتهــاء الحــيض من المــرأة خمــسين سنــة . [الشيخ ابن عثيمين] امــرأة تأتيهــا العـادة تــسعة أيـام أو عــشرة أيــام ثم تــطهر ثم تأتيهــا في فــترات مــتقطــعة : مَن عاودها الدم بعـد مــدة العــادة من أجـل مزاولــة عمـل أو طاريء آخـر , فلــيس بــدم حــيض بل دم كــله فاســد فلا يمــنعك من الصــلاة والصــوم . [اللجــنة الدائمة] الأفــضل للحــائض : أن تبــقى على طــبيعتهــا وترضى بما كــتب الله عليهــا , ولا تتــعاطى ما تمنــع به الدم . إذا رأت المــرأة في زمــن عادتهــا يومـاً دمـاً والذي يلــيه لا ترى الدم طــيلة النهــار فمــاذا عليهــا أن تفعــل ؟ الظــاهر أن هــذا الطــهر أو اليبــوسة التي حــصلت لها في أيام حــيضها تابع للحــيض فلا يعــتبر طهــراً . [الشيخ ابن عثيمين] أخــذت أقراص مــنع الحــمل فــنزلت علــيها الكــدرة التي أفــسدت الحــيض : اســألوا الطــبيب إذا قال : هــذه حــيض فهــو حــيض وإذا قال : هــذه عــصارات من هــذه الحــبوب , فلــيس بحــيض , وهــذا هو جـوابي الآن . [الشيخ ابن عثيمين] هل تطهــر المــرأة بعــدم رؤيـة الدم ؟ إذا كـان من عادتهــا ألا ترى القـصة البيضــاء كما يوجــد في بعــض النــساء فإنها تطهــر وتــصوم . وإذا كــان من عادتهــا أن ترى القصــة البيضــاء فإنهـا لا تــصوم حتى ترى القصــة البيضــاء . [الشيخ ابن عثيمين] عادتي الشهــرية ما بين سبعــة إلى ثمــانية أيـام وأحــياناً لا أرى في اليوم السـابع دمــاً ولا طهــراً ماذا نفعــل ؟ لا تعجــلي حتى تري "القصـة البيضــاء" التي يعرفهـا النســاء وهي علامـة الطهـر , فتـوقف الدم لــيس هو الطهـر وإنما ذلك برؤيـة علامـة الطهـر وانقضـاء المــدة المعتــادة . [الشيخ ابن جبرين] إذا استعمــلت المرأة حــبوب مــنع الحمـل أو اللولب وزاد الدم على عادتهــا فما الحكـم , هل تبني على عادتهـا أم مــاذا ؟ نــقول ما دام أن الدم دم حــيض فإن المرأة تــدع الصــلاة ولو زاد عن عادتهــا , وإذا كان غــير ذلك فلا يعــتبر دم حــيض . [اللجنة الدائمة] ومن المــشايخ من يقــول : لا تزيــد عن عادتهـا الاولى , فإذا كانت عادتهـا الاولى سبعــة أيام وزاد ثلاثة أيام يقــول : لا تزيــد عن السبعـة أيام لأن هــذه الزيادة ما حصــلت إلا بــسبب هي فعــلته فلا تتــرك الصــلاة لأجــله وذلك من باب الاحــتياط . [الشيخ ابن جبرين] تأخــير الحــيض بــسبب تعــاطي حــبوب المــنع فلا شك أنها تــصلي إذا تأخــرت فتصلي ولو شهــرين .[الشيخ ابن جبرين] المـــرأة والاستحـــاضــة تعــريف الاستحــاضـة : استمــرار الــدم على المــرأة بحــيث لا ينــقطع عنهــا أبـــداً , أو ينقطــع عنهــا مــدة يـــسيرة كاليــوم أو اليومــين . [الشيخ ابن عثيمين] أحكــام الاستحــاضــة كأحكــام الطهــر إلا في أمــرين : وجــوب الوضــوء عليهــا لكــل صــلاة بعــد دخــول الوقــت , أما إذا كانت الصــلاة غــير مؤقــتة فإنهــا تتـــوضأ لهــا عــند إرادة فعــلها . أنهـا إذا أرادت الوضــوء فإنهــا تغــسل أثر الدم , وتعــصب على الفــرج خــرقة على قطــن لــيستمــسك الدم ولا يضــرها ما خــرج بعد ذلك . حــال من تـُـشبه المستحــاضــة : قد يحــدث للمــرأة ســبب يوجــب نـزيــف الدم من فـرجهــا كــعملــية في الرحــم أو فيمــا دونــه وهــذه نــوعان : أن يعــلم أنها لا يمكــن أن تحــيض بعــد العمــلية مــثل أن تكــون استئــصال الرحــم بالكــلية , أو ســده بحــيث لا ينـزل مــنه دم , فهــذه المــرأة لا يثــبت لهــا أحكــام المــستحــاضـة وإنمــا حكمــها حكم من تــرى صــفرة أو كــدرة أو رطــوبة بعــد الطــهر , فلا تتــرك الصــلاة ولا الصــيام , ولا يمــتنع جمــاعهــا , ولا يجــب غــسل من هــذا الدم , ولكــن يلــزمهــا عــند الصــلاة غــسل الدم وأن تعــصب على الفـرج خــرقـة ونحــوها وتتــوضأ عــند دخــول وقــت الصــلاة. [الشيخ ابن عثيمين] أن لا يــعلم امــتناع حــيضهــا بعــد العمــلية , بل يمكــن أن تحــيض فهــذه حكمهــا حكــم المــستحاضــة . [الشيخ ابن عثيمين] لا يجــب على المستحــاضــة : الغــسل لــشيء من الصــلوات إلا مــرة واحــدة في وقــت انقطــاع حــيضهــا . [الشيخ ابن جبرين] إذا كــان الدم لا ينقــطع إلا اليــسير , فإنهــا تكــون مــستحــاضــة وحــينئـذ لا تجــلس إلا مــدة عــادتهــا فقــط . [الشيخ ابن عثيمين] أكــلت حــبوب منـع الدورة من أجــل الحج , وبعــد الحج نــزل عليهــا الدم فــترة طــويلــة ؟ إن استمــر الدم مع المــرأة هــذه المــدة الطــويلـة فلــيس حيضــاً , وإنمــا ذلك استحــاضــة , فعلــيها أن تجــلس من كــل شهــر أيــام عادتهــا الســابقة في وقتهــا المعتــاد , ثم تغــتســل وتصــلي وتتــوضـأ لكــل صــلاة , مع استعمــال ما يمنــع نــزول الدم حــسب طاقتهــا . [اللجــنة الدائمــة] المــستحــاضــة لهــا ثــلاثــة أحــوال : أن تكــون لهــا عــادة فإذا جــاءت أيــام عادتهــا تركــت الصــلاة , ثم اغــتسلت وصــلت , ســواء كان شهرهــا قلــيلاً أو كــثيراً , فمن النــساء من يكــون شهــرها عــشرين يـومـاً تحــيض منه خمــسة أيــام وتــطهر خمــسة عــشر يــومـاً ثم تحــيض خمــسة أيــام وتطهــر خمــسة عــشر يومــاً وهكــذا . ومنــهن من يكــون شهــرها خمــسة وثلاثــين يومـاً , تحــيض سبعــة أيام وتطــهر ثمــانية وعــشرين يومــاً وهكــذا , فشهــرها هو الذي يكــون فيه حــيض وطهــر كامــلان . إذا نــسيت عادتهــا أو كـانت عادتهــا غــير مــستمرة فأحــياناً أربعــة أيــام وأحــيانـاً ستــة أيـام , ثم بعــد ذلك يخــتلط علــيها الأمــر فيطــبق علــيها الدم : فمــثل هــذه تعمــل بالتمــييز , فتمــيز دم الحــيض الأســود الغــليظ ودم الاستحــاضة الأحمــر الرقــيق , وتــسمى "ممــيزة" فتجــلس في أيــام الغــليظ وتــصلي في أيــام الرقــيق . والتي يخــتلط عليهــا الدم كــله ولا تــعرف هــذا من هــذا , ولــيس لها عادة وهي التي تــسمى "المتحــيرة" وهــذه تجــلس عادة أكــثر نــسائهــا , كأمهــا وجــدتها وأخــتها , فإذا كــانت عادتهــن سبعــة أيــام جلستهــا . [الشيخ ابن جبرين ]
|
||||
|
25-10-2013, 09:14 PM | #4 | ||||
|
رد: ** أهم المسائل والفتاوى التي تسأل المرأه عنها من غسل وطهاره وغيرها **
المــرأة والرطـوبة والســوائـل
|
||||
|
25-10-2013, 09:16 PM | #5 | ||||
|
رد: ** أهم المسائل والفتاوى التي تسأل المرأه عنها من غسل وطهاره وغيرها **
المــرأة والنفــاس النفـــساء لهـا أحــوال : أن " ينقــطع عنهــا الدم قــبل تمــام الأربعـــين ولا يعــود " بعــد ذلك , فمتى انقطــع الدم عنهــا فإنهــا تغــتسل وتــصوم وتــصلي . [اللجنة الدائمة] أن " ينقــطع عنهــا قــبل تمــام الأربعـــين ثم يعــود : قبل بلــوغ الأربعــين " ففي هــذه الحـال : إذا انقطــع عنهــا تغتــسل فـتـصوم وتــصلي , وإذا عاودهـا فهـو نفــاس تجــلسه فلا تــصوم ولا تصــلي . [اللجنة الدائمة] أن يـستــمر معهــا إلى تمــام الأربعــين : فتجــلس جمــيع هذه المــدة لا تــصوم ولا تــصلي , وإذا انــقطع تطــهرت وصامت وصــلت . [اللجنة الدائمة] أن يجــاوز الأربعــين : وهــذا يأتي على صــورتــين : الأولى : أن يصــادف عادة حيضــها , فإن صــادف عادة حــيضهـا جلــست عادة حيضــها . [اللجنة الدائمة] الثانيــة : أن لا يصــادف عادة حــيضهـا , فإنهـا تغــتسل بعــد الأربعــين وتــصوم وتــصلي [اللجنة الدائمة] رأت الدم قــبل الولادة بيـــوم أو يــومــين : فإن كــان معــه طــلْق فإنه نفــاس تتــرك من أجــله الصــلاة والصــيام . [اللجنة الدائمة] وإذا لم يكــن معــه طــلْق فإنه دم فاســد لا عــبرة به , ولا يمنعــها من الصــيام والصــلاة . [اللجنة الدائمة] الواجــب على النفــساء عــند نهــاية النفــاس أن تغــتسل . [الشيخ ابن فوزان] تــغير دم النفــاس : السـائل المخــاطي ما دام لم تظهــر فــيه الطهــارة الواضحــة البيــنة , فإنه تابع لحكــم الدم , فلا تكــون طاهــراً حتى ترى النقــاء الــبين . [اللجنة الدائمة] الدم الذي يخــرج من المــرأة إذا وضــعت حملهــا بعمــلية جراحــية حكمهــا حكم النفــساء , وإن لم تـر دمــاً فإنهــا تصــوم وتصــلي . [اللجنة الدائمة] بــدن النفــساء : لا ينجــس ولا تحــرم مؤاكــلتها ولا مبــاشــرتهــا فيمــا دون الفرج . [اللجنة الدائمة] الدم الذي يخــرج بعــد سقــوط الجــنين : إن كــان هــذا الجــنين " تبــين فــيه خــلق إنــسان " يــداه ورجــلاه وبقــية أعــضائه , فالدم دم نفــاس لا تــصلي ولا تــصوم . [الشيخ ابن عثيمين] وإن كــان هــذا الجــنين " لم يتــبين فــيه خــلق إنــسان " فلــيس الدم دم نفــاس , فــتتوضـأ لكــل صــلاة وتتــحفظ وتــصوم , إلا في الأيــام التي توافق عادتهــا الشهــرية . [الشيخ ابن عثيمين] متى يُــخْـلَق الجــنين : الغــالب أنه إذا بلــغ التـــسعين يومــاً . [الشيخ ابن عثيمين] إذا أسقــطت المرأة علــقة أو مــضغة لم يظــهر فيهــا خــلق الإنـــسان فلا نفــاس علــيها , ويعــتبر دماً فاســداً , تــصلي وتــصوم مع وجــود الدم , وتتــوضــأ لكــل صــلاة , وتتــحفظ منــه بقــطن ونحــوه . [اللجنة الدائمة] خــروج النفــساء من المــنزل : كــغيرها من النــساء لا حــرج علــيها في مغــادرة بيتهــا للحــاجة , فإن لم يكــن حــاجة فالأفــضل لجمــيع النــساء لـزوم البــيت , لــقوله تــعالى (وَقـَـرْنَ في بُيُــوتِـكـُنَّ وَلا تـَـبَرَّجْنَ تـَبَرُّجَ الْجـَاهِلِــيَّةِ الأُولَى ) الآية 33 من سورة الأحزاب . [الشيخ ابن باز] هل يجــوز طــلاق النفــساء : لا يجــوز , بــل هو طــلاق بــدعي كالحــائض . [الشيخ ابن عثيمين] لــيس لأقــل النفــاس حــد محــدود : فلو طهــرت وقــد مضــى لهــا من الولادة عــشرة أيــام أو أقــل أو أكــثر , وجــب علــيها الغــسل , وجــرى علــيها أحكــام الطــاهــرات. [الشيخ ابن باز] بــعض النــساء تأتــيهــا الولادة بعــد دخــول الوقت , فهــل علــيها بعــد انتهــاء النفــاس قضــاء الصــلاة التي دخــل وقتهــا ولم تقــضها ؟ لــيس علــيها قضــاؤهـا إذا كـانت لم تــفرط , أمـا إن كانت أخّــرتهــا حتى ضــاق الوقــت ثم حــصلت الولادة , فإنهــا تقــضيها بعــد الطهــر من النفــاس . [الشيخ ابن باز] إذا طهــرت النفــساء قــبل الأربــعين ثم عــاد إلــيها الدم وهي صائمــة : علــيها أن تــدع الصــلاة والصــيام في الأيــام التي عــاد فيهــا الدم لأنه نفــاس , حتى تطــهر أو تكــمل الأربعــين . [الشيخ ابن باز] هل يجــوز للنفــساء أن تــقرأ القــرآن ؟ يجــوز لهــا ذلك على الصحـــيح من أقــوال العــلمـاء لــئلا يفــوتهـا فضــل القــراءة وتــعلم الأحكــام الشــرعــية من كــتاب الله , وتــقرأ الأدعــية . [الشيخ ابن باز] ما حكــم خــروج الصــفار أثنــاء النفــاس وطــول الأربعــين يومــاً ؟ ما يخــرج من المرأة بعــد الولادة حكــمه كدم النفــاس , ســواء كان دمـاً عاديــاً أو صــفرة أو كــدرة لأنه في وقت العــادة حتى تتــم الأربعــين , وفيمــا بعــدها إن كــان دماً عادياً ولم يتخــلله انقطــاع فهو دم نفــاس , وإلا فهــو دم استحــاضــة أو نحــوه . [الشيخ ابن جبرين] امــرأة بعـد طهــرها من النفــاس بعــشرة أيام رأت نــقط دم بــسيطة ولــيس وقت العــادة : إن لم يوافق عادة الحــيض فإنهــا لا تتــرك الصــلاة ولا الصــيام , لأن هــذا الدم دم فاســد , وعليهــا أن تقــضي ما تركــت من الصــلاة في الأيــام التي نزلــت فيهـا النقــط . [اللجنة الدائمة] بعــد الأربعــين من الولادة تــغير الدم هل أصــوم وأصــلي ؟ المــرأة النفــساء إذا بقــي الدم معــها فــوق الأربعــين وهو لم يتغــير , فإن صــادف ما زاد على الأربعــين عادة حــيضتهــا الســابقة جــلست , وإن لم يصــادف حــالة حــيضتهـا السابقــة فإنهــا تغــتسل وتــصلي وتتـصوم . [اللجنة الدائمة] المــرأة واللــباس تــعريف الحجــاب : هو سـتر المـرأة جمــيع بدنهـا , ويشمـل " الوجه والكــفين " وزينتــها , بما يمــنع الأجـانب عنهـا من رؤيـة شيء من بدنهـا أو زينتهـا التي تتــزين بها , ويكـون اسـتتارها باللــباس والـبيوت . [الشيخ بكر أبو زيـد] تــعريف الـتبرج : إظـهــار المــرأة زيـنتــها ومحـاسنهـا للرجـال الأجــانب . الـتبرج يكـون بأمــور : خـلع الحجـاب , وإظهــار المـرأة شــيئـاً من بـدنهـا أمـام الرجـال الأجـانب عنهـا . أن تـُـبــدي المـرأة شـيئاً من زينتــها المكــتسبة مــثل مـلابسهـا التي تحـت عــباءتهـا . الضـرب بالأرجـل لـيعـلم ما تخـفي من زينتهــا , وتكـسرها في مـشيتهـا . الخـضوع بالـقول والمـلاينـة بالكـلام . الاخـتلاط بالرجـال ويتــضمن المصـافحـة والمزاحــمة .[الشيخ بكـر أبو زيـد] حــديث " إن المـرأة إذا بلـغت المحــيض لم يــصلح أن يـرى منهـا إلا هــذا وهــذا , وأشــار إلى وجــهه وكــفيه " ضعــيف . [اللجنة الدائمة] ما يبــاح للمــرأة إظــهاره للمحــارم : وجـهها , وكـفاها , وخلخـالها , وقرطــها و وأسـاورها , وقلادتهـا , ورأسهـا , وقـدماها .[اللجنة الدائمة] لا يجــوز للمـرأة أن تــظهر كـفيهـا وساعــديها في الأسـواق : لأنه ســبب للـفتنة لا سيمـا أن بعـض النــساء يكـون على أصابــعهن خواتم وعلى سواعـدهن أسـاور .[الشيخ ابن عثيمين] الكــشف أمـام الخــدم والـسائــقين : حكــمهم حكـم بقــية الرجـال يجـب التحـجب عـنهم , ولا يجــوز الخــلوة بأي واحـد مـنهم .[الشيخ ابن باز] كــشف المـرأة وجـهها عـند الكـفيف : لا حـرج عـليها في الـسفور عـند الرجـل الكــفيف , لحـديث " اعــتدي عـند ابن أم مكــتوم , فإنه رجـل أعمـى " وأما حـديث " أفعمـياوان أنتمـا , ألــستما تبــصرانه " فــضعيف [الشيخ ابن باز] من الـتبرج تحــسين الوجه بالكـحل ونحـوه وإظهـاره للأجـانب . القــواعد من النــساء : اللاتي قعـدن عن الحــيض والولادة لكــبر سنهــن و لاجــناح علــيهن أن يـسفرن عن وجوهـهن لـغير محارمهـن , لكـن تحـجبهـن أفضـل وأحـوط ( وَأن يَـسْـتـَعْفِفـْـنَ خَـيْرٌ لَّـهُـنَّ ) الآية 60 من سورة النور . [الشيخ ابن باز] حجـاب المــرأة المـسلمـة أمام الكـافرة : الصحـيح أن المـرأة تكــشف للمــرأة , ســواء كـانت مــسلمة أو كافـرة ما فـوق الـسرة وتحـت الركـبة أما ما بـين الـسرة والركـبة فهـو عـورة في حق الجمــيع لا تــراه المـرأة من المـرأة ســواء كـانت مــسلمة أو غــير مــسلمة قريبة أو بعــيدة . [اللجنة الدائمة] حجـاب الخادمـة : علـيها أن تحـتجب عن مخـدومـها , وألا تتــبرج بالزينـة لـديه , ويحـرم عـليه الخـلوة بها لـعمـوم الأدلة . لـبس الـثيـاب الضــيقة : لها آثــار سلــبية على جــسم المــرأة : حـساسـية الجــلد . الضــغط على الأحــشاء الداخــلية . العــقم . يـؤدي إلى ارتــفاع ضغط الدم نتيجــة تــضييق مــقطع العــروق , ويؤثـر على جهـاز الحـركة . لــبس الملابـس البيـضاء : لا بأس به بــشرطــين : أن لا يـشبه ملابـس الرجـال بالتــفصيل والخــياطة . ألا تخـرج فيه إلى الأسـواق لأنه من التــبرج . [الشيخ ابن عثيمين] شـروط لــبس العــباءة الشـرعــية : أن تكــون سمــيكة لا تــظهر ما تحتهـا , ولا يكـون لهـا خاصــية الالــتصاق . أن تكـون ساترة لجمـيع الجــسم , واســعة لا تبــدي تقاطــيعه . أن تكـون مفتــوحة من الأمـام فقـط , وتكـون فتحـة الأكمــام ضــيقة . أن لا يكـون فيهـا زينــة تلــفت إلــيها الأنــظار , وعــليه فلابد أن تخــلو من الرسـوم والزخـارف والكـتابات والعــلامات . أن لا تكـون مـشابهـة للبـاس الكـافرات أو الرجـال . أن توضـع العـباءة على هامـة الرأس ابتـــداءً .[اللجــنة الدائمة] المــرأة واللــباس المــباح من اللــباس : لا حرج في استعمــال الـبرقع إذا كـان يــستر الوجـه ( ما عــدا العــينين أو إحــداهما ) وبذلك تــعتبر المــرأة متحـجبة غـير مــبدية للزينـة , ولكل قـوم عادتهـم , ما عـدا في الحـج فلا تــستعمله بل تحـجب وجـهها . [الشيخ ابن باز] النــقاب المـوسع : نــرى أن يمــنع مـنعاً باتاً , وأن على المــرأة أن تتــقي ربها في هــذا الأمر , والبرقع والنــقاب الذي يـظهر مـنه شيء من الوجـه كالوجـنتين والجـفنـين وما فوقهمـا كالحـاجــبين لا يجـوز ؛ لما فــيه من الفــتنة وإظهــار شيء من الوجـه . [الشيخ ابن عثيمين وابن فوزان] وقال الشيخ ابن جــبرين : لا يجــوز بحــيث يظهـر بعض الوجه كالأنف والحاجـبين وبـعض الوجـنتين , فإنهـا قد تــفتن بذلك النـاظرين . وينبــغي أن تــلــبس فـوق الـبرقع خمــاراً خــفيفاً لا يمـنع النــظر لــيستتر محـاجر الوجـه التي قد تــظهر مع النقـاب . لــباس المـرأة المــسلمـة : يجـوز للمــرأة أن تــلبس أي لــون من الثيــاب , إذا تـوفرت فــيه شــروط الحـجـاب [اللجنة الدائمة] يُنهــى الغــلام عن الدخــول على النــساء بغــير حجـاب : إذا كـان مـظنة الشهــوة أو فــتنة من جانبــه أو من جانبــهم , وكان يفــهم أحــوال النــساء . [اللجـنة الدائمة] توضــيح مــعنى قوله صلى الله عليه وسلم " أيمـا امــرأة وضــعت ثيـابهـا في غــير بيـت زوجــها فقـد هــتكت ســتر ما بينــها وبـين الله " رواه أحمـد ومــراده صلى الله عليه وسلم والله أعــلم : مــنعها من التــساهل في كــشف ملابـسها في غــير بيت زوجـها على وجـه ترى فيه عــورتها وتتــهم فـيه لــقصد فعــل الفاحــشة ونحـو ذلك . أما خــلع ثيابهـا في مكــان آمن كــبيت أهــلها ومحارمهـا لإبــدالهـا بغــيرها , أو للتنــفس ونحـو ذلك من المقـاصد المــباحـة البعــيدة عن الفــتنة , فلا حــرج في ذلك [اللجنة الدائمة] الممــنوع من اللــباس : لا يجــوز للمــرأة لــباس الــشراب الــشفاف بقصــد اعــتباره حجــاباً للقــدم [الشيخ ابن فوزان] لا يجــوز للمــرأة لــبس الخمــار إذا كـان خــفيفاً لا يــستر الرأس والوجـه . لــبس البنــطال : لا يجــوز لــبسه , لأن فــيه تــشبهاً بالرجـال فإن الذين يلــبسون البنطــلونات هم الرجـال وقد لــعن النبي صلى الله عليه وسلم المــتشبهــات من النــساء بالرجـال [اللجنة الدائمة] لا يجــوز للمــرأة أن تلــبس ثيـاباً فيهـا صــورة إنــسان أو حــيوان [الشيخ ابن عثيمين] لا يجــوز للمــرأة أن تــلبس الثــوب القصــير الذي تــظهـر مـنه العــورة أو بعضــها [اللجنة الدائمة] لا يجـوز للمــرأة أن تلــبس المـلابس {المخــتصة بالكـفار}. [اللجنة الدائمة] لا يجـوز للمــرأة إذا كـانت بحــضرة الرجـال الأجـانب أن تجــعل فتحــات في أســفل ثـوبهـا تبــدو منهـا سيقــانهـا أو بعــضهـا , لأن المــرأة كـلها عــورة [اللجنة الدائمة] لا يجـوز للـطالبـات لــبس الــسراويل الضــيقة القــصيرة التي تبــدي مفاتنــهن من أجل استعــراضات إيقـاعــية راقــصة ؛ لأن ذلك يثــير شهــوة من حــضر الاستعــراض , ويحــرك فيهـا دواعي الفحـش والفــساد [اللجنة الدائمة] لــباس الشهــرة : ما يلــفت النــظر ويثــير العجــب والضحــك , ولــيس مـنه ما يــستر العــورة [اللجنة الدائمة] لا يجــزيء المــرأة في ســتر عــورتهـا بالنــسبة للأجــانب أن تــغطي رأسهـا بمـنديل أو غــيره يــظهر مـنه بعــض شعـر رأسهـا [اللجنة الدائمة] إخـراج الكـفين لغــير المحـارم : لا يجـوز لأن المـرأة كلهـا عــورة [اللجنة الدائمة] هل يجــوز للمــرأة كــشف وجــهها أمـام الرجـال الأجـانب ؟ لا تكــشف المــرأة وجــهها أمام الرجـال الأجـانب بل هو حــرام , ولا يتم التحـجب إلا بــستر الوجـه فإنـه ( مجمــع الزينــة ) قال تعالى (( وَ لْيَـضـْرِبْنَ بـِـخـُمُرِهِـنَّ عَلَى جُـيُوبـِهِنَّ )) الآية 31 من سورة النور أمرها أن ترخي الخمــار من الرأس إلى الجـيب الذي هو (الفتحة على الصدر) وإذا تــدلى من الرأس ســتر الوجه والجـيب [الشيخ ابن جبرين] ما حكـم لــبس الثـوب القـصير الذي يظهـر الرجـلين ؟ يجـب على المـرأة أن تلــبس ما يســتر جمــيع بدنهـا إذا كانت عـند رجـال أجـانب , فلا يجـوز أن تبـدي لهم شـيئاً من بدنها لا وجـهاً ولا يدين ولا قدمــين [الشيخ ابن جبرين] المــسح على الخــفين يجــوز يــوماً ولــيلة للمــقيم , وللمــسافر ثـلاثـة أيـام بلــيالــيهـن . تبــدأ مـدة المــسح من أول مــسح بعــد لــبس . شــروط المــسح على الخــفين : أن يكــون المــلبوس مــباحـاً , طاهـراً , سـاتــراً للغــرض , ثابتــاً بنــفسه , ملــبوسـاً على طهــارة . صفــة المــسح على الخــفين : يــدخـل يــده بالمــاء , ويمــسح ظــاهر قــدم الخــف , من أصــابعــه إلى ســاقـه مـرة واحــدة دون أسفــله وعــقبه . يبــطل المــسح على الخــفين بأحــد أربعــة أشيــاء : إذا نــزع المــلـبـوس من الـقــدم . إذا لـزمــه غـُــسـل كالجــنـابـة . إذا حــدث خـرق واسـع في الملــبوس. إذا تــمـــت مــــدة المــسح . حــكم المــسح على الجــوربــين في الصــيف من غــير عــذر : عمــوم الأحــاديث الصحــيحة الـدالـة على المــسح على الخــفين والجــوربين تــدل على جــواز المــسح في الشــتاء والصــيف, ولـكن لــيس له أن يمــسح على الــشراب ولا غــيره إلا بـالـشروط المعــتبرة شـرعــاً . [ الشيخ ابن بـاز] حــكم المــسح على الجــورب الشفــاف أو المخــرف : من شــروط المــسح على الجــورب أن يكــون صفــيقـاً سـاتـراً , فإن كـان شفــافاً لم يجــز المــسح عــليه . [ الشيخ ابن بـاز] منقول للفائدة والله اعلى واعلم لا تنسونى من دعوة لو بظهر الغيب
|
||||
|
27-10-2013, 02:27 PM | #6 | ||||||
|
رد: ** أهم المسائل والفتاوى التي تسأل المرأه عنها من غسل وطهاره وغيرها **
|
||||||
|
27-10-2013, 05:11 PM | #7 | ||||
|
رد: ** أهم المسائل والفتاوى التي تسأل المرأه عنها من غسل وطهاره وغيرها **
اللهم آمين
|
||||
|
28-10-2013, 08:37 AM | #8 | |||
|
رد: ** أهم المسائل والفتاوى التي تسأل المرأه عنها من غسل وطهاره وغيرها **
|
|||
|
28-10-2013, 10:17 PM | #9 | ||||
|
رد: ** أهم المسائل والفتاوى التي تسأل المرأه عنها من غسل وطهاره وغيرها **
اللهم آمين
|
||||
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
قصيدة أم سبّاع التي خلدها التاريخ وشرحها (اتمنى من المؤرخين والمهتمين الدخول) | راشد المسعري | :: القسم الـتاريخــي الــعام :: | 35 | 15-07-2013 05:18 AM |
أبرز قضاة وعلماء مملكة المنتفق وأشهر مساجدها ومدارسها وأوقاف حكامها - أسرة السعدون الأشراف | عبدالله السعدون | :: القسم الـتاريخــي الــعام :: | 7 | 03-10-2012 02:01 PM |
آل سعدون الأشراف وأول إعلان تاريخي ومحاولة لإستقلال العراق بأكمله عام 1787م. | عبدالله السعدون | :: القسم الـتاريخــي الــعام :: | 7 | 27-06-2012 04:56 AM |
اسئلة واجوبة عامة | محمد بن فهد الرجباني | :: قسم المـواضيع الـعامــة :: | 25 | 04-06-2011 07:27 PM |
سلسلة زوجات النبي و أمهات المؤمنين السيدة ,, عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها و عن أبيها | الدردور | :: القسم الإسلامـــي :: | 16 | 20-12-2010 12:41 AM |
إعلانات نصية |
منتديات صحيفة وادي الدواسر الالكترونية | |||